الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:20 م

بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين..

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشرع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشرع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة المواريث بين المسيحيين - أرشيفية
السبت، 04 مايو 2024 08:00 م
كتب علاء رضوان

كثُر الحديث خلال هذه الأيام حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المصريين المنتظر خروجه للنور، وبالأخص تزايد الحديث عن المسائل الخلافية الشائكة في مشروع القانون مثل التبنى والمواريث والتوسع في أسباب الطلاق وحظر تعدد الزوجات بالنسبة للمسيحيين، وذلك بعد انتظار طويل وتحقيقًا لرغبة أبناء الكنيسة في مصر، فقد أصبح قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين قاب قوسين أو أدنى من إقراره، ليكون القانون الأول من نوعه في البلاد منذ ما يقرب من 70 سنة، حيث سيتم إجراء حوار مجتمعي معمق، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وتحقيق المصلحة العامة.

 

وزير العدل المستشار عمر مروان، سبق له في غضون ديسمبر من عام 2023 الخروج في العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع. 

 

1 صورة

 

بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمواريث في شريعة المسيحيين والتي تتضمن بابا مستقلا في قانون الأحوال الشخصية الموحد خاصة وأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث بالنسبة للمسيحيين مبدأ يقره الدستور المصرى 2014م حيث تنص المادة الثالثة منه على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين ويكون الذكر والأنثى متساويان وتوزيع الأنصبة الذكر مثل حظ الأنثى فى الميراث، كما تنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مع ما مؤداه المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فواز.

 

 

في البداية - لو أعلن إنسان وسجل حرمان أحد ورثته، أو تفضيل بعضهم على بعض في النصيب الإرثى لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر يذكر، وكل ذلك لقيمة تلك المقادير – عند الله سبحانه – ورغم وضوح ذلك، إلا أن بعض الورثة لا يكتفى بحقه المقدر شرعا بل يلجأ إلى سلب حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء وتقطع صلة الرحم، كما تهدد العلاقات الأسرية والاجتماعية كلها بالتفكك، وهى ظاهرة للأسف قديمة متجددة أضحى لها اليوم انتشارا واسع في مجتمعنا من خلال صور مختلفة تلتقى بينها في قصد الاعتداء على الغير وسلبه أو حرمانه من الميراث، وهى جريمة موجودة بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء – وفقا لـ"فواز".  

 

رئيسية

 

"قانون المورايث على الكُل" بعيدًا عن الدين

 

إلا أن هناك حزمة من الإشكاليات والأسئلة التي يجب الإجابة عليها أبرزها متى يطبق قانون المواريث على الجميع مهما اختلفت الشرائع؟ ومتى يلجأ كل فئة كل حسب شرائعه أو بمعنى أدق متى يتم اللجوء للائحة الخاصة بهم؟ وهل يطبق قانون المواريث المصرى على المقيمين داخل مصر وكذلك خارجها؟ وعلاقة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 بالأزمة، وكذا المادة "875" من القانون المدنى المصرى، وأيضا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط – الكلام لـ"فواز"

 

  

في الحقيقة يعتبر قانون الميراث فى مصر قانون عام يسرى على المصريين جميعا على أختلاف ديانتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، فقد جاء فى المذكرة الأيضاحية لمشروع القانون المعمول به إلى الأن رقم 77 لسنة 1943 على أنه: "ستطبق هذه الأحكام  على جميع المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين بشأن كل المسائل أو المنازعات الخاصة بالميراث"، كما أن المادة "875" من القانون المدنى المصرى تنص فى فقرتها الأولى على: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وانتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" – طبقا لـ"فواز". 

 

صورة 6

 

المُشَرِّع اعتبره قانون عام يسرى على كل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو يهود

 

وفى هذا الشأن - نسترعى الإنتباه الى أن المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية أرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة النعمان والقوانين الصادرة بشأنها القانون رقم 77 الصادر سنة 1943، كما نسترعى الأنتباه أيضا إلى أن - قانون الميراث المصرى الحالى - يسرى على جميع المصريين سواء كانوا مقيمين فى مصر أم خارج مصر فى الدول الأجنبية، وذلك طبقا لما تقضى به المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولى الخاص من أنه: "يطبق قانون بلد المتوفى بشأن أحكام الميراث"، وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق بشأن أحكام الميراث هو قانون الميراث المصرى الحالى بالنسبة لكل مصرى مسلما أم غير مسلم وسواء كان مقيما فى مصر أو خارجها – هكذا يقول الخبير القانونى .

 

ومما يجب ملاحظته أنه إذا كان المتوفى غير مسلم كان يجوز - على سبيل الإستثناء - لورثته أن يتفقوا جميعا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى، وذلك مع ملاحظة أيضا أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملى العام في عام 1938 قد نظمت بعض أحكام الميراث فى "الباب الحالى عشر" منها ومن المعروف أن هناك شروطا جوهرية لتطبيق هذه اللائحة منها الإتحاد في الطائفة والملة. 

 

179332-46416-450937542

 

ويطبق قانون المواريث على المُقيمين فى مصر أم خارجها

 

وبناء على ما تقدم ذكره يتبين أنه لا يتم العمل بأحكام الميراث الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس إلا إذا كان جميع الورثة متحدين فى الطائفة والملة، وأن يكونوا قد أتفقوا جميعا على أن الميراث يجرى وفقا لأحكام هذه اللائحة، أما إذا أختلفوا فى الطائفة أو الملة أو لم يحدث أتفاق بينهم طبقت أحكام الميراث الواردة فى القانون 77 لسنة 1943 السارى الخاص بالميراث والمأخوذ من أحكام الشريعة الأسلامية بأعتبارها الشريعة العامة بمصر- بحسب "فواز". 

 

ولكن عندما صدر القانون المدنى المصرى الحالى سنة 1948 ونص فى المادة "875" فقرة أولى على أن - تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الأرث وأنتقال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها - حدث خلاف فى الرأى حول ما إذا كان الاستثناء السابق الخاص بتطبيق شريعة المصرى غير المسلم على ميراثه متى توحدت طائفة وملة ورثته واتفقوا على تطبيق ميراث شريعتهم قد تم الغائه أم لا؟ وطبقا للرأي الراجح أنه تم إلغائه، إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف، وأكدت أن قانون المواريث الحالى المألوف من أحكام الشريعة الإسلامية يسرى على كافة المصريين مسلمين كانوا أم غير مسلمين مقيمين بمصر أم خارج مصر .

 

Untitled-56-355x179

 

تضارب الأحكام القضائية حول تطبيق المواريث طبقا لشريعة المسيحيين

 

وفى الواقع أنه لم تعد هناك أهمية عملية للخلاص القائم فى هذا الشأن، لأنه لوكان هناك أتفاق بين جميع الورثة على الأحتكام الى شريعة معينة وتم توزيع الميراث طبقا لها فإن المسألة لن تأخذ صورة النزاع ولن يعرض الأمر على القضاء، أما إذا رفض أحد الورثة ذلك أى أختلفوا، هنا لا تطبق الشريعة الطائفية بين أطراف النزاع، وأنما تطبق أحكام قانون المواريث المصرى الحالى المعمول به، وهذا هو المعمول به في الوقت الراهن على الرغم من صدور أحكام من محاكم الاستئناف تؤيد استناد المسيحيين إلى شريعتهم في مسألة المواريث، والجميع في انتظار خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين للنور حتى يتم مناقشة بنوده وعرضه في حوار وطنى ومجتمعى .

 

والحقيقة فإن أروقة المحاكم شهدت جدالاً عنيفاً لتطبيق هذه النصوص بعض الأحكام قضت بعدم المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث بالنّسبة للمسيحيين، مستندة على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، وكذا المادة (875) من القانون المدنى، ويرى القانونيون الأقباط أن تلك المواد – فيها نظر - لمخالفتها لنص المادة الثالثة من الدستور المصرى الحالى، فقد سبق وأن صدر عدة أحكام عن محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية، أحكاماً نهائية تقضى بتطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين المسيحيين، وبالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث عملا بنص المادة الثالثة من قانون 1 لسنة 2000، وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.   

 

202112290415221522

 

رأى محكمة النقض في الأزمة   

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 489 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية - جلسة 8/ 3/ 2003 - برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والذى جاء في حيثياته أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، ومتى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفيه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى .

 

ووفقا لـ"المحكمة": إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا فى أب واحد، ومن المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .

 

ظظظيي

 

الوقائع.. ابن ابن ابن عمها الشقيق هو أقرب عاصب لها فيرثها

 

الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم "14" كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثانى للحكم بإثبات وفاة "أميرة. ا" وانحصار إرثها فيه، وقال بياناً لذلك إنه: ابن ابن ابن عمها الشقيق، وهو أقرب عاصب لها فيرثها، ومن ثم أقام الدعوى - ولدى تداولها بالجلسات - وبصحيفة معلنة أضاف طلباً جديداً وهو الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم "87" الزيتون، كما تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة منضمتين للمطعون ضدهما الأول والثانى .

 

وفى تلك الأثناء - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن حكمت برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم، فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .  

 

صورة 7

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند فى نفى صلته الموجبة لوراثته للمتوفاة إلى صور ضوئية من إشهادات وراثة لم يكن ممثلاً فيها وجحدها فلا يحاج بها، كما استخلص من المستندات أنها ابنة خالة والده ولم يفطن إلى أن الطاعن قريب لها من جهة العمومة أيضاً، كما أن مخالفة أقوال شاهديه للثابت بالمستندات لا تستلزم إطراحها بالضرورة، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان إعلام الوراثة رقم "87" الزيتون لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً وعدم سبقه بتحريات، كما تعددت طلبات إشهاد الوراثة من جانب المطعون ضدهم، وإذ رفضت المحكمة دعواه بأسباب غير سائغة، والتفت الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت الواضحة فأطرح أقوال شاهديه والتحريات المرفقة الدالة على أنه الوارث الوحيد للمتوفاة، فضلاً عن عدم وجود شهود نفى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

مبادئ رسختها محكمة النقض 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، و كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفيه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى، إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا فى أب واحد . 

 

صورة 3

 

وتؤكد "المحكمة": وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .

 

محكمة النقض تنهى النزاع بين المسيحيين

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإرث على سند من أنه خلت المستندات وأقوال شاهدى الطاعن من إثبات قرابته للمتوفاة القرابة الموجبة لوراثته إياها، وكان الشاهدان لم يبينا فى أقوالهما أمام محكمة أول درجة وكذا التحريات المرفقة نسب المشهود له والمتوفاة المذكورة والتقاءه بها عند أصل واحد ولم يتتبعا التسلسل النسبى لكل منهما للوصول إلى هذا الأصل المشترك، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن طرحت دليلاً غير مقبول ورفضت دعوى الإرث لانتفاء القرابة النسبية المؤدية إليه، ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس، كما لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بشأن إبطال إعلام الوراثة إذ لا مصلحة للطاعن فى ذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى انتفاء صلته بالمتوفاة من جهة العمومة وبالتالى انتفاء سبب وراثته لها من هذه الجهة، وكانت صلته بها من جهة الأرحام لا تؤهله لوراثتها فى وجود المطعون ضدهم الأقرب منه إليها درجة ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن دفاع ومستندات غير منتجة فى الدعوى ولا تتحقق به مصلحة للطاعن، وبالتالى يكون النعى برمته غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

صزرو 4

 

1
                             حكم نهائى مواريث بين مسيحيين 1

 

2
 
                       حكم نهائى مواريث بين مسيحيين 2

 

3
 
                          حكم نهائى مواريث بين مسيحيين 3 
 
حكم الثالث 1

                 حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 1

الحكم الثالث 2

                   حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 2

الحكم  الثالث 3
                 حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 3   
 
الحكم الثالث 4
    
                       حكم نهائى مواريث بين مسيحيين ثانى 4
 
 
الحكم التانى 1
                              حكم مواريث مسيحين  
 
 
الحكم التانى 2
                         حكم مواريث بين مسيحيين  
 
الحكم التانى 3
 
 

موضوعات متعلقة :

الخلع لدى المسيحيين بين الحظر والإباحة.. الأصل فى الشريعة المسيحية أنها لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية.. المشرع أجازه حال توافر 5 شروط.. 6 أسس قانونية لإقامة دعوى الخلع للأقباط.. والنقض تتصدى للأزمة

"برلماني" يفتح ملف 3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المساواة فى الميراث وإقرار التبنى وحظر تعدد الزوجات.. والخبراء يجيبون عن الأسئلة الشائكة حول تعارض البنود مع الشريعة الإسلامية من عدمه

قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يخرج للنور قريبا.. تطبيق المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث أبرز النقاط الخلافية.. والمادة الثالثة من الدستور الحالي تتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية في إقرار المواريث

المسيحيون يترقبون.. أول قانون موحد لـ"الأحوال الشخصية" على اختلاف الكنائس.. ومشروع القانون يلبى احتياجات 6 طوائف.. النقطة الخلافية تتمثل فى "رفض التوسع فى الطلاق وأسبابه".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print