العديد من الفتيات مهوسون بموقع الـ(تيك توك)، حيث يقع العديد منهن في شباك الإبتزاز الإلكتروني تارة، بينما تنجر العديد منهن لشباك ممارسة الفجور والدعارة بسبب فكرة "فتح الكاميرات بين الشباب وغلقها"، فقد انتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا، دعوات عامة وعلنية لهذا الغرض من خلال بث مباشر لايف لفتاة ترتدى ملابس خليعة، وتقوم بحركات مثيرة وتتحدث بطريقه فجه بها إيحاء جنسى ودعوة على ممارسة الرذيلة، وتدعو الفتاة أو الفتى المتفرج إلى فتح الكاميرات ومشاركة البث المباشر مع الأصدقاء وإنشاء جروبات والتعليق والتحدث والرقص والاستعراض المثير للغرائز الجنسية.
وهذه المواقع بدأت فى بعض البلدان العربية لفتيات من المغرب والجزائر وتونس والأردن، ولكن للأسف انتقلت إلى مصر وتم التسويق لها من خلال شركات دعاية فى الخارج، وشارك فيها فتيات مصريات، ولقد ازداد انتشار مواقع هذه الجروبات الآن، بسبب المكوث فى المنازل خلف شاشات الإنترنت وما لوحظ من عزوف معظم الشباب عن الزواج، ولا نعلم إلى أين ستمضى هذه الظاهرة وما هى أبعادها، وفى الحقيقة الأجهزة الأمنية المصرية المختصة منذ عدة سنوات بدأت تتصدى لهذه الأزمة وضبط العديد من الشبكات والفتيات، كما أن الدراما المصرية بدأت تتناول مثل هذه الأمور والتوعية المجتمعية من جرائها.
افتح الكاميرا واقفلها.. ظاهرة جديدة فى المجتمعات العربية
فى التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على ظاهرة جديدة على المجتمعات العربية انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث التحريض على الدعارة والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف تصدى القانون لمثل هذه الظاهرة بانتهاك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، وبسبب فيديوهات التيك توك، يتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لها بتعاملها فى أشخاص طبيعيين وهن فتيات استخدمتهن فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى بالتحريض على الفسق والفجور، بإنشاء حسابات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعى وإدارتها، وكذا أحيانا الجهل يجعل الفتاة تقع في الابتزاز الالكترونى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
4 نصوص تجرم اصطياد عوام الناس على شبكات التواصل
لا شك أنه إزاء ظهور تلك الظاهرة لابد وأن يكون للقانون يد صارمة تضرب بسيف بتار على من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علنية بما لا يؤذى الآخرين ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على عيون الناس، ونظرا لحداثة تلك الظاهرة، فإننا لا نرى نصا مباشرا يجرمها ولكن بإمعان النظر نلاحظ أن المشرع المصرى احتاط منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة كما أن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوص يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة – وفقاَ لـ" فاروق".
ولكن يجب التونيه إلى أن الشركات التى ترعى هذا البث وتقوم بتمويله من الصعب ملاحقتهم جنائيا لكونهم خارج البلاد، وإنما سيقع تحت سيف العقوبة الفتيات التى تتحادث وتقدم العروض المثيرة للشهوة فى مصر ومن يقوم بعمل مشاركة لهذا البث المباشر إذ يعتبر كمن بث تماما، والواقع أن المسؤولية القانونية للقائمين على هذا البث والمشاركين فيه ومن يقوم بمشاركة هذا البث المباشر يمكن أن تندرج تحت لواء أربع نصوص تجرم تلك الأفعال.
قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة
فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكه التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي – الكلام لـ"فاروق".
تصدى محكمة النقض للأزمة
ولقد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
محكمة النقض
ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبق للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 2003/05/12 .
قانون جرائم تقنية المعلومات
كما ينطوي السلوك ألاثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
الجرائم الإلكترونية ظاهرة يجب التصدي لها بكل حزم وفقاً للقانون
فيما يؤكد الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى – أنه أصبح مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون وتسريب المكالمات أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من الأمور اليسير حدوثه، ويستخدم الجاني كافة الحيل للإيقاع بالضحية والتهديد بافشاء إسراره سواء بنشر عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خواص بالمجني علي أو عمل فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي للحصول على مبالغ مالية أو منفعة، تجدر الإشارة إلى إنه نتيجة التطور التكنولوجي توجد استخدامات خاطئة لها وللذكاء الاصطناعي قد يتعرض الضحايا من خلالها للابتزاز والتشهير بدون وجه حق.
ويضيف "صبرى" في تصريحات خاصة: في تقديري أن ما يقترفه الجاني بحق المجني عليه من التهديد باستغلاله للحصول على منفعة منه يعد جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 التي تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه وللاسف الشديد قد يكون هذا التهديد والاحتيال الالكتروني إثره رهيب على الضحية، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب.
والابتزاز أخطر الجرائم الإلكترونية لأنها جناية
وتابع: ويعاقب المتهم وفقاً لنص المادة 325 من قانون العقوبات كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لدين أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتباريه أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احداً بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد، ومفاد نص الماده 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى هذه الجريمة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد اكراها أدبيا كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من حرية الاختيار لديه.
وأوضح: من المقرر ان ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسريه تقع على أشخاص يكون من شانها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومه عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة فكما يصح ان يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة فانه يصح أيضاً ان يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحه أو بافشاء أمور ماسه بالشرف، كما إن تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات، أو أي اعتدي علي مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة يشكل جريمة جنائية.
انتهاك حياة الآخرين الخاصة تشكل جريمة طبقا للقانون
وأشار "صبرى": وأن الأصل العام يعد مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
أن انتهاك حياة الآخرين الخاصة تشكل جريمة طبقا للقانون، لذلك يجب توعية المواطن من جرائم السوشيال ميديا التي يقع فيها دون علم، ولكن جهله بالقانون هذا ليس عذرا مقبولا من الناحية القانونية، لأن قانون تقنية المعلومات تم اقراره منذ عام 2018، فضلا عن أن المحاكم أصبحت تكتظ بالقضايا الالكترونية.
المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو صور
إن المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو صور ونشرها أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية، حيث أن التصنّت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين ( 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات.
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها"، وتعتبر هاتان المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ أنهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014 . فأسرار الحياة الخاصة التي فى المكالمات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى هي ملك لأفرادها ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كما استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها أو تصوير شخص فى مكان خاص.
التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت
وتجدر الإشارة إلى أنه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، فأن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة، وأن المكان غير محظور التصوير فيه، ولكن لابد من ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون ، كما لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.
أما إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وتنص المادة (25) من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003
كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهذا مؤداه إن القانون جرم فعل الإزعاج أو المضايقة المتعمدة، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع أجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة، ويجب ثبوت الاتهامات المنسوب صدورها إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي تنطوي على توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما:
1- الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تشكل جريمة فضلاً عما سببته من إزعاج ومضايقة المجني عليه.
2- الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرداته إلى تحقيق ذلك.
وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى، وتنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر عقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها في المادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، اما إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات.
ويسقط الكثير من الضحايا في عمليات الاحتيال الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، لذلك فأنّ الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة التي تتطور يوماً بعد يوم، ولابد من معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخدمية لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات تلك الجرائم. وإن هذا الوباء من التزوير والاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية ظاهرة بدأت تتفشى في معظم المجتمعات حول العالم، لذلك يجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين، والتصدي للجرائم الإلكترونية بكل حزم وفقاً للقانون.