على ما يبدو أن الجميع أصبح بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة على أبواب الشقة والمنازل، خاصة بعد أن أصبح تركيب كاميرا على باب الشقة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، حيث أن تثبيت كاميرات المراقبة تساعد في الحماية الكاملة للمنزل، وكذلك إمكانية المراقبة طوال اليوم والحد من جرائم السطو، ولكن يبقى السؤال ما مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل، والعين المعدة للسكنى.
هذا وقد سبق وأن تقدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، بمقترح إلى مجلس النواب ثم رفع أول دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري والمقيدة تحت رقم 55307 لسنة 72 شق عاجل الحقوق والحريات العامة أمام الدائرة الأولى لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات، والشوارع والميادين، والطرق بكل أنحاء الجمهورية، ولمنح تراخيص الموافقة على كافة المبانى، وكذلك ضرورة تركيب الكاميرات فى المساجد والكنائس والعمائر والصحف والقنوات الفضائية لمتابعة مرتكبي أي مخالفات.
مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل والعين المعدة للسكنى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإجابة على السؤال ما مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل، والعين المعدة للسكنى؟ خاصة أن الواقع يؤكد أن "كاميرات المراقبة" شاهد يكشف ويرى كل شيء.. يكشف الجرائم.. يرصد ويترقب كل شيء.. يسجل كل كبيرة وصغيرة.. وقد ساهمت خلال الفترات الماضية في حل ألغاز جرائم كثيرة، الكبير منها والصغير، وساهمت بشكل فعال وكبير في إجهاض جرائم عديدة قبل أن تقع، بمجرد أن يراها الجاني أو يعلم أنها متواجدة في المكان يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته، إنها كاميرات المراقبة التي أصبحت الحارس الأمين لأغلب المصريين، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تركيبها، على واجهات المنازل والمحال حتى صارت العدو الأول للصوص وتجار المخدرات والسارقين والخارجين عن القانون – بحسب الدكتورالسعيد عبد الناصر، أستاذ القانون العام والقانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
في البداية - نستهل الإجابة على هذا التساؤل بالوقوف على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والقاضى بأنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانونى"، وأن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص أكدته المادة الخامسة والتسعون من الدستور المصرى عام 2014 على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، كما تضمنته إعلانات خاصة بحقوق الإنسان ومنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الذي أعلن عام 1789 على أثر الثورة الفرنسية في المواد "5": "واعتبرت تلك الحقوق أن السبب الرئيسي لشقاء ومذلة الشعوب هو تناسي حقوقها كما ورد في المادة (9) وتمسكها بالقاعدة الفقهية الإسلامية وهو (الأصل براءة الذمة)" – وفقا لـ"عبدالناصر".
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة 11: "لا يدان أي شخص من جراء فعل أو ترك إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي"، كما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نص صراحة وفي المادة "22" من النظام الأساسي والمادة "23": "على مبدأ لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص" – الكلام لـ"عبدالناصر".
ظهور المراقبة بالكاميرات:
المراقبة في البداية كانت بالحراسة البشرية ثم تطورت لكلاب الحراسة، بينما أضيفت إليهما وسائل أخرى للحماية والدعم، وجاءت كاميرا المراقبة كواحدة من هذه الوسائل التي أخذت أبعاداَ متشعبة مع تسارع وتيرة الحياة العصرية، وفي ظل انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وتنامي العنف والجريمة المنظمة في المجتمعات العربية، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الأمنية المهمة في شتى الأماكن، نظرا لما يتعرض له الأشخاص من حوادث كالتحرشات والسرقات في الخارج، أو حتى قضايا أسرية ومشكلات تخص الأطفال وسلوك البعض من العاملات داخل المنازل – طبقا لـ"عبدالناصر".
وكثيرا ما كانت هناك عبارة نسمعها بشكل مستمر تتمثل فى "احذر.. المكان مراقب بالكاميرات"، تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية، وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين، لكن هل هناك قانون في مصر ينظم تلك الفوضى وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة، بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول.
