لم يتبق سوى يومين، ويخيم الصمت الانتخابي على أجواء انتخابات الرئاسة 2024 حيث تبدأ الجمعة المقبلة، فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل التي من المقرر إجرائها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر، وتنتهى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى، وبداية من الدقائق الأولى ليوم الجمعة تصمت معه الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وينطلق بعدها صوت الناخب ليقرر المصير في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله من خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.
ويوم الجمعة المقبل سيبدأ الصمت الانتخابي حتى انتهاء آخر صندوق يفرز في اللجان الانتخابية وإعلان النتائج النهائية والرسمية، حيث يعبر الصمت الانتخابي عن حالة تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات وتقوم على تنفيذها الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية، حيث يحظر على المرشحين وكل من يتبعهم ويدعمهم نشر أي لقاءات تلفزيونية أو تقارير أو تصريحات سابقة لهم خلال فترة الصمت، ويقتصر دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابى على تحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وإعطائهم النصائح التي تساعدهم في اختيار من سيقومون بانتخابه.
لماذا الصمت الانتخابى بداية من الجمعة المقبلة وما عقوبة الخرق؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على العقوبات المقررة حال خرق الصمت الإنتخابى، والجدول الزمنى للإنتخابات الرئاسية، وعقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ومن له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية؟ في الوقت الذى أصبحت فيه المشاركة فى الحياة العامة حق وواجب فى نفس الوقت، وبالتالى على كل مواطن أن يشارك فى أى استحقاق انتخابى والتصويت فى انتخابات مجلس النواب يتفق مع الدستور والقانون، وهل يجوز شطب مرشح بانتخابات الرئاسة حال مخالفة ضوابط الدعاية؟ وهل يجوز إحالة المرشح للنيابة – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
في البداية - تفصلنا أيام قليلة عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، 48 ساعة تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي للمرشحين داخل البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، بينما تبدأ عملية التصويت بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل – وفقا لـ"الجعفرى".
حزمة من الأسئلة الشائكة حول مخالفات وعقوبات مخالفة الضوابط الانتخابية
فقد نظم ذلك القانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020، وحددت الهيئة طريقة الادلاء الصحية بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة – الكلام لـ"الجعفرى".
ما الحد الأدنى للإنفاق على الدعاية في الجولة الأولى والثانية؟
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق –هكذا يقول الـ"الجعفرى".
ماذا عن استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية؟
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات – طبقا للخبير القانونى.
من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟
نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتى:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 - أعضاء المجالس المحلية.
ما عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟
نصت المادة 57 من قانون مباشره الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت في الانتخاب أو الاستفتاء – هكذا يقول "الجعفرى".
هل هناك فئات معفية من مباشرة الحقوق السياسية؟
نعم، يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
من هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
هل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة؟
نعم، يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لأن النيابة العامة المصرية هى هيئة قضائية فى مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهى مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة فهى منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه فى مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائى على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التى تحتكرها لنفسها، ويجوز إصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى – طبقا لـ"الجعفرى".
فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 140 لسنة 2020، هناك محظورات على المرشح عدم الاقتراب منها وضوابط لا بد وأن يلتزم وفريق حملته بها في التغطية الإعلامية لأخبار حملته واستطلاعات الرأي إذا قامت حملته بها.
وهناك جرائم انتخابية عليه أن يحظر من الوقوع فيها وارتكابها.
- المحظورات على المرشح عددها 10 وهي موجودة في المواد 31 و34 و35 والضوابط الدعائية الإعلامية 13 وهي موجودة في قانون المباشرة في المادة 32 وضوابط استطلاعات الرأي 8 وهي موجودة في نفس القانون في المادة 33.
- أما الجرائم الانتخابية فهي 16 جريمة، وتبدأ في المادة 57 وتنتهي في المادة 69 أي 13 مادة.
- والجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لا يعرف هى:
- الجريمة الأولى: مادة 57، وهي "التخلف عن الإدلاء بالصوت" عقوبة مالية فقط حتى 500 جنيه.
- الجريمة الثانية: مادة 58 وهي "استخدام القوة أو العنف بقصد منعه من عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص لصالح أحد المرشحين"، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية والعقوبة السجن حتى 5 سنوات إن لم يبلغ الجاني مقصده، فإذا بلغه زادت العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت عاهة مستديمة والمؤبد إذا حدث موت.
- الجريمة الثالثة: وهي استخدام التهديد مع من سبق ذكرهم دون استخدام عنف أو قوة تكون العقوبة السجن عامين على الأكثر مادة 59.
