الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:59 ص

القضاء يتصدى لافتراء الزوجات.. حكم قضائى برفض دعوى طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقينى.. الحيثيات: أقوال الزوجة جاءت مرسلة.. والشهادة لا تجوز بـ"التسامع" بل "رؤية عين".. والمحكمة تستند لأحكام "النقض"

القضاء يتصدى لافتراء الزوجات.. حكم قضائى برفض دعوى طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقينى.. الحيثيات: أقوال الزوجة جاءت مرسلة.. والشهادة لا تجوز بـ"التسامع" بل "رؤية عين".. والمحكمة تستند لأحكام "النقض" الطلاق للضرر - أرشيفية
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "22" – بمحكمة أسرة الوراق، حكما برفض دعوى طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقيني على الضرر وأقوال الزوجة جاءت مرسلة والشهادة لا تجوز بالتسامع بل شهادة رؤية عين، حيث يتصدى الحكم لإفتراءات الزوجات ضد أزواجهن بالتعدى عليهن ومن ثم جواز أقامة دعوى ضدهم بالطلاق للضرر.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2337 لسنة 2022 أسرة متنوع الوراق، لصالح المحامية فاطمة العياط، برئاسة المستشار هيثم إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد مرشد، وياسر حسين، وبحضور كل من وكيل النائب العام عمرو فايد، وأمانة سر محمود جمعة.  

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بحجة تعديه عليها بالضرب

 

تخلص وقائع النزاع في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23 نوفمبر 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته وطاعته، إلا أن المدعى عليه أساء عشرتها وهو دائم التعدي عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مما حدا بها إلى إقامة دعواها هذه بغية القضاء لها بالطلبات السابقة بعد أن تعذرت التسوية التي تقدمت بها بموجب طلب.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه: 1- شهادة صادرة من مكتب التسوية تفيد تقدم المدعية بالطلب تسوية النزاع الأسري مع المدعى عليه بخصوص طلاق للضرر وصورة وثيقة زوجها، ووثيقة زواج المدعيه من المدعى عليه.   

 

1

 

المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق للتأكد من مزاعم الزوجة

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها تفصيلاً، ومثلت المدعيه بوكيل عنها – محام - ولم يمثل المدعى عليه برغم اعلانه قانونا، وقدمت إعادة إعلان وعرض الصلح، وبجلسة 25 ديسمبر 2022 قضت هذه المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات، ونفي ما ورد بمنطوق هذا القضاء والذي نحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية وهما "على. ك" و"أسامة. ه" - حيث قررا أن المدعى عليه قام بالتعدي بالضرب على المدعية، وأضافا أنه لم يشاهد المدعى عليه حال قيامه بالتعدي بالضرب، ولكنه شاهد أثار الضرب على وجه المدعية.  

 

الزوجة تستند في دعواها على شهادة الشهود

 

وبسؤال الشاهد الثاني هو "أسامة. ه" والذي قرر أنه شاهد المدعى عليه وهو يقوم بالتعدي على المدعية أمامه وقام بسبها، وحيث أنهت المحكمة حكم التحقيق وأعادت الدعوى للمرافعة، وبجلسة المرافعة الختامية حضر وكيل المدعية وصمم على الطلبات، كما أودع الخبيران تقريرهما الذي طالعته المحكمة، والنيابة العامة في شخص وكيلها الحاضر فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.

 

5

 

الشاهدان يؤكدان أنهما لم يرا تعدى الزوجة عليها ولكنهما شاهدا آثار الضرب عليها 

 

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن الموضوع، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه: "إذا أدعت الزوجة أضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ... "، ويشترط للطلاق للضرر طبقا لنص للمادة السالفة شرطين:  

 

1- أن يكون الضرر راجعا إلى فعل الزوج وفي إمكانه إنزاله بزوجته والعبرة في الضرر وقوعه من الزوج و لا دخل لكون الضرر باختياره أو قهرا عنه، وكون الضرر إيجابا أو سلبا ويستوي في الضرر أن يكون واقعا على بدن الزوجة أو عرضها.  

 

2-أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا عن الشقاق والتنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما بسبب إيذاء الزوج، وقد يقع الضرر بمعناه القانوني في معاملة الزوجة بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما بسبب إيذاء الزوج، وقد يقع الضرر بمعناه القانوني في الزوجة بحيث تعتبر في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها، والضرر في مفهوم المادة سواء بالقول أو الفعل معياره شخصي لا مادي ويختلف باختلاف الزوجين بينة وثقافة ووسطا وتقديره موضوعي متروك لقاضى الدعوى. 