التصوير بدون إذن مسبق
وفجأة وأنت تسير في الشارع أو في سيارتك الخاصة وتقوم بعمل شيء ما يلفت انتباه أحدهم، فيقرر أن يلتقط صورة لك أو يسجل فيديو بما تفعله ولا يكتفي بحفظه عنده بل في الأغلب أنه يقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بتعليق سلبي أو إيجابي أو حتى ساخر لتجد نفسك في موقف عابر أصبحت مثارا للسخرية، والموقف ذاته يتكرر كثيرا وبشكل أبشع في كاميرات المراقبة للمحال التجارية.
أيضا يقوم البعض بنشر مقطع مجتزأ لزبون في محله ويتهمه بالسرقة ولا تكون الواقعة واضحة بل على سبيل المثال التصوير جاء أنه يضع مالا في محفظته أو في حقيبة يحملها، وكذا في قضايا كثيرة بخلاف السرقة، وأحياناً تجد صورة مأخوذة من كاميرا مراقبة لسيدات أو رجال مصحوبة بتعليق "احذروا.. عصابة لسرقة المحال"، وذلك دون أي دليل وفي هذا إساءة لأشخاص أبرياء لم تثبت أي تهمة عليهم – هكذا يقول "عبدالناصر".
المراقبة بالكاميرات وإنتهاك الخصوصية:
في الواقع أنه لا يوجد قانون في مصر حتى الآن يعمل على حماية الأمن والخصوصية أو حماية البيانات الشخصية، إلا أننا نستطيع القول بأن هناك بعض المواد التي نستند إليها فى الدستور والقانون والتي تتناول ذلك وفقا لما يلى:
أولا: الوضع فى الدستور المصرى:
المادة 57 من الدستور: فقد نصت المادة 57 من الدستور على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".
المادة 92 من الدستور: وكذلك المادة 92 من الدستور في باب الحقوق والحريات تنص على أن: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
المادة 93 من الدستور: وكذلك المادة 93 والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
ثانيا: الوضع فى القانون: يستحيل ويمتنع قانوناً أن يكون المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى ساحة القضاء، ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من تسجيل صوتى ومرئى لواقعة الضبط – وما بعدها؟ يشكل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات - ذلك أن التسجيل الصوتى – والتسجيل المرئى – كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال .
1- قانون العقوبات:
قد قضت المادة 309 مكرر عقوبات بأنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من كل من إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجنى عليه .
أ - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب - التقط (صور) أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء أجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادره الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها".
ويتضح من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانة حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك، سواء كان ذلك بالتسجيل، أو التصوير، أو التصنت، أو الاستراق، أو غير ذلك من الوسائل التى أتاحتها المدنية الحديثة، ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغاية، عنى بالنص على تجريم كل صوره من صور هذا الانتهاك على استقلال، فواضح فى صياغته للماده 309 مكرر، أن المشرع حرص على التمييز بين كل صورة واخرى من وسائل انتهاك الحياة الخاصة، وعلى بيان ان كلا منها يشكل – بذاته – جريمة مستقلة، واستخدم لذلك أداة العطف "أو" التى تفيد المغايرة.
حيث جرى النص على أنه: "........... وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بغير رضاء المجنى عليه (أ) استرق السمع " أو "سجل " نقل " عن طريق جهاز محادثات جرت فى مكان خاص " أو" عن طريق التليفون أو التقاط أو نقل صوره ... الخ ونصت الفقرة الأخيرة للنص على أنه يعاقب الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينه اعتماداً على سلطات وظيفته " – " وعلى مصادرة الأجهزة ومحو التسجيلات وإعدامها"، كذلك فى الماده 95/ أ، ج التى عرضت لتنظيم الاحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك.
التفرقة بين كل صورة من صور الانتهاك الأخرى
فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقة بين كل صورة من صور الانتهاك الأخرى، وبذات أستخدام أداة العطف " أو " التى تفيد المغايرة، فجرت المادة 95/ أ ، ج على أنه : (لقاضى التحقيق أن يأمر ... وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية " أو " اجراء تسجيلات ... ألخ) - ثم أضاف فى الفقرة الثانية للمادة: (وفى جميع الأحوال يجب أن يكون " الضبط " أو الاطلاع " أو"لمراقبة" و "تسجيل" بناء على أمر مسبب ولا تزيد على ثلاثين يوما......).
