أصدرت الدائرة الرابعة مدنى كلى – بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، يرسخ 3 مبادئ قضائية تضمن الحقوق لأصحاب الأملاك، قالت فيه: "1- لمالك الشيء وحده فى حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
2- دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية الحق واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق.
3- يتقادم الريع بمضي خمس سنوات ولا ينقضي إذا كان الحائز سيء النية إلا بمضي خمسة عشر سنة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1396 لسنة 2022 مدنى كلى دمنهور، برئاسة المستشار محمد سعيد رمضان، وعضوية المستشارين أحمد نبيل خطاب، وأحمد مجدى أبو عيشة، وأمانة سر وليد الجويلى.
الوقائع.. ورثة مالك الأرض يقيمون دعوى طرد ضد واضعى اليد عليها
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تخلص واقعات الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر 2022 موقعة من محام، ومعلنة قانوناً طلبوا في ختامها القضاء لهم بطرد المدعى عليهم في أولا: من عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعين خالية، مما يشغلها وندب خبير لتقدير الربيع المستحق للمدعين مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن مورث المدعين يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 16 س أطراف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ولما كان المدعى عليهم يضعون اليد عليها غصبا دون سند رغم انذارهم بالطرد وكان الغرض من اختصام المدعى عليه، ثانيا: لوقف التعامل على هذه الأطيان واجراء أي تغيير في السجل العيني، ومن ثم كانت دعواهم للقضاء له بما سلف من طلبات.
وقدموا سنداً لدعواهم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة، وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثلا المدعون والمدعى عليهم الأول والرابع والثاني عشر في أولا كلا بوكيل عنه محام، ونائب الدولة عن المدعى عليهما، ثانيا وثالثا بصفتهم ولم يمثل باقي، المدعى عليهم أو وكيل عنهم – وبجلسة 22 ديسمبر 2022 دفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – وبجلسة 29 ديسمبر 2022 قضت المحكمة يندب خبير في الدعوى على نحو ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي تجبيل إليه المحكمة دفعا للتكرار.
تدخل هجومى من قب الطرفين
ونفاذ لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره ملف الدعوى طالعته المحكمة وأخطر به الخصوم فور وروده، وبجلسة 13 يوليو 2023 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، ويجلسة 12 أكتوبر 2023 قدم وكيل المدعين صحيفة إعلان بتصحيح شكل الدعوى وإدخال / "أحمد. ف"، و"روحية. م"، و"محمد. ع"، و "محمد. ع" خصوما في الدعوى طلب في ختامها القضاء قبلهم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 23 نوفمبر 2023 مثل من يدعى "....، ......، .......، .......، ........، ........." بوكيل عنهم وقدم صحيفة إعلان بتدخله هجوميا طلب في ختامها القضاء له برفض الدعوى، واعتبار المتدخل هو الوريث الشرعي للمرحوم "جرجس. ي"، وبعد تعرض المدعين أصليا للمتدخل هجوميا في ملكه وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة 12 أكتوبر 2023 قدم وكيل المدعين مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة 23 نوفمبر 2023 والاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن طلب تدخل كلا من: "ملاك. ج"، و"ف، م، ن جرجس"، و"يوسف. أ" و"عايدة. ع"، و"ك" و"م" و"س" هجوميا في الدعوى، فإنه من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات أنه: " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
لضمان الحقوق.. 3 مبادئ قضائية تنهى النزاع حول "وضع اليد"
ولما كان ما تقدم، وكان طالبوا التدخل قد تدخلوا هجوميا في الدعوى بطلب منع تعرض المدعين أصليا في ملكيتهم لعين التداعي تأسيسا على ملكيتهم لها ورفض الدعوى الأصلية وكان ذلك بموجب صحيفة مطلقة قانوناً وتأشر بها في الجدول، وأن لهم مصلحة في التدخل الهجومي في الدعوى، تأسيساً على أنهم ملاك أرض التداعي، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول طلب التدخل شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن إدخال كل من "....، .......،.......،.......،.........،....."- خصوما في الدعوى، فلما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة "66"، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة أن الخصوم المدخلين، كان يصبح اختصامهم في الدعوى عند رفعها، وقد تم إدخالهم بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بقبول إخالهم خصوماً في الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الأبرز لمالك الشيء وحده فى حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه
وأما عن موضوع الدعوى الأصلية، وعن طلب طرد المدعى عليهم والخصوم المدخلين من أرض التداعي فإن المحكمة تشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها إلى أنه من المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وتبين المادة قاعدة شرعية هي أن: "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر" .
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 8024 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: "أن دعوى الطرد الناصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بحث ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء أو استغلاله و أن تبحث سند واضع قيد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي ستند إليه إلى وضع اليد وبحث توفر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق".
دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية الحق واسترداده
كما أنه من المستقر عليه أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يغير بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شكله في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وقد قضت محكمة النقض أن الغصب مقصودة تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يبرى يد الحائز على العقار، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، وفقا للطعن المقيد برقم 3700 لسنة 59 قضائية.
ولما كان ما تقدم - وكان المدعون قد أقاموا دعواه للقضاء لهم بطرد المدعى عليهم في أولا والخصوم المدخلين من أرض التداعي للغصب على سند من أن وضع يدهم على الأرض دون سند قانوني، وكان الثابت للمحكمة وهي في سبيل بحث ملكية المدعين وسند حيازة ووضع يد المدعى عليهم - من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة السلامة أسبابه والأسس التي بني عليها أن أرض التداعي مساحتها 16 س 9ط 8ف بحوض الرزقة نمرة - قسم ثاني "....." مركز دمنهور، ويستند المدعون في ملكيتهم الأرض التداعي إلى ميراثا عن مورثهم / "....." ومنها مساحة 11 ط 4 ف مقيدة عينا باسم مورثهم وأن المدعين جميعا ورثته وفقا لإعلامات الوراثة المقدمة منهم، وأن واضع اليد على مساحة التداعي هم المدعى عليهم والخصوم المدخلين بلا سند - إذ لم يقدموا سندا لوضع يدهم، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن المدعين يمتلكون مساحة التداعي وأن وضع يد المدعى عليهم والخصوم المدخلين غاصبة بلا سند وهو ما لا يسمع المحكمة سوى أن تقضي بطرد المدعى عليهم والخصوم المدخلين من عين التداعي على نحو ما سيرد بالمنطوق.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وأما عن طلب التسليم قالت المحكمة فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها السالف إلى طرد المدعى عليهم للغصب وكان طلب التسليم أثرا من آثار قضاء المحكمة بالطرد، ومن ثم تجيب المدعين الطلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن طلب الربع، فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 804 من القانون المدني على أنه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، ونصت المادة 979 من ذات القانون على أنه يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقيضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الربع يعتبر بمثابة تعويض الصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالربع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغصب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة، وأن التعرف على حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها السلطة محكمة الموضوع، طبقا للطعن رقم 1813 لسنة 57 قضائية.
ولما كان ما تقدم وهديا به - وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بغية القضاء لهم بالزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بريع مساحة أرض التداعي، وكانت المحكمة انتهت سلفا إلى ملكية المدعين لأرض التداعي وأن المدعى عليهم والخصوم المدخلين يضعون يدهم على الأرض ولم يقدموا ما يفيد سند وضع يدهم، وكان قد ترتب على فعل المدعى عليهم والخصوم المدخلين من حرمان المدعين من ذلك الريع ضرر بها، ومن ثم يتعين تعويضها عن ذلك العمل غير المشروع الذي اتصل بفعل المدعى عليهم اتصال السبب بالمسبب، وكان الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سر النية عن جميع الثمار التي يقبضها وكانت المحكمة تستخلص الطباق ذلك الوصف على المدعى عليهم أولا والخصوم المدخلين لعلمهم بملكية مساحة التداعي للمدعين أخذاً بالثابت من ملكية الأخير للأرض وعدم تقديمهم ما يخالفه، ومن ثم يستحق المدعون ربع أرض التداعي ويكون المدعى عليهم والخصوم المدخلين ملزمون بأداء ذلك الربع من تاريخ استحقاقه.
يتقادم الريع بمضي خمس سنوات أو 15 سنة
ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى على أسس سليمة تطمئن لها المحكمة إلى أنه يخص المدعين ريع عن الأرض عين التداعي خلال فترة المطالبة مبلغ 181431025 جنيه وأن الملزم بسدادهم هم المدعى عليهم أولا والخصوم المدخلين واضعي اليد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم أولا والخصوم المدخلين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 181431025 جنيه ريع الأرض على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع التدخل الهجومي فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها السالف إلى ملكية المدعين المساحة التداعي وقد خلت الأوراق مما يفيد صلة المتدخلين بالأرض، ومن ثم يكون طلب تدخلهم قد جاء على غير محل متعينا رفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف التدخل الهجومي شاملة مقابل اتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتدخلين عملاً بنص المادة 187 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة2002، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الاصلية والإدخال شاملة مقابل التعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم في أولا والخصوم المدخلين عملاً بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة أولا بقبول تدخل كلا من "....،......،.......،.......،.......،.......،.......،....." هجوميا شكلا في الدعوى.
