أصدرت الدائرة "22" مدنى النزهة – بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، حكما فريدا من نوعه، بتعويض الحاضنة 100 ألف جنيه عن عدم دفع الأب النفقة، لما لحق وألم بها من أضرار مادية وأدبية، متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها وما تكبدته من سداد مقابلها لنفقة أطفالها ومصروفاتهم الدراسية، فضلاً عن مصاريف التقاضي وإقامة الدعاوى ومباشرتها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 689 لسنة 2023 مدنى النزهة، لصالح المحامى على صبرى عسكر، برئاسة المستشار مصطفى رضا، وأمانة سر أحمد رجب.
الوقائع.. نزاع بين الحاضنة والأب بسبب النفقة
تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 أكتوبر 2023 واعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية تعويض مادى وأدبى وقدره 100 الف جنيه مصري، وذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه، وانجبت منه 3 أطفال "على، وأسامة، ومى" إلى أن نشب بينهما خلافات زوجية حتى وقوع الطلاق.
الحاضنة تقيم دعوى قضائية ضد الأب
وفى تلك الأأثناء - أقامت المدعية عدة دعاوي قضائية، للحكم لها بنفقه للصغار ومصاريف تعليم دعوي رقم 4084 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر بإلزام المدعى عليه بمصاريف دراسیة وقدرها مائتان وستة الف وتسعمائة و تسعة وأربعون جنية، وحيث أن هذا الحكم أصبح نهائي: بموجب شهادة بعدم حدوث استئناف لدى محكمة الأسرة دعوي حبس رقم 133 لجأت المدعية الى رفع: دعوي حبس لإستنفاذ كافة طرق التنفيذ من أسرة مدينة نصر، وتم الحكم بها حضوريا بحبس المدعي عليه 30 يوما لعدم سداد المبلغ سالف الذكر.
إلا أن يقم المدعى عليه لم بسداد المستحق عليه نفاذاً لتلك الأحكام حتى إقامة الدعوى الراهنة، وهو ما ألم بالمدعية بأضرار مادية وأدبية، وهو ما حدا إلى اقامة الدعوى الراهنة، وقدم سندا للدعوى مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها - وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلالها طرفي التداعي كل منهما بوكيل محام، ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة، قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.
المحكمة تحكم لصالح الحاضنة والأب يمتنع عن السداد
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوي، فلما كان من المنصوص عليه وفقا للمادة (101) من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض، أن القضاء في مسألة أساسية، وحوزته قوة الأمر المقضي مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 3979 لسنة 62 قضائية.
الحاضنة تقيم دعوى تعويض عن عدم سداد الأب لنفقة أبناءه
وبحسب "المحكمة": ولما كان ما تقدم وهديا به، وكانت المدعية قد حصلت على أحكام ضد المدعى عليه بسداد النفقة والمصروفات الدراسية، وحبس نفقة ومصروفات، وقد حازت قوة الأمر المقضي فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده المبالغ المقضى بها أو ما يفيد براءة ذمته منه، ومن ثم فقد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقضى بها واحتجازها عن المدعية، وحيث يمتنع على المحكمة بحث ذات الاسباب تارة أخرى بالدعوى المدنية الراهنة، والاكتفاء بما انتهى إليه حكم الحبس من حجية اثبتت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه.
المحكمة تنصف الحاضنة بالحكم بمبلغ يقدر بـ100 ألف جنيه
وتضيف "المحكمة": والذي قابله ضرر واقع لدى المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها وما تكبدته من سداد مقابلها لنفقة اطفالها ومصروفاتهم الدراسية، فضلاً عن مصاريف التقاضي وإقامة الدعاوى ومباشرتها، كما وأن علاقة السببية متوافرة فيما بين الفعل الضار وما لحق المدعية من خسارة جراء نقل المدعى عليه الضار، ومن ثم يحق للمدعية المطالبة بالتعويض، وتقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر بمبلغ مالى وقدره 100 ألف جنيه، وهو ما تقضى به المحكمة.