يتعرض العديد من الأشخاص والشركات من القيام بتنفيذ أعمال وتشطيبات وبالأخص في مجال المقاولات، ويحدث خلافات أثناء التنفيذ، ويقوم مالك المشروع بطرد الشخص أو الشركة من استكمال باقي الأعمال أو تحدث خلافات بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، ورغم قيام الشخص أو الشركة بتنفيذ الأعمال كاملة أو تنفيذ نسب كبيرة من الأعمال دون الحصول علي جميع المستحقات المالية فضلا عن تعرض العديد من الأفراد والشركات بتوريد منتجات أو بضائع بحالة معينة، وحدوث خلافات حول حالة البضاعة أو المنتج، ووقف التعامل بين الطرفين والذي قد يؤدي إلى هلاك البضاعة خلال هذه الفترة.
وفي هذه الحالة يكون الشخص عاجزأ عن إثبات حقه، وسوف نستعرض في التقرير التالي الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة والتي تتمثل في تحرير محضر إثبات حالة وتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر، وإقامة دعوي إثبات حالة، ونوضح بالتفصيل دعوى إثبات الحالة من حيث تعريف دعوي اثبات الحالة واجراءاتها وشروطها وحالاتها والمحكمة المختصة بها وسلطة المحكمة في ندب الخبير ودور الخبير في مباشرة المأمورية، والحكم النهائي في الدعوى وحجية التقرير المودع أمام محكمة الموضوع.
13 سؤالا وإجابة حول "دعوى إثبات الحالة"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 13 سؤالا وإجابة حول ماهية دعوي إثبات الحالة، وشروطها وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها، والمحكمة المختصة بنظرها، والسند القانوني لها، وسلطة المحكمة في ندب الخبير لها، وهل يجوز الاعتراض علي تقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة وطلب إعادة الملف مرة أخري وتكليف خبير أخر لمباشرة المأمورية؟ وهل دعوى إثبات الحالة محددة في حالات معينة علي سبيل الحصر؟ وهل يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة المستعجلة؟ ما هى سلطة محكمة الموضوع ومدى تقيضها بتقرير الخبير المودع فـي دعـوى إثبات الحالة المستعجلة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أيوب عثمان.
في البداية - دعوى إثبات الحالة هي دعوى يخـتص بهـا القـضاء المستعجل وهي التي ورد النص عليها في المادتين 133، 134 مــن قانون الإثبات في المواد المدنية، ونريد أن نوضح أنه عند حدوث خلاف في هذه الحالة في مثل هذه الأمور فلا يكون للمضرور إلا أن يقوم بشكل وقتي بالتوجه لقسم الشركة محل الواقعة، وبتحرير محضر إثبات حالة بهذه الواقعة، وكتابة كل التفاصيل بالمحضر ثم عليه في ذات اللحظة توجيه إنذار للطرف الأخر بالواقعة وينذره بحفظ كافة حقوقه فضلا عن قيامه بإقامة دعوى أمام القضاء المستعجل بإثبات حالة بشأن الواقعة – وفقا لـ"عثمان".
- دعوى إثبات الحالة وإجراءاتها
دعوى إثبات الحالة هي دعوي التي يقيمها المضرور من شيء ما بطلب إثبات حالة مادية يخشى ضياع معلمها بمرور الوقت، والغرض منها إجراء تحفظي عن واقعة يتعذر مستقبلا إثباتها فهي دعوي بطلب إثبات واقعة قائمة وظاهرة، وهي دعوى يخـتص بهـا القـضاء المستعجل وهي التي ورد النص عليها في المادتين 133، 134 مــن قانون الإثبات في المواد المدنية، ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي المنصوص عليه بالمادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة – الكلام لـ"عثمان" .
- المحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الحالة
تختص محكمة الأمور المستعجلة بنظرها مع مراعاة قواعد الاختصاص الولائي وقواعد الاختصاص النوعي وقواعـد الاختصاص المحلي كالشأن في غيرها من الدعاوي المستعجلة، كما أنه يراعي القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوى كالمصلحة والصفة والأهلية بالقدر المقرر في شأن الدعاوى المستعجلة، بمعنى أن يقوم القاضي ببحث ذلك بصفة الاستعجال – هكذا يقول "عثمان".
السند القانوني لدعوى إثبات الحالة
ورد السند القانوني لها بنص المادة 133 من قانون الاثبات والتي تنص علي أنه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة، ونص المادة 134/1 من ذات القانون ويجوز للقاضي فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين لسماع ملاحظات الخصوم على تقدير الخبير وأعماله – طبقا للخبير القانونى.
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات على أنه: يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..، وكان المقرر فقها وقضاء أنه يختص القاضي المستعجل بدعوى إثبات الحالة إذا توافرت فيها شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ويتوافر الاستعجال إذا خشى من ضياع معالم واقعية يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء ويشترط فى تلك الواقعة أن تكون متغيره المعالم مع الزمن بحيث يخشي من ضياع تلك المعالم إذا انتظر المدعى معاينتها بواسطة محكمة الموضوع أو إذا كان مقصود منها منع الضرر محدق يتعذر تلافيه مستقبلا لإثبات حالته لإحتمال ضياعه، ويشترط ألا يمس القاضي المستعجل فى حكمة بأصل الحق.
