الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:10 م

"النقض" تُرسخ مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين مأمور الضبط القضائى وسائقى السيارات الأجرة.. وتؤكد: بطلان الاستيقاف العشوائى لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها دون مبرر.. ويترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه

"النقض" تُرسخ مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين مأمور الضبط القضائى وسائقى السيارات الأجرة.. وتؤكد: بطلان الاستيقاف العشوائى لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها دون مبرر.. ويترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه محكمة النقض
السبت، 13 يناير 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم الملايين، بتنظيم العلاقة بين السائقين وأصحاب السيارات، ورجل الضبط القضائى، وذلك من خلال ترسيخ عدة مبادئ قضائية، قالت في أبرزها: "بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها حال تم بدون مبرر أو ضرورة لازمه، وبطلان الدليل المستمد منه".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7457 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار على سليمان، وعضوية المستشارين خالد الجندى، وأحمد كمال الخولى، وعبدالهادى محمود، ورامى شومان.  

 

5278-download-(1)

 

تنظيم العلاقة بين مأمور الضبط القضائى وسائقى السيارات الأجرة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن يركبها، فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم.

وبحسب "المحكمة": وتحقيقاً لهذه المصلحة العامة منح المشرع رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو ترخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية، وأن تلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.  

 

35076-35076-35076-35076-محكمة-مصرية

 

النقض تؤكد: بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها حال تم بدون مبرر

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم، ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريبة والشكوك، لأن في استيقافه جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.

وتضيف "المحكمة": والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور، وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها أو جمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكان من المقرر أن للاستيقاف شروطاً ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن الحقيقة.  

 

20266-20201227002604582

 

ويترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه  

 

وتشير "المحكمة": إلى أن البين مما سرده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - ومن المفردات المضمومة أنه حال تواجد ضابط الواقعة بالكمين لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن بطريقة عشوائية، وطلب من ركابها بطاقاتهم الشخصية، وبالاستعلام عنها تبين أن الطاعن مطلوب التنفيذ علية في القضية رقم "...." لسنة 2014 جنايات رأس غارب والمقضي فيها غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامه 1000 جنيه، فإن هذا الاستيقاف يتسم بعدم المشروعية، إذ تم بدون مبرر، إذ لم يصدر من الطاعن ما يثير الريبة والشك في وقوع  جريمة ما منه تستلزم تدخل الضابط ليقف على حقيقه أمره.

 

وتؤكد: وإذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل، ولا يغنى في ذلك توافر حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم لأن حالة التلبس عنصر جديد لاحق على الاستيقاف، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه - لما كان ما تقدم - وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن ....".   

 

20181202110938938

 

411969924_6973552452721383_695092351221021353_n   
                          طعن استيقاف السيارات الأجرة 1
 
412071112_6973552509388044_253105439736129_n
                               طعن استيقاف السيارات الأجرة 2 
 
 
412060474_6973552569388038_8220351273408150087_n
 
                     طعن استيقاف السيارات الأجرة 3 
 
412010991_6973552629388032_4138852947438396615_n
 
                            طعن استيقاف السيارات الأجرة 4 
 
412784344_6973552299388065_528152558858198074_n
                         طعن استيقاف السيارات الأجرة 5
 

موضوعات متعلقة :

هل الشبورة تبرر للسائقين حوادث الطرق.. مع بداية فصل الشتاء.. هل وجود شبورة على الطريق يبرء السائق من حوادث الطرق؟.. "النقض" تنهى اللغط وتؤكد: ليست قوة قاهرة ولا تكن فجائية.. وخبير: يمكن دفعها بالحذر

ممنوعات قانونية.. ممنوع الطعن بـ"النقض" على دعاوى تنظرها المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية.. "الخلع" حكم نهائى ممنوع الطعن عليه.. ولا يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة الطفل أو "الجنح المستأنف"

"لو شغال فى المقاولات.. وعايز حقك مايضعش".. 13 سؤالًا وإجابة حول "دعوى إثبات الحالة".. محكمة الأمور المستعجلة تختص بنظرها.. و3 شروط لرفعها.. ويجوز الاعتراض على تقرير الخبير.. و4 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع

"استمارة 6".. العصا الغليظة لتحطيم أحلام العمال والموظفين.. إجبارهم على توقيع استقالة "مسبقة" للتخلص منهم دون حقوق.. مشروع قانون العمل الجديد ينهى النزاع.. و"النقض" و"الاستئناف" تتصديان للأزمة بـ5 مبادئ

القضاء يتصدى لافتراء الزوجات.. حكم قضائى برفض دعوى طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقينى.. الحيثيات: أقوال الزوجة جاءت مرسلة.. والشهادة لا تجوز بـ"التسامع" بل "رؤية عين".. والمحكمة تستند لأحكام "النقض"

10 مبادئ للنقض تتصدى لتلفيق قضايا المخدرات.. إلغاء حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة والغرامة ضد متهمين فى قضية اتجار مخدرات.. والحيثيات: الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة

"خلى بالك".. حقك هيضيع حال عدم ذكر مواصفات الشيء المبيع بالتوكيل.. "الشهر العقارى" يصدر منشورا يتضمن 3 ضوابط بشأن إلغاء الوكالة بالإرادة المنفردة.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة.. وخبير يُجيب عن 6 أسئلة شائكة


الأكثر قراءة



print