ومؤدى ذلك، أنه لا يجوز للمندوب – وتنفيذاً لأمر الندب – أن يجرى أو يسمح بإجراء أى صورة أو وسيلة من صور أو وسائل الانتهاك المجرمة بالنص مالم يكن مأذوناً بها صراحة فى أمر الندب - وأن يثبت أن تنفيذ الإذن من المندوب والوسائل القانونيه وتحت أشرافة ومراقبته، وبالتالى فإن نص الماده 309 /مكرراً من قانون العقوبات، لا تباح – أن ابيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه، فإن لم تأذن سلطة التحقيق بالإجراء – باتت مباشرة جريمة تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو وإعدام التسجيلات.
مدى اعتبار التسجيلات الصوتية أو المرئية كدليل
ومن العلم العام - أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما، وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية، ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه أو المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها أو تصويرها ما يستدعى الحذف أو التعديل لبعض مسامع أو مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة، أو ما يستدعى نقل مسمع أو مشهد أو عبارة أو عبارات إلى موضع أخر فى المصنف أو الحوار لإجلاء أمر أو استحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الأسباب العديدة المعلومة الشائعة التى تمارس كل يوم.
لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينة وغايتها أن ابحث أن تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة، حتى وان نجيا من البطلان، عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج، من أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتية ليست من الأدلة فى الدعوى الجنائية، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتية والأشرطة المرئية ليست من قبيل المحررات، لأن الأصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن أسندت اليه كقابلية، الكتابة والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار أو الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود، لأن الذى ينطق بها آلة طوع من يوجهها، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانة، وإنما هى فقط وسيلة بوليسية وقرينة مصاحبة للدليل قد تكشف لسلطات البحث أو التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط.
لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بالأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية، بل تعد قرينة بجانب الدليل، والاعتراض على طرح جسم جريمة أو المتولد عن جريمة، كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء، ليس هروباً ولا تهرباً من واقع حقيقى يدين المتهم، وأنما هو حماية لعقيدة المحكمه من تأثير عبث مؤكد حدث فى هذه الأشرطة.
2- قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
وتنص المادة 73 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى في ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق".
وتنص المادة 76 من القانون على أن: مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد ازعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
3-قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
وتنص المادة 25 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
وتنص المادة 26 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
4-قانون المحال التجارية وكاميرات المراقبة رقم 154 لسنة 2019
1- يتكون القانون من 11 فقرة منظمة لتركيب الكاميرا:
2- يحدد الأماكن المسموح مراقبتها، والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها.
3- ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط "صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات"، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
4- لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها.
5- يحظر المشروع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.
6- وزير الداخلية هو الوزير المختص وفقًا للقانون.
7- يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
8- من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.
9- يلتزم كل من يقدم طلبا لترخيص أى نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
10- كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد. ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة فى مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة.
11- يجوز بقرارٍ من الوزير المختص (وزير الداخلية)، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.
- ويمنح مشروع القانون مسئولى الأنشطة المنصوص عليها مدة تتراوح ما بين 6 و12 شهرا لتقنين أوضاعهم.
ثالثا: رأي القانون في استخدام كاميرات المراقبة:
ومما تقدم يبين أن رأي القانون في إستخدام كاميرات المراقبة أن القوانين المتعلقة بإستخدام أنظمة كاميرات المراقبة تدخل ضمن قانون حماية البيانات الخصوصية ولكنها لا تشمل المنازل والممتلكات الخاصة، ولا يعد تركيب كاميرات المراقبة في الممتلكات الخاصة مخالفة ولا يعاقب عليه القانون، فمن حق أي شخص أن يحمي ممتلكاته وعائلته ضد السرقة وكل أنواع الأخطار الخارجية، فمن وجهة نظر القانون أن استعمال كاميرات المراقبة بالطريقة الصحيحة بهدف الحماية يساعد على محاربة الجريمة والتقليل من وتيرتها في الأحياء وحماية الأرواح والممتلكات.