- الجريمة الرابعة: وهي – الإهانة - لمن سبق ذكرهم بالإشارة أو القول سجن لا يزيد على عامين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وعليه تكون الإهانة أخطر من التهديد مادة 60.
- الجريمة الخامسة: استخدام الترويع أو التخويف - للسابق ذكرهم من رجال الجهات والهيئات القضائية عقوبة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده سجن لا يزيد على 5 سنوات مادة 61.
- الجريمة السادسة: إتلاف منشآت أو أدوات الانتخاب - عقوبتها 3 سنوات سجنًا وغرامة حتى 30 ألف جنيه مع تكليفه بإصلاح ما أفسده الجاني مادة 62.
هل يجوز شطب مرشح بانتخابات الرئاسة حال مخالفة ضوابط الدعاية؟
نعم - يجوز شطب أحد المترشحين بعد إعلان القائمة النهائية، ولكن فى حالة محددة، وهى إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفة للضوابط القانونية والدستورية، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم مترشح من القائمة النهائية، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار المترشح خلال 24 ساعة، ومن حق المترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته، ويقدم دفاعه – طبقا لـ"الجعفرى".
وفى الوقت ذاته - يجوز أن تفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة، ويمكن للمحكمة أن تفصل بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، والمحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها فى الطلب، إما برفض الطلب أو شطب اسم المترشح من القائمة النهائية من الترشح بالدائرة، وتستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد اسم المترشح الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا بشطبه، ولكن إذا بدأت عملية الاقتراع، ولم تكن المحكمة قد فصلت فى طلب الشطب، تستمر إجراءات الاقتراع، وتوقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة التى بها اسم المرشح، حال إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات تسمح بإعلان فوزه، أو بإعادة انتخابه مع آخرين، وإذا قضت المحكمة بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب – هكذا يقول الخبير القانونى.
ماذا لو كان المرشح المخالف حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة؟
وإذا كان المترشح حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات رأت أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المرشحين فى حالة استبعاد هذا المترشح، فى هذه الحالة توقف الهيئة إعلان النتيجة، لكن يلزم حتما عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، بموجب طلب مشفوع بالمستندات وإدارات المحكمة الإدارية العليا، أن نسبة الأصوات التى حصل عليها هذا الشخص تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بأى وجه من الوجوه، حكمت المحكمة بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم المترشح، وإذا رأت المحكمة أن النسبة التى حصل عليها المترشح المخالف فى النتيجة النهائية تأمر بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتملك المحكمة الإدارية العليا، الفصل فى طلب الهيئة الوطنية على وجه السرعة بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت أوراق الدعوى كافية فى الفصل فى الدعوى، وينفذ الحكم بمسودته والهيئة الوطنية تنشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
متى تبدأ فترة الصمت الإنتخابى؟
تبدأ الجمعة المقبلة، فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل التي من المقرر إجرائها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر، وتنتهى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى، وحدد القانون معني الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:
فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
وبحسب القانون فإن الصمت الدعائي هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية، وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية، كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.
وماذا يعنى الصمت الإنتخابى؟
هو الصمت عن كل ما يتعلق بالحملات الترويجية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والذي يتحدث عن الصمت الانتخابي، من منع بث أي لقاءات صحافية أو تلفزيونية للمرشحين، سواء كانت سابقة أم حديثة، أو نشر التقارير عن أي من المرشحين، أو نشر إحصاءات أو استبيانات متعلقة بالعملية الانتخابية، ومنع المرشحين من القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين، والهدف من الصمت الانتخابي هو إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية.
وماذا عن العقوبات التي قد تسجل بحق المخالفين؟
الصمت الانتخابي كفكرة يؤخذ بها ليس في مصر فحسب، بل في كثير من دول العالم، والغرض منه أن الفترة التي تسبق يوم الانتخاب الرسمي يكون فيها الناخب قد اخذ الجرعة الكافية من برامج المرشحين ورسم قناعته تجاه مرشح معين، مثلا عن طريق ما طرح خلال الحملات الانتخابية وفي وسائل الاعلام، وفكرة الصمت الانتخابي لتكون بمنزلة حماية لهذا الناخب من أي طرح جديد قد يطرح قبل يوم الاقتراع أو في ذلك اليوم، ليشوّش على قناعة الناخب، لاسيما أنه يكون قد أخذ وقته واستمع لما يطرح من برامج انتخابية، لذلك فإن الصمت الانتخابي كموضوع يعتبر فكرة جيدة.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى