الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:44 ص

"النقض" ترسخ مبادئ الاتهام بالتقليد والتزوير.. وتؤكد ضرورة الإشارة لمصدر التحريات وتحديده للتحقق من صدق ما نُقل عنه.. وتقديم دليل وقرينة على ثبوت علم الشخص بالتقليد والتزوير.. وتبرئ 3 متهمين لعدم توافر الشرطين

"النقض" ترسخ مبادئ الاتهام بالتقليد والتزوير.. وتؤكد ضرورة الإشارة لمصدر التحريات وتحديده للتحقق من صدق ما نُقل عنه.. وتقديم دليل وقرينة على ثبوت علم الشخص بالتقليد والتزوير.. وتبرئ 3 متهمين لعدم توافر الشرطين محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 26 يناير 2024 06:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – إلغاء حكم محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير إقرارات جمركية، والقضاء مجددا ببرائتهما، مستندا على أن حكم أول درجة اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بالتقليد والتزوير دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو يتمكن معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه، ويضع أسباب البراءة فى قضايا التزوير والتقليد.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11385 لسنة 89 القضائية، لصالح المحامى بالنقض الدكتور محمد الشناوى، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولي وأسامة النجار ومحمد عبد الحليم، وأشرف خيرى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد مشعل، وأمانة سر محمد مبروك. 

 

ططي

 

الوقائع.. اتهام شخصين بتزوير اقرارات جمركية

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين سبق الحكم عليهم - في القضية رقم 1082 لسنة 2016 جنايات قسم الميناء والمقيدة برقم 1940 لسنة 2016 كلى غرب الاسكندرية، بأنهم في تاريخ سابق على 28 من إبريل سنة 2014 بدائرة قسم الميناء - محافظة الإسكندرية:

 

النيابة العامة توجه لهما 3 اتهامات

 

أولاً: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويراً فى محررات رسمية وهى عدد 14 إذن إفراج جمركي باسم شركة "...." للاستيراد والتصدير، وعدد 16 إذن إفراج جمركى باسم شركة "...." للإستيراد والتصدير، عدد 13 إذن إفراج جمركي باسم شركة "...." للتجارة والتوكيلات، عدد 4 أذون إفراج جمركي باسم شركة "...." المنسوب صدورها لمصلحة الجمارك بميناء الدخيلة جمرك صادر الدخيلة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بان أمدوه بالبيانات المراد إثباتها وأملوها عليه، فقام المجهول بتحريرها على النحو الثابت بالمحررات المضبوطة، ومهرها بأختام مقلدة (محل الاتهام التالي) وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها في تلك الجهات وعزاها زوراً للجهة المنسوبة إليها مع علمهم بأمر تزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

 

ص

 

ثانياً: قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك بجمرك صادر الدخيلة (خاتم المصدر الفعلى خاتم اكلاشيه 46 ك .م) واستعملوا تلك الأختام بأن بصموا بها المحررات الرسمية المزورة محل الاتهام الأول ونسبها زوراً لجمرك صادر الدخيلة مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ثالثاً: استعملوا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدموها لجمرك صادر الدخيلة واعملوا أثرها وتمكنوا من تصدير عدد 130 حاوية تحتوى على أصناف معادن مختلفة لصالح الشركات الخمس سالفة البيان بالاتهام الأول للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة معتدين بما ورد فيها وبصحتها مع علمهم بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.   

 

1

 

المحكمة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 11 من مارس سنة 2019 عملاً بالمواد 41/2، 42، 206/3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من نفس القانون، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فقرر المحكوم عليهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.   

 

والمحكمة تقضى بسجنهما 10 سنوات.. ويطعنان على الحكم لإلغاءه

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد أختام الجهات حكومية واستعمالها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر توافر عناصر الاشتراك في حقهم وطريقته والأدلة عليه، ولم يدلل على علمهم بأن المحررات التي استعملوها مزورة متخذاً من مجرد استعمالهم لها دليلاً على ثبوت الاتهام في حقهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

ي

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع مستندات الشركات وهمية لعدد واحد وخمسون إذن إفراج جمركي مزورة صلباً وتوقيعاً منسوبة إلى مصلحة الجمارك على خلاف الحقيقة مستغلين إهمال بعض العاملين بالمصلحة، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الصادرة المقررة على مشمول 130 حاوية والتى تحتوى على معادن مختلفة وذلك باستغلال أوجه القصور في الدورة المستندية لشهادات الصادر الجمركية وغياب الرط الالكتروني بين الإدارات الجمركية".

وتساند الحكم في الإدانة إلى أقوال شاهدى الإثبات الأول والثاني - عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل قسم مكافحة الأموال العامة - بما لا يخرج عما أورداه في بيانه لواقعة الدعوى وما شهد به شاهدي الإثبات الثالث والرابع - رئيس قسم المنافستوا بحركة الصادر ومدير تعريفة الجمرك - من وجود واحد وخمسون إذن إفراج غير مطابق، ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.   

 

ر

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير والتقليد يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعنين بجرائم الاشتراك في تقليد أختام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشتراكهم مع غيرهم من المتهمين بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في ارتكاب تلك الجرائم ولم يورد الدليل على علمهم بالتقليد والتزوير.  

 

الحكم لم يورد الدليل على علمهم بالتقليد والتزوير

 

وبحسب "المحكمة": هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهمين في تزويرها أو تقليده الخاتم لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامهم في تزويرها أو تقليده الخاتم كفاعل أو شريك أو علمهم بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هم الذين أجروا التزوير أو التقليد بنفسهم أو بواسطة غيرهم، ما دام أنهم ينكرون ارتكاب ذلك، ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافي مع المنطق والقانون. 

 

201804281226132613

 

وذكرت "المحكمة": ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعنين والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعنين بالتزوير أو التقليد ولم يرد به آية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأقوال مجربها، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما سافته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث - إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.  

 

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بالتقليد والتزوير دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو يتمكن معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه، لما كان ذلك، وكانت الدعوى لا يوجد فيها دليل لإدانة الطاعنين، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات. 

 

ددس

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة كل المتهمين مما أسند إليهما.  
 

378182792_341394565081323_4336062357463185128_n
                  حكم نقض يضع أسباب البراءة فى قضايا التزوير 1 
 
382008238_341394628414650_8874788545504934441_n
                   حكم نقض يضع أسباب البراءة فى قضايا التزوير 2 
 
381455817_341394701747976_8040553321290707843_n
               حكم نقض يضع أسباب البراءة فى قضايا التزوير 3
 
381150869_341394781747968_7509666614819228015_n
             حكم نقض يضع أسباب البراءة فى قضايا التزوير 4
 
402449044_374345018452944_5470054455593873209_n
 
المحامى بالنقض الدكتور محمد الشناوى - مقيم الطعن 

موضوعات متعلقة :

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض بوجوب استطلاع رأي المفتي مرتين قبل الحكم بالإعدام

خاص بالمستندات.. ننشر حكم الهيئة العامة للنقض الذى استشهد به "جبالى" حول إستطلاع رأى المفتى مرتين في أحكام الإعدام.. و5 أسئلة وإجابتها توضح أن العلة بالقانون هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة

"الهيئة العامة للنقض" تقرر: عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"

"أخيرا.. تقاضى الجناية هيكون على درجتين".. غدا مناقشة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات.. ومهلة خطة الدستور المصرى تنتهى بعد 4 أيام.. والنقض تتصدى للأزمة.. والأحكام مهددة بعدم دستوريتها في هذه الحالة

"النقض" تُرسخ مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين مأمور الضبط القضائى وسائقى السيارات الأجرة.. وتؤكد: بطلان الاستيقاف العشوائى لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها دون مبرر.. ويترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه

للملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن الحكم المستعجل بالطرد.. وتؤكد: الأحكام المستعجلة لها نفس الحجية لـ"العادية" فى إثبات سابقة تكرار تأخر دفع الإيجار.. وتتصدى للدفع بعدم الاختصاص

للملاك والمستأجرين.. النقض تضع 5 مبادئ تحسم النزاع حول "العوايد".. وتكشف الحالات التي يلتزم بها المالك والتى يلتزم بها المستأجر.. والأبرز: المالك ملزم بالضريبة حال كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى


print