خامسا: الرأى النهائى الخاص بنا فى المسألة:
لا يوجد قانون يمنع كاميرات المراقبة، ووفقا المبدأ القاضى بأنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، فإنه لا يوجد مانع من وضع الكاميرات مادام المشرع لم يضع نص قانونى وعقوبة لهذا الفعل، ولكن هناك العديد من التساؤلات التى تتشابك مع هذه المسألة وهى :
هل قيام أحد جيرانك بتركيب كاميرات المراقبة ولاحظت أن هناك كاميرا مصوبة نحو منزلك أو نوافذك، وسألت نفسك هل من حقه أن يصوب كاميراته نحو ممتلكاتي وهل القانون يمنع هذا و كفيل بحماية خصوصياتي؟
وفيما يلى سوف أجيب عن كل التساؤلات من وجهة نظر القانون، سوف تعرف ما لك وما عليك والحلول لهذه المشكلة.
1- رأي القانون في أن جارك يصوب كاميرا المراقبة نحو منزلك؟
هناك حالات يمكنك اللجوء للقضاء وهناك حالات لا يعاقب القانون فيها من حق جارك حماية منزله، حديقته، وجراج السيارات الخاص به، ويستطيع جارك تصويب كاميرا المراقبة نحو منزلك في هذه الحالات:
منزلك في حقل الرؤية للكاميرا
إذا كان منزلك في حقل الرؤية للكاميرا مثلا أن يكون باب منزلك قريبا من باب منزل جارك أو أيضا في حالة إستعمال كاميرا ذات زاوية رؤية واسعة من أجل مراقبة الحديقة يمكن أن يدخل المنزل المقابل في نطاق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا.
2- ما الحل إذا كانت الكاميرا تطال ممتلكاتك من الخارج "المكان العام والمكان الخاص"؟
ينص القانون في هذه الحالة على أن الأماكن التي يستطيع أي شخص رؤيتها من الخارج مثل باب المنزل، كالجراج أو الفناء لا تدخل ضمن قانون حماية خصوصية الأشخاص، فليس هناك شئ إسمه خصوصية في العالم الخارجي لأن العبرة بالمكان الخاص كما نصت مواد قانون العقوبات المنوه عنها.
3- متى أستطيع مقاضاة جاري بسبب كاميراته؟
أولا: إخفاء الكاميرا عن الأنظار
يجب أن تكون الكاميرات واضحة للعيان، فيجب على جارك أن يضع الكاميرات في مكان بارز لكي يعلم الجيران بوجودها، ويعتبر مخالفا للقانون أن يضعها في مكان مخفي كأن يضعها بين أغصان الشجر فهذا يدخل في نطاق التجسس ويعاقب عليه القانون ومن حقك متابعته إذا اكتشفت الأمر بعد أخذ صور للكاميرا المخبئة كدليل ضده، لأن قيامه بذلك يتعارض مع نصوص الدستور وعلى الأخص نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات من ضرورة الموافقة على التصوير.
ثانيا: تركيب الكاميرات على ممتلكاتك:
يجب أن يتم تركيب الكاميرات على الممتلكات الخاصة بصاحبها، فلا يجب على أي شخص تركيب كاميرا على ممتلكات الغير أو على الممتلكات العامة مثل عمود النور، فهذا يعرض صاحب كاميرات المراقبة للمسائلة القانونية والغرامة المالية.
4- ما أماكن الخصوصية التى تنتهكها كاميرات المراقبة؟
لا يمكن لجارك وضع كاميرات المراقبة في أماكن تطل على منزلك من الداخل فهذا يعتبر إنتهاك خصوصية الأفراد ويعاقب عليه القانون، فلا يجب تصويب الكاميرا نحو غرف النوم والحمام والصالون، ويجب أن لا يكون إرتفاع الكامير عال جدا ومقابل للنوافذ فهذ أمر مريب للأن الكاميرا يجب أن تكون موجهة للأسفل وتكون على علو مقبول 2.5 متر وأن لا تتجاوز الطابق الأول، فإذا لاحظت إختراق لهذه الشروط قم بعملية توثيق بالفيديو من هاتفك وقدم الدليل للشرطة.
5-ه ل يجوز تخريب أو مهاجمة كاميرات جارك؟
هذا الحل لا يجب اللجوء إليه أبدا مهما كان الوضع سيئا، فسوف يجعل الأمور تسوء أكثر، فلا تقم بضرب الكاميرات بالحجارة أو تخريبها بأي وسيلة من الوسائل، ويستطيع جارك أن يقوم بمقضاتك خصوصا إن قدم فيديو يوثق عملية هجومك على كاميرات المراقبة الخاصة به.
