أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا، يهم ملايين المتعاملين مع المحامين، أرسى مبدأ قضائيا جديدا ينظم العلاقة بين المحامى وموكله وحفظ الحقوق بينهما، قالت فيه: "لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد اتفاق بين المحامى وموكله، يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب الموكل".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار بدوي إبراهيم، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صـفوت، وهـشام محمد عمر، وعبد الله عبد المنعم عبد الله ومـصطـفى حسين مصطفى.
الوقائع.. المحامى ينهى إجراءات صفقة البيع ونقل ملكية الأرض المشتراةِ له
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2014 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والسمسرة عن العمل الذي قام به بناءً على طلب المطعون ضده لإتمام إجراءات صفقة البيع ونقل ملكية الأرض المشتراةِ له، وقال بيانًا لذلك: إن المطعون ضده أوكله بصفته محاميًا بشراء ونقل ملكية أرض له دون تحرير اتفاق مكتوب لأتعابه، وأنه قام بعملية الشراء وأقام دعاوى بصحة توقيع البائع على تلك العقود، وتحَصَّلَ على أحكام بصحة التوقيع عليها، ولدى مطالبته بقيمة أتعابه في تلك الدعاوى وقيمة أعمال السمسرة بواقع 5% من قيمة الأرض المشتراة لم يمتثل، فأقام دعواه.
في تلك الأثناء - حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5 لسنة 34 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 3 نوفمبر 2015 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
الموكل يرفض سداد الأتعاب للمحامى
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ حين أيَّدَ الحكم الابتدائي برفض طلبات الطاعن مستندًا في قضائه إلى عدم وجود اتفاق مكتوب لتحديد أتعاب المحاماة بمقتضاه بين الطاعن والمطعون ضده، رغم أن القانون لم يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا، وأعطى لمحكمة الموضوع في حالة عدم تقديم اتفاق مكتوب سلطة تقدير الأتعاب، وقد تقدم الطاعن بالمستندات المؤيدة لطلبه من صورٍ لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأغفل دِلاَلَةَ المستندات المقدمة من الطاعن، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.
نزاع قضائى بين المحامى وموكله بسبب الأتعاب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.
لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
محكمة النقض تنصف المحامى بإرساء مبدأ قضائى لصالحه
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده، وطلب تمكينه من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستندات وبحث دلالتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور، ويوجب نقضه.
طعن عن أتعاب المحامى 1