- منح المستثمر الأرض اللأزمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين
وأشار تقرير إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧قد أتاحت للمستثمر المصـري أو الأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز، في حين أن المادة (11من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية قد وضعت ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية فى الفقرة الثانية من المادة "11" تتمثل في أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (٥١%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، وعدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة (١٢) من ذات القانون قيدا على تملك الأراضي الصحراوية إذ لا يستفيد من التملك سوى المصريين، مع الإجـازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقـدرها بعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار،إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة،وألا تزيد ملكية الفرد على (٢٠%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.