 

301707-1

 

المحكمة تضع ضوابط أحقية الزوجة في طلب الطلاق للضرر

 

وبحسب "المحكمة": والضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابيا، وإما أن يكون سلبيا، والضرر الايجابي هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها، ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تتيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي، أما الضرر السلبي فيتمثل في هجر الزوج لزوجته أو تراخيه عمدا في الدخول بها.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 337 لسنة 67 قضائية، والذى جاء فيه: ولما كان الضرر الموجب للتفريق في حكم هذه المادة هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شادة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها"، وكان شرط الحكم بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى الواقع من الزوج على زوجته من شأنه أن يجعل العشرة بينهما مستحيلة، والحكم بالتطليق للضرر طبقا للمادة "6" من القانون 25 لسنة 1929 شرطة ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العنجرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأن يكون الضرر والأذى من الزوج دون الزوجة، كما أن معيار الضرر شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا أمر موضوعی متروك لقاضي الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيطهما، ويتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين.    

 

3

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض في الشهادة بالتسامع

 

وأما عن مسألة شهادة الشهود، فقد استندت "المحكمة" لحكم محكمة النقض المقيد برقم 76 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيه لم يعاينه عينا أو سمعا، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامح وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البيئة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح في فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أيا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب، وإنما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

المحكمة تنصف الزوج وترفض الدعوى.. وتؤكد: الشهادة لا تجوز بالتسامع

 

وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه - ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر لقيامه بالتعدى عليها بالضرب والسب، وإسائته لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شاهدي المدعية سالفي الذكر، حيث قررا أن المدعى عليه قام بالتعدي بالضرب على المدعية، وأضافا أن أيا منهما لم يشاهد المدعى عليه حال قيامه بالتعدي بالضرب على المدعية، وحيث أنه من المقرر أنه يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يكون الشاهد قد عاين محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماع - ذلك أن التطليق للضرر لا تصح فيه الشهادة بالتسامع. 

 

8

 

وتضيف "المحكمة": فإذا ما كان ذلك وكان أن شهدا شاهدي المدعية بأن أحدهما لم يريا المدعى عليه حال تعديه بالضرب على المدعية، ومن ثم فإن المحكمة لا يمكنها الأخذ بتلك الشهادة دليلاً على تحقق الضرر الموجب للتطليق، ولا يقدح في ذلك ما قرره الشاهدان فيما قررته المدعية أنه قام بتعدى عليها بالضرب أكثر من مرة - إذ أنه شهادتهما على النحو السابق تكون سماعية غير مقبولة شرعا في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة، فإذا ما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت الأوراق من أي دليل آخر يفيد ما تدعيه المدعية فيصير إدعائها محض أقوال مرسلة، وهو ما ترى معه المحكمة إنتقاء السبب الذي بموجبه طلبت المدعية طلاقها، من ثم ينتفي أي ضرر موجب للتطليق وتكون المدعية قد عجزت عن اثبات دعواها، ومن ثم تكون قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق، فلهذه الأسباب تقضى المحكمة برفض الدعوى. 

 

351876389_647242860603542_9042618765723868136_n

                          حكم رفض دعوى طلاق للضرر 1  

 

351832228_625463586148478_3387500566253475067_n

                           حكم رفض دعوى طلاق للضرر 2

 

351130696_1669565013457418_2515404853767062518_n
 
                      حكم رفض دعوى طلاق للضرر 3
 
 
344362232_781726636678736_9048146771249110738_n
 
المحامية فاطمة العياط - محامية الزوج 

موضوعات متعلقة :

"مصريون ولكن".. بعد إسقاطها عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مواليد إسرائيل.. متى يُحرم مواطن من الجنسية المصرية؟.. المشرع حدد 7 حالات أبرزها إذا اتصف بالصهيونية.. وخبير قانونى يوضح الفرق بين السحب والإسقاط

رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستفادة.. و4 إشكاليات للإقامة التى تنقل الوحدة للورثة.. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق فى أرباح الشركة؟.. المشرع أعطى للعاملين بالقطاع الخاص حقوقا فى أرباح المنشأة.. ووضع 3 شروط للحصول على هذا الحق.. وتوزع من الأرباح نسبة 35%.. والنقض تتصدى للأزمة

"الأصل فى المتهم البراءة".. النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة.. أبرزها المتهم غير مطالب بتقديم دليل براءته..يقع على عاتق النيابة العامة وحدها عبء تقديم دليل إدانته..ولا يملك المشرع فرض قرائن قانونية لإثبات التهمة

هل "السكر" يبيح للزوجة الطلاق ؟.. المشرع أجازه بدعوى "الطلاق للعيب".. و4 شروط لطلبه.. و3 شروط لطلب الطلاق بسبب داء السكرى.. والنقض والإفتاء تتصديان للأزمة


print