من جانبه، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي ئيس مجلس النواب بصياغة مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، مؤكدا حرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع القانون، وأنه جاء اتساقا مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأضاف جبالى، أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).
وتابع: لعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت - متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، اسمحوا لي أيضاً أن أوجه حديثي إلى حضراتكم بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها، قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.
وفي هذا الصدد، أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغم مع بعض القوانين العادية ويؤكد العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.
وأضاف "المصري"، أن القوات المسلحة تضرب كل يوم أروع الامثله في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، لافتاً إلى أي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقة المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري.
ونوه "المصري"، أن مشروع القانون يحقق العدالة أسوة بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، ويضع عددا من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويوكد على مجال الحقوق والحريات.
ولفت "المصري"، إلى أن القوات المسلحة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد على تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.
من جانبه، وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة التي سارعت بالتقدم بمشروع القانون ليكون متواكبا مع القانون رقم 1 لسنه 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية باستحداث نظام "استئناف الجنايات"، مشيراً إلى أن أهمية مشروع القانون تكمن في تدقيق بعض المصطلحات وتنظيم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الجنائية والجنح المستأنفة، بما يحقق مزيدا من ضمانات لأفرادها باعتباره أحد الجهات القضائية المستقلة.
في السياق ذاته، أثني النائب عبد الوهاب خليل، إن التعديلات التشريعية تأتي تطبيقا للدستور، بزيادة ضمانات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري، لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى.
وأكد التقرير البرلمانى، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة، لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.
وأشار التقرير إلى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا إلى أن فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكرى.