انتهت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور ممثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا ما يتعلق بالقانون 146 لسنة 2006، وذلك بعد وضع الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون وتابعنا وتابع معنا كل المهتم بالتشريع الجنائي والتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة التطور التشريعي في كافة البلدان العربية والعالم أجمع، وتمخضت تلك الاجتماعات والمناقشات والمداولات في حضور ممثلي نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفوجئنا بتصريحات من داخل مجلس النواب الموقر أن أهم ما أدخل على تلك التعديلات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة الى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.
أبغض الحلال في قانون الإجراءات الجنائية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الإشكاليات تحت عنوان "أبغض الحلال في قانون الإجراءات الجنائية"، خاصة فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطي، والغريب العجيب في تلك التعديلات رغم أن هناك تحذيرات من ذلك أنه تمسك بفكرة الحبس الاحتياطي رغم أنه أبغض الحلال في قانون الإجراءات الجنائية، وأنها عقوبة بلا حكم، ولم يتمسك المشرع الجنائي بالفصل ما بين الحبس الاحتياطي، ونوع الجريمة، لأنه هناك بعض الجرائم مثل السرقات البسيطة قد قيد مدة الحبس في الجنح القانون بأربعة أشهر رغم أن السرقة في قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها، لأنها جرائم بلا كفالة والحبس فيها وجوبي – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور وحيد الكيلاني.
في البداية - كان يجب على المشرع الجنائي وعلى اللجنة التي قامت بالمناقشات والمداولات فصل نوع الجريمة عن مدة الحبس الإحتياطي، وطلبنا سرا وجهارا وليلا ونهارا، وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وهى موجودة بالفعل في قانون الإجراءات المصري، ولكن المشرع الجنائي لم يعول عليها رغم أنها كانت من الممكن أن تغير في الاقتصاد المصري لو كان هناك بدائل كالغرامات المالية، كانت الدولة المصرية سوف تستفيد بإخلاء غرف السجون، وضخ مبالغ قد تصل لمليارات الجنيهات في ميزانية وزارة المالية المصرية – وفقا لـ"الكيلانى".
البدائل المالية كانت سترفع من على عاتق مصلحة السجون المصرية
وكل شخص متهم مسجون في عقوبة يسهل إثبات براءته فيها يتمنى دفع أي مبلغ لإخلاء سبيل المسجون، وهذه البدائل المالية كانت سوف ترفع من على عاتق مصلحة السجون المصرية، ووزارة الداخلية أعداد من المساجين تقدر بعشرات الآلاف، وكان سيعوض عنها مبالغ مالية وبدائل لوضع ذلك السجين داخل منزله، والأمر بعدم مغادرة المنزل، وبذلك كان المشرع سوف يستفيد من الغرامات المالية، ويقيد حركة المتهم داخل منزله بمراقبة قسم الشرطة التابع له ليلا ونهارا للتأكد من تواجده داخل منزله بدلا من تواجده داخل أحد السجون العمومية – الكلام لـ"الكيلانى".
حبس المتهم مرات أخرى
وأيضا التعديلات الجديدة "فيها نظر" بشأن إعطاء فرصة في بعض القضايا لحبس المتهم مرات أخرى ولم يوفر حماية لذلك المحبوس احتياطيا حتى يتم محاكمته محاكمة علنية يحق له فيها الدفاع عن نفسه، وقد فات المشرع الجنائي أن القاعدة العامة هي أن الأصل في الإنسان البراءة، وإذ لم تحط الأدلة المتهم احاطة السوار للمعصم، فإن الأصل في الانسان البراءة، وسوف يظل الحبس الاحتياطي سوار في اعناق المتهمين المحبوسين احتياطيا، وما زلنا ننادي على المشرع الجنائي، لأنه التنبيه الأخير بقول: "ارجعوا إلى البدائل، وارجعوا إلى التدابير الاحترازية" – طبقا لـ"الكيلانى".
الحل في التدابير الأخرى
سواء تدابير مالية أو تقييد حرية المتهم داخل منزله أو عدم دخول دائرة بعينها أو سداد كفالات كبيرة أو وجود ضامن من أسره المتهم، وكذلك فصل الحبس الإحتياطي عن نوع الجريمة، وما يميز ذلك المشروع بالنسبة للمحامين هو وجود وجود محامي أثناء الحبس الاحتياطي وتخفيض المدد بشكل غير مؤثر، وأتمنى رد مشروع القانون الى أعضاء المجلس الموقر والنظر بعين الاعتبار الى أن البدائل والغرامات المالية ستعود بالنفع على المسجون، وعلى الدولة المصرية، لأنها ستوفر شريان حياة يقدر بمليارات الجنيهات المصرية، ككفلات عن المتهمين المحبوسين احتياطيا وليس في خروجهم أي خطر على المجتمع – هكذا يقول "الكيلانى".
وفى الحقيقة - حرصت الأديان السماوية وكافة الشرائع الدينية والدنيوية على تقديس الحرية الشخصية، ولم تُجز تقييد تلك الحرية إلا للضرورة القصوى، وفى أضيق الحدود، إعلاءً لقيمة الإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقى أو القومى أو وضعه الاجتماعى أو الاقتصادى، كما تناولت كافة الدساتير الوضعية حماية تلك الحرية وضمان صيانتها وحرمة الاعتداء عليها أو الحد منها أو تقييدها، إلا أنه وخروجاً على هذا الأصل واستثناء منه فقد أجاز المشرّع لسلطة التحقيق أن تأمر بحبس المتهم حبساً احتياطياً ولمدة محددة، عند بدء التحقيق أو أثناء سيره، إذا توافرت موجبات ذلك الحبس، ورغم أن الحبس الاحتياطى يتناقض مع قرينة أن الأصل فى الإنسان البراءة.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور وحيد الكيلاني
الأصل فى الإنسان البراءة
وتظل هذه البراءة مفترضة فى الإنسان إلى أن يصدر بحقه حكم قضائى نهائى، فإن المشرّع قد رخص للمحقق استخدام ذلك الحق بحبس المتهم وفقاً لشروط وقواعد حددها المشرّع وأحاطها بمجموعة من القواعد التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والدساتير والقوانين فى كافة دول العالم، مؤكدة عدم استخدامه إلا عند توافر أسبابه التى حددها المشرع على سبيل الحصر وفيها مصلحة التحقيق أو خشية هروب المتهم أو عند توافر دلائل قوية وكافية على ثبوت الاتهام فى حق المتهم، لذلك فهو استثناء قرره المشرّع لمصلحة وضرورات التحقيق، ولأن الضرورات تقدر بقدرها فلا يصح استخدامها بإفراط أو إسهاب، خاصة أن الحبس الاحتياطى من الإجراءات التى تنال من حرية الفرد على عكس ما جُبلت الطبيعة البشرية على احترامها، ولذا نجد المشرّع قد وضع شروطاً صارمة عند اللجوء إليه.
ومن هذه الشروط، على سبيل المثال، أن يصدر هذا الأمر من الجهة التى حددها القانون وهى سلطة التحقيق، كما أوجب المشرّع أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقَباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو معاقَباً عليها بالحبس أياً كانت مدته، كما أوجب المشرّع ضرورة سماع أقوال المتهم واستجوابه قبل إصدار الأمر ما لم يكن هارباً، وانتهى المشرّع إلى ضرورة التزام سلطة التحقيق بتسبيب أمر الحبس الاحتياطى واشتماله على البيانات الواردة تفصيلاً بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعلاء واحتراماً لحرية الفرد فقد استحدث المشرّع المصرى مؤخراً نصوصاً حدد بها طريق الطعن والتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى ووضع له طرق تلك التظلمات وكيفية استئناف أوامر الحبس أمام جهات القضاء المختصة وفق قواعد ومواعيد صارمة وواجبة الاحترام، وإلا سقط ذلك الحبس وأُخلى سبيل المتهم فوراً، كما أعطى المشرّع للنيابة العامة الحق هى الأخرى فى الطعن على قرارات الإفراج وفقاً لما تقدره من مبررات وأسباب تستند إليها عند استئناف قرارات الإفراج، كل تلك الأمور من المسلمات القضائية والفقهية والدستورية.
حق استئناف قرارات إخلاء السبيل والإفراج عن المتهم
والغريب والعجيب أكثر من كل ذلك هو ما تلاحظ لنا فى الآونة الأخيرة من استخدام أعضاء النيابة العامة لحق استئناف قرارات إخلاء السبيل والإفراج عن المتهم الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، وبإفراط شديد دون أن تتضمن تقارير الاستئناف أسباباً تبرر هذا الطعن، ولأن النيابة العامة فى مصر وعلى رأسها أحد شيوخ القضاء المصرى الشرفاء هى الأمينة على الدعوى العمومية، ولأن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم فى إقامة العدل ويسهمون فى إقامة عدالة جنائية منصفة، ويعملون على وقاية المواطنين من الجريمة، ولذا فإنهم يؤدون واجبهم ورسالتهم بغير تحيز، ويتجنبون جميع أنواع التميز الاجتماعى أو الدينى أو الثقافى، كون النيابة العامة منوطاً بها حماية المصلحة العمومية والتصرف بموضوعية ومراعاة مركز المتهم والمجنى عليه جنباً إلى جنب وبغير تحيز لأى منهما ودون الآخر.
إلا أن الملاحظ هو الإفراط الشديد فى قيام النيابات الجزئية والكلية فى عموم الجمهورية باستئناف أوامر الإفراج الصادرة من المحاكم بصورة ولّدت شعوراً عند الكافة أنه فور صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم، فإن النيابة العامة سوف تستأنف القرار فور صدوره، وهنا لا بد من تصدى النائب العام لهذا الأمر بإصدار كتاب دورى ينظم حق النيابة فى استئناف قرارات إخلاء السبيل، ووضع ضوابط محددة لاستخدام هذا الحق المقرر للنيابة العامة على سبيل الاستثناء، خاصة أن النيابة العامة قد أثبتت وتثبت دوماً أنه النائب العام العمومى للمصريين جميعاً دون استثناء سواء منهم من هم متهمون أو مجنى عليهم، كما أنه الأمين على الدعوى العمومية عند تحريكها ومباشرتها لصالح المجتمع بأسره.
ضرورة صدور كتاب دورى لتنظيم المسألة
فقد سبق للنيابة العامة وأن تدخلت لإنهاء العديد من الإشكاليات من خلال إصدار كتب دورية سابقة تنظم أموراً قضائية كثيرة تهم حياة الفرد والمواطن، خاصة وأن لكل متهم مركزه القانونى الخاص به، ولكل جريمة أوضاعها وظروفها الخاصة بها، ولذا فإن كل قرار بإخلاء السبيل يختلف من متهم لآخر، ومن جريمة لأخرى، وبالتالى فإن استئناف هذه القرارات يخضع لوجوب المبررات والأسباب التى ترجح التقرير بها عند توافرها، أما أن يتحول الأمر إلى قاعدة عامة تطبق على الجميع دون النظر إلى ظروف كل منهم دون الآخر، فإن الأمر يتطلب تدخل فورى وعاجل لضبط تلك المسألة وحتى لا يتحول الأمر إلى عرف قضائى يستقر به الاستغناء عن الأصل العام.
والحبس الاحتياطي كما ذكرنا من قبل هو أبغض الحلال عند القضاء، ونوقن أن أياً من أعضاء النيابة العامة عندما يلجأ إليه فإنه يستخدمه مكرهاً، لا سعيداً، ويقرره لمصلحة التحقيق، لكن عندما يُعرض الأمر على منصة القضاء وتقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم فإن الطعن على ذلك القرار يجب أن تتوافر له اعتبارات جادة وضرورية قبل الدلوف إلى استئنافه، خاصة أن النيابة العامة تؤدى رسالتها السامية لصالح المجتمع بأسره، سواء من كان منه متهماً أو مجنياً عليه، كما أنه لا يغيب عن الكافة ما يسببه الحبس الاحتياطى من أضرار نفسية ومعنوية لمن صدر بحقه، كما لا يخفى عن العامة كم عانت أسر وتهدمت بيوت وضاعت وظائف كانت هى مصدر العيش الوحيد للأسرة، وكم انتُهكت سمعة عائلات وما سبّبه ذلك الأمر من دمار كبير طال الفرد كما نال من أسرته وذويه.
وفى الحقيقة لا يمكن تدارك آثاره عند التقرير بحفظ الأوراق أو عند القضاء بالبراءة، خاصة أننا حتى الآن لم نستطع أن نفرق أو نفصل بين المحبوس احتياطياً وبين المحكوم عليه، فأماكن الاحتجاز تكاد تكون واحدة، ووسائل الانتقال وسيارات الترحيلات واحدة، وأقفاص المحاكم واحدة، ولذا فإننا نهيب بالمشرّع ضرورة التصدى لهذا الأمر واستحداث أماكن تخصص للمحبوسين احتياطياً ليس من بينها طرة أو أبوزعبل وغيرها من السجون التى لا انفصال فيها بين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً، فلابد من سرعة التدخل وتنظيم هذا الحق استثناء وعدم التوسع أو الإفراط فيه.
نجاد البرعي يعلق على تعديلات قانون "الحبس الاحتياطي": "ولدت ميتة"
هذا وقد سبق وأن استنكر المحامى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من هذه التعديلات "دون تصحيح للعوار القانوني أو إعلاء حقوق الإنسان"، مؤكدا أن هذا التعديل لا قيمة له وبصراحة هو ضحك على الدقون.. لا يصح إلا الصحيح وهذا المشروع ولد ميتًا ويجب دفنه باعتبار أن إكرام الميت دفنه.
نجاد البرعي: التعديل لم يعالج ربط الحبس الاحتياطي بالعقوبة
وقال البرعي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن التعديل البرلماني لم يعالج ربط مدة الحبس الاحتياطي بالعقوبة، حيث لا تزال مدته في الجنحة غير الجناية، مع اختلاف في مدد الحبس في الجنايات ما يعطي النيابة العامة فرصة توجيه تهمة جنحة وأخرى جناية والحبس لمدد تصل إلى 18 شهرًا، ثم الإحالة إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لمصلحة التحقيق، فلا دخل لنوع التهمة كونه ليس عقوبة.
نجاد البرعي: التعديل لم يناقش "التدوير"
وأوضح عضو مجلس الحوار الوطني: أن التعديل لم يناقش موضوع "التدوير" – إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه على ذمة قضية جديدة بذات التهم – رغم شيوعه في الفترة الأخيرة، وأن التعديل المقترح لم يناقش كذلك أزمة التدابير الاحترازية كالمنع من السفر والتحفظ علي الأموال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أصبحت وسيلة تنكيل بالقانون وأضرت بالكثير.
المحامى الحقوقى نجاد البرعى - عضو مجلس الحوار الوطني
نجاد البرعي: كيف ستعوضون الأبرياء عن حبسهم احتياطيًا
وتساءل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هل تطرق التعديل المقترح إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي؟ ومتى يستحقه، خاصة أن النيابة العامة قد تفرج عن البعض بعد مدة حبس وتظل القضية مفتوحة ما يمنع التعويض عن ذلك؟ مستنكرا عدم انتظار البرلمان مناقشات الحوار الوطني للتعديلات أو تجاهل دعوة المنظمات الحقوقية الفاعلة لحضور المناقشات وإبداء رأيها والاقتصار على أخذ مشورة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض إصدار العديد من الأحكام بشأن ترسيخ المبدأ القضائى "الأصل في المتهم البراءة"، أبرزها الطعن المقيد برقم 5332 لسنة 89 القضائية، قالت فيه: "1- أنه من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عنوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41، 67 منه.
2- لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها.
3- وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المُحاكمة المنصفة.
4- وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
5- ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة.
6- وأن إثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته.
7- كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم.
8- لا يعيب الحكم خلوه من كيفية ومواقيت الضبط والتفتيش في هذه الحالة.