أصدرت الدائرة الأولى مدنى كلى، بمحكمة شمال دمنهور الإبتدائية، حكما قضائيا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحسم النزاع حول إشكالية قيام المستأجر بوضع منشر في واجهة العقار، حيث قضت بإزالة منشر غسيل من علي واجهة العقار وإعادة الحال إلي ما كان عليه لحدوث ضرر بالعقار وللمؤجر، وذلك لتشويه واجهة العقار.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 94 لسنة 2022 مدنى كلى دمنهور، لصالح المحامى محمد أبو فول، برئاسة المستشار زياد محمد غزالى، وعضوية المستشارين أحمد حسين عثمان، ومحمود محمد عبدالعال، وأمانة سر عبدالناصر عبيد.
نزاع قضائى بين المالك والمستأجر بسبب "منشر الغسيل"
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 يونيو 2022 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإزالة الإشغالات الموجودة بمدخل وواجهة العقار والمنور الموضحة بالصحيفة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقال بيانا للدعوى أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 يناير 1983 يستأجر المدعى عليه من والد المدعى الشقة المبينة بالصحيفة إلا أنه تجاوز حدود التعاقد بأن يقوم باستغلال المدخل والمنور بوضع اشغالات كما يقوم بتربية الدواجن، كما وضع عند 2 منشر لنشر الملابس عليه أدى إلى تشويه واجهة العقار، مما حدا به الإقامة الدعوى للحكم بالطلبات سالفة البيان .
والمؤجر يعترض ويطالب بإزالته
وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طويت على مستندات منها صورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1 يناير 1983 ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 29 أكتوبر 2022 بندب خبير في الدعوى المباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم، والذي نحيل اليه منعا للتكرار، وأودع الخبير تقريره وأرفق بالدعوى.
وانتهى بنتيجته النهائية إلى أنه بمعاينة العقار موضوع الدعوى على الطبيعة تبين أن منور العقار لا يوجد به ثمة إشغالات، كما تبين أن المدعى عليه قد قام بعمل منشر غسيل على الشارع على النحو الموضح بالصور الرقمية والتي تم التقاطها بحضور الطرفين، ونرى أن هذا المنشر يشوه واجهة العقار الكائن به عين التداعى، كما ارتفاع الكوابيل الحديدية الخاصة به وبروزها عن واجهة العقار من شأنه التسبب في إصابة للمارة في الشارع، وأعلن الخصوم بوروده ومثل وكيل المدعى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
والأخير يرفض.. والمالك يقيم دعوى قضائية ضده بإزالته
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الدعوى وكان المقرر بنص المادة 580 مدنى أن: "1-لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤخرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر - فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جار الزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان".
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 730 لسنة 16 قضائية – جلسة 22 نوفمبر 1978، والذى جاء فيه: ومن المقرر بقضاء النقض أن: " مؤدى المادتان 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه استحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذا بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العينى للإلتزام، كما أن تقرير الخبير اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
والمحكمة تقضى بإزالته لعدم تشويه واجهة العقار
وتضيف "المحكمة": متى كان ما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب الحكم بإزالة الاشغالات الموجودة بمدخل واجهة العقار والتي أقامها المدعى عليه بصفته مستأجر لشقة بالعقار، وإذ ندبت المحكمة خبير في الدعوى لبيان ذلك، والذى تطمئن المحكمة لما انتهى إليه من أن المدعى عليه قد قام بوضع منشر غسيل على الشارع وأن هذا المنشر يشوه واجهة العقار الكائن به عين التداعى، كما أن ارتفاع الكوابيل الحديدية الخاصة به وبروزها عن واجهة العقار من شأنه التسبب في إصابة للمارة في الشارع حيث أنه ثبت للمحكمة أن المنشر الذى وضعه المدعى عليه أدى لحدوث ضرر بالعقار وللمؤجر، وذلك لتشويه واجهة العقار، كما أن ذلك المنشر قد يؤدى إلى حدوث ضرر للغير وهم المارة بالشارع، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بإزالة ذلك المنشر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
حكم قضائى بإزالة منشر الغسيل 1