>> قانون الضريبة على القيمة المضافه أعفى بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاه - خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والسكنية
>> ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية
>> لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات أو أصحاب المهن الصناعية
>> تأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
>> يشترط للاعفاء يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها.
الواقع والحقيقة يؤكدان أن العديد من المبادئ التشريعية التي صدرت خلال الفترة الماضية مسألة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشأن خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من عدمه، حيث تمثلت في تحديد 5 شروط ومعايير لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة، أبرزها أنه يشترط للإعفاء أن يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها.
وتنص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه: يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند: أولا: ...، ثانيًا: البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن، ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940.
5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إعفاء خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة - في ضوء أحكام - وفتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب، فضلا عن الشروط التي حددتها تلك الجهات لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة، أبرزها أن قانون الضريبة على القيمة المضافه أعفى بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاه - خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والسكنية، و ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية، ولا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات أو أصحاب المهن الصناعية - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد.
في البداية - ومن ثم فان المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير الوحدات غير السكنية منها، وتأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التي تُكسِب المُنشأة صفة المتجر على الوجه المقرر بأحكام المادة (34) من قانون التجارة، بحسبان أن مجرد تجهيز الوحدة أو تهيئتها للاستغلال التجاري أو الصناعي، لا يُكسبها صفة المتجر، والتي لا تثبت إلا بتوافر المقومات والعناصر المعنوية المشار إليها، ولا تتأتى إلا بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي فعليا بها – وفقا لـ"سعد".
نطاق إعمال الإعفاء الضريبي
وعلى ذلك فإن نطاق إعمال الإعفاء الضريبي المشار إليه - بحسبانه استثناء - يقف عند حد خدمة تأجير الوحدات غير السكنية بمفهومها آنف الذكر، ولا يستطيل إلى تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر) للغير، الذي يتميز بحسب الأصل عن الإيجارات عموما، إذ ينصرف محله إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية، أو المعنوية فقط، الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة، كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – الكلام لـ"سعد".
رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأزمة
وتطبيقا لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم 194 لسنة 2022 بتاريخ فتوى: 13/02/2022 وتاريخ جلسة: 12/01/2022: إلى أنه: ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القمية المضافة، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجّر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترًا، عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي، إلى المدعو/ "محمود. ف"، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة 10 سنوات، نظير قيمة إيجارية تُؤدَّى شهريا، وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010- أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات.
وتابعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: فإن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط، بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجاري (المتجر)، ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.
رأى محكمة القضاء الإدارى في الأزمة
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لتلك الأإشكالية في الدعوى رقم 49957 لسنة 73 - جلسة 25/6/2020 – والذى جاء في حيثيات الحكم: أن قانون الضريبة المضافه قد أعفى عمليات الإيجار الخاصة بالوحدات غير السكنية، وبالتالي يتعين أن ينصرف معنى الوحدات غير السكنية إلى الوحدات الصناعية، وعلى ذلك لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات أو أصحاب المهن الصناعية، مما يكون معه قيام مصلحة الضرائب المصرية باخضاع مقابل تأجير الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى المملوك للشركة المدعية مخالفا للقانون الأمر الذى يترتب عليه إعفاء عمليات تأجير الوحدات الصناعية المملوكة للشركة من ضريبة القيمة المضافة.