ثانيا: بإدخال كلا من ".....،....،.......،......،....." خصوما في الدعوى.
ثالثا: في موضوع الدعوى الأصلية والإدخال: بطرد المدعى عليهم في أولا والخصوم المدخلين من الأرض عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمدعين خالية مما يشغلها، وألزمت المدعى عليهم في أولا والخصوم المدخلين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ ١٨١٤٣١.٢٥ جنيه ريع الأرض - وذلك في مواجهة باقي المدعي عليهم بصفتهم -وبالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل التعاب المحاماة.
رابعا في موضوع التدخل الهجومي: برفضه وألزمت المتدخلين بمصاريفه ومبلغ خمسة وسبعين.
ما تعريف دعوى الطرد للغصب؟
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – نصت المادة 802 من القانون المدني على: "أن لمالك الشى وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، ودعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
ما رأي محكمة النقض؟
وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": واستقر قضاء محكمه النقض أن دعوى الطرد للغصب تعلقها بأصل الحق الغرض من حمايه الحق فى استعمال الحق واستغلاله واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان واضع يده ابتداءا بغير سند أو بسند لا يكسبه هذا الحق أو بسبب قانونى ثم زال السبب واستمرو اضعا يده عليه، طبقا للطعن رقم 2969 لسنة 63 قضائية.
ما دعوى الريع؟
ويضيف "الجعفرى": وفقا للمادة 804 من القانون المدني على أنه: "لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك"، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشئ ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره، الريع هو الثمارالتي تغلها العين في صورة إيراد دوري متجدد يقبضه المالك من استثماره للشيء أي يقبضه من الغير لقاء نقل منفعة الشئ إلى هذا الغير وعلي سبيل المثال لا الحصر كاجر المساكن والأراضي الزراعية وموائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال بوجه عام وما تدفعه مصلحة المناجم والمحاجر لصاحب الأرض من الإيجار لقاء استغلال المنجم أو المحجروالريع قد يكون منتظما بمعنى أن يحصل بصفة دورية منتظمة سواء كان يوميا أو شهريا أو سنويا.
من له حق المطالبة بالريع؟
1- مالك الشيء صاحب الحق في المطالبة بالريع.
2- المشتري له الحق فى رفع دعوى الريع ويكون للمشتري انتقال منفعة المبيع إليه من تاريخ إبرام العقد سواء تم تسجيله.
3- من له حق الانتفاع أو الاستغلال له حق رفع دعوى الريع.
وفقًا لاتفاق أو نص حيث ورد في المادة 804 من القانون المدني عبارة ما لم يوجد نص أو اتفاق وعموما وإن كان المالك هو من حيث المبدأ صاحب الحق له رفع دعوى الريع إلا أنه في حالة وجود نص أو اتفاق يخالف ذلك فهو أولى بالاتباع.
متى تسقط دعوى الريع؟
وفقا للمادة 375 من القانون المدني: (1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ما صور دعوى المطالبة بالريع؟
1- تكون في صورة دعوى أصلية ترفع بالطرق المعتادة وفق المادة 63 مرافعات يطالب فيها المدعى عليه بأن يؤدى له الريع المطلوب عن مدة محددة مع ذكر سند استحقاقه لهذا الريع كأن يكون مالكها بالميراث أو العقد أو بحكم نهائي كما في الشفعة.
2- قد تكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي، كأن يرفع شخص علي آخر دعوي يطلب فيها طرده من عين النزاع، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون (للغصب) ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
3- طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته، كدعوي المستحق في الوقف علي ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع، وكدعوى الشريك علي الشيوع على واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.
4- يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعي عليه إلي المدعى في الدعوى الأصلية، كدعوي البائع علي المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعي عليه طلبا عارضا (دعوي فرعية) ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتي تاريخ التسليم.
حكم دعوى الطرد للغصب 2
حكم دعوى الطرد للغصب 3