- شروط دعوى إثبات الحالة واختصاص القضاء المستعجل بنظرها:
1- يشترط في دعوى إثبات الحالة لقبولها وجود نزاع جدي والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
2- يجب أن يوجد نزاع جدي على أساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات والأوراق وظروف الحال.
3- الاستعجال "توافر الخطر العاجل".
ملحوظة: ويعتبر شرط الاستعجال متوافرا متى كان المطلوب اتخاذه هو إجراء تحفظي عن واقعة يتعذر مستقبلا إثباتها باعتبار أن خشية ضياع معالم واقعة هى وجـه استعجال يبيح الأمر بإجراء وقتى وتوافر الخطر العاجل الجدى الذى ينذر بضياع حقوق طالب إثبات الواقعة، وأن يكون هذا الخطر لا يكفى لتفاديه التقاضى العادى وأن أصبح محدقا وشيك الوقوع وتوافر الأسباب المعقولة التى يخشى معها بقاء الشيء على ما عليه.
عدم المساس بأصل الحق
- دعوى إثبات الحالة يجب ألا تمس أصل الحق إذا أنها ليس دعوى موضوعي، وإنما هى اجراء وقتي تحفظي يقصد بيها اتخاذ تدابير، وإثبات حالة معينة حتي يتم صدور حكم موضوعي في دعوى موضوعي يحسم النزاع بين الخصوم .
سلطة المحكمة في ندب الخبير
متي توافر للمحكمة الشروط كان عليها لزما ندب الخبير وتحديد بنود معينة للخبير للقيام بها.
دور الخبير في مباشرة المأمورية
دعوى إثبات الحالة لا تتقيد بمواعيد الدور في مباشرتها أمام مكاتب الخبراء حيث أنها دعوي مستعجلة، ولذلك فور تحويل الملف إلى مكتب الخبراء يتم مباشرة المأمورية، وتكليف الخصوم بالحضور، وقيام الخبير بمباشرة المامورية في ضوء الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة وبكافة الصلاحية المخولة له بموجب الحكم، ويقوم بمباشرة المأمورية، والانتقال الي معاينة الشي محل النزاع ومناقشة الأطراف، وإذا استدعى الأمر أخذ عينات وفحصها يقوم بذلك، وعلى نفقة المدعى وكتابة تقرير بذلك وبعد ذلك إيداع التقرير أمام المحكمة.
هل يجوز الاعتراض على تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة وطلب إعادة الملف مرة أخرى وتكليف خبير أخر لمباشرة المأمورية؟
نعم - يجوز الاعتراض على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة، وطلب إعادة الملف إلى مكتب الخبراء مرة أخرى لمباشرة المأمورية، ولكن لابد من إيداع أسباب قوية في الاعتراض على تقرير الخبراء حتي تقتنع المحكمة بهذه الأسباب، فتحكم بإعادة الملف مرة أخرى إلى مكتب الخبراء على سبيل المثل عدم قيام الخبير بإجراء معاينة مطلوبة أو مباشرة عمل قد تم تكليفه به بموجب الحكم التمهيدي.
هل دعوى إثبات الحالة محددة في حالات معينة على سبيل الحصر؟
دعوى إثبات الحالة غير محدد في موضوعات معين، ولكن يجوز إقامتها لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء في المستقبل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر إثبات حالة أعمال مقاولات وتشطيبات - إثبات حالة وجود تلف في مباني – إثبات حالة مواد عذائية أو منتج معين – إثبات حالة منتج مطابق للمواصفات المتعاقد عليه من عدمه، أي شيء يخشي من تغيير معالمه مع الوقت يجوز رفع دعوى إثبات حالة بشأنه.
الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة
بعد إيداع التقرير من قبل الخبير في دعوى إثبات الحالة تحكم المحكمة بإنتهاء الدعوي ولا تتطرق للحق المدعي به ولا يجوز إضافة أي طلبات موضوعية أمام محكمة الأمور المستعجلة في دعوى إثبات الحالة وإلا حكمة المحكمة بعدم اختصاصها بنظره.
هل يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة المستعجلة؟
الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة بإنتهاء الدعوي لا يجوز استئنافه، لأنه لم يتضمن قضاء ضاراً أو لم يلزم أي من الطرفين بشيء فلا يجوز استئنافه، وإذا رفع استئناف عليه تحكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة.
ما سلطة محكمة الموضوع ومدى تقيضها بتقرير الخبير المودع فـي دعـوى إثبات الحالة المستعجلة؟
التقرير المودع في دعوى إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل هو مجرد دليل ولا يقيد قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق عند الفصل في الموضوع، فمحكمة الموضوع لها سلطة أن تأخذ بما جاء فيه ولها أن لا تعول عليه.
4 مبادئ للنقض حول دعوى إثبات الحالة "تهيئة الدليل"
هناك 4 مبادئ أرستها محكمة النقض المصرية حول مسألة تهيئة الدليل أو "إثبات الحالة" التى يقصد منها تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة بالفعل أو من المقرر أن ترفع في المستقبل، وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت، ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم... الخ، والأربعة مبادئ كالتالى:
1- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة نهائي ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف.
2- يجب على المحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى - إذا كانت الطلبات فيها ندب خبير لتصفية الحساب أو بيان قيمة الأطيان أو الريع "دون أن تتضمن طلبا موضوعى".
3- الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع.
4- دعوى إثبات الحالة دعوى غير مقدرة القيمة.