6-ماهي الحلول التي يمكن اللجوء إليها ؟
التفاوض:
أول حل هو الحوار، هذا حل سلمي حاول ان تتناقش مع جارك وتتفاوض معه لكي يغير مكان كاميرات المراقبة الخاصة به أو أن يقوم بخفض الكاميرات أو توجيه عدسة الكاميرات للأسفل كي لا تبقى مصوبة نحو نوافدك أو باب منزلك.
اللجوء للقضاء:
في حالت وجدت أي مخالفة قام بها جارك من المخالفات التي ذكرتها سابقا، كأن يقوم بإخفاء الكاميرات أو تصويبها نحو نافذتك أو انتهاك خصوصيتك قم بتصوير فيديو وأخد صور بهاتفك لتقدمها كدليل ضده، قم بالتوجه إلى قسم الشرطة والتقدم ببلاغ تمهيدا لرفع دعوى قضائية.
حجب الرؤية:
قم بحجب الرؤية عن الكاميرات عن طريق غرس أشجار أو نباتات في حديقتك، قم بناء أسوار من الخشب أو القصب إذا كان في الإمكان، فهناك حل قد تجده مضحك لكنه مجرب وهو أن تقوم أنت كذلك بتركيب كاميرات المراقبة وصوبها نحو منزله، وصدقني سوف يقوم بتغيير وضعية كاميراته ويطلب منك أن تفعل نفس الشيء.
رأى خاص
7- هل تريد تركيب كاميرات المراقبة ولا تريد مشاكل مع جيرانك ؟
من حق أي شخص بقوة القانون أن يقوم بتركيب كاميرات المراقبة لحماية منزله، متجره أو أي من ممتلكاته، لكن عليك مراعاة بعض الأشياء كي لاتقع في مشاكل مع سكان الحي والجيران، من الأفضل إخبار جيرانك أنك سوف تقوم بتركيب كاميرات المراقبة قبل الشروع في ذلك، هذا الأمر سيوفر عليك الكثير من المشاكل، وإشرح لهم أنه من أجل الصالح العام و أن المجرمين إن علموا بوجود كاميرات في الحي أو الشارع لن يستطيعوا أن يرتكبوا أي سرقة؛ وسوف تحمي أطفالهم في وقت اللعب بالخارج.
حاول أن تكون الكاميرات غير موجهة لأماكن الخصوصية مثل غرف النوم والحمامات، ويجب أن تكون الكاميرات واضحة وغير مخبئة أو مخفية، ولا تنسى أن تضع نفسك في مكان جارك وما لاتريده لنفسك لا ترضاه لغيرك لا تصوب الكاميرات على النوافد واجعل عدسة الكاميرا موجهة لأسفل وعلوها منخفض.
وبناء على ما سلف نرى إنه لا توجد قيود، على الشخص العادي في تركيب واستخدام كاميرات مراقبة فيديو حول ممتلكاته لأغراض أمنية، فإذا كانت الكاميرات الخاصة بك موجودة في الممتلكات الخاصة بك في طريقة عرض واضحة، وليس في مكان خاص، ولا تنتهك أي قوانين الدولة أو القوانين الاتحادية، فإنها ستكون قانونية.
إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات
وختاما يدفع هذا الوضع إلى القول، إنه من الأهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعامل المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين، والعمل على إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا أى وضع تشريع لحماية البيانات الشخصية، والعمل على إعطاء "رقم كودي" لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة، وأن تتولى جهة تابعه للدولة الإشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها، وأن تتولى التصريح لاستخدام المحتوى لأسباب أمنية، وأن يحظر على صاحب المحل التعاطي أو تسريب محتوى الفيديوهات إلى الإنترنت أو أية وسيلة أخري للنشر، وأن يضع صاحب المحل أو المنشآة في مكان واضح إشارة "المكان مراقب بالكاميرات".
وذلك للعمل على ألا تحول عملية المراقبة إلى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيديوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء، وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة أو تحرشا أو سبا وقذفا أو غيرها، وبخاصة أن عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام إلى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الإلغاء أو الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالأبناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي.