الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:20 ص

"ياما فى الحبس مظاليم".. القبض على شخص أثناء تواجده مع آخر متهم بالاتجار فى المواد المخدرة.. المحكمة تقضى بسجنه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. والنقض تبرئه لمجاورته المأذون بضبطه داخل السيارة وبطلان القبض عليه

"ياما فى الحبس مظاليم".. القبض على شخص أثناء تواجده مع آخر متهم بالاتجار فى المواد المخدرة.. المحكمة تقضى بسجنه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. والنقض تبرئه لمجاورته المأذون بضبطه داخل السيارة وبطلان القبض عليه محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، ببراءة شخص من قضية مخدرات للقبض على المجاور للمأذون بضبطه داخل السيارة، مستندة على عدم الاعتداد بشهادة مأمور الضبط الذى قام بهذا الإجراء الباطل، ما ترتب عنه قبض باطل، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19502 لسنة 89 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار مصطفى حسان، وعضوية المستشارين خلف عبدالحافظ، ونادر الجويلى، وحازم رشيد كيلانى، وجاسر محمد إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مينا إسحاق، وأمانة سر محمد سامى. 
 

ططي

 

الوقائع.. القبض على شخص متهم مع آخر بالاتجار في المخدرات

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم 1570 لسنة 2019 مركز ساقلته، لأنه في يوم 7 من مارس لسنة 2019 بدائرة قسم مركز ساقلته – محافظة سوهاج – حاز بقصد الاتجار مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.  

 

محكمة أول درجة تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضوريا بجلسة 4 أغسطس لسنة 2019، عملا بنصوص المواد 1، 2 0 2/1، 34/1 بند 1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بمعاقبة "سلامة. أ" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما نسب إليه من إتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات. 

 

ددديي

 

المتهم يطعن على الحكم لإلغائه

 

وطعن المتهم على الحكم لإلغائه، حيث تضمنت مذكرة الطعن عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولإنتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض الباطل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.  

 

مذكرة الطعن تستند على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس

 

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ".....أنها تتحصل في أن النقيب عمرو محمد، رئيس مباحث ساقلته، وعقب استصدار أذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش متهم سبق محاكمته، قام بضبط المتهم "سلامة. أ" وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد قائد السيارة على كيس بداخله جوهر الحشيش المخدر وعثر معه علي هاتف محمول ومبلغ مالي وأن قصد المتهم الاتجار في المخدر".   

 

ججي

 

النقض ترد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش

 

وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله"، وحيث إنه وعن الدفع المبدئ من المدافع عن المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود عليه بالقول بأنه، لما كان المقرر قانوناً أن التلبس بالجريمة هي حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ويكفي لقيامها إدراك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بأي حاسة من حواسة الخمس مدعمة بوسائل العلم الحديث.

وبحسب "المحكمة": كما وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع وكانت صورة واقعة الضبط حسبما استخلصتها المحكمة هي أنه وحال وصول ضابط الواقعة لتفتيش المتهم السابق محاكمته بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش السيارة وعثورة على المخدر المضبوط ابصر المتهم محل المحاكمة بالسيارة وبجواره المخدر الأمر الذي يقطع بيقين في قناعة المحكمة بأن المتهم كان في إحدي حالات التلبس بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار وإدراك مأمور الضبط القضائي ومعاينته لحالة التلبس بنفسه، ما يجعله بصدد جريمة متلبساً بها بما يسوغ له قانوناً اجراء القبض على المتهم وتفتيشه طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بنصها على أنه المأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.   
 

download

 

نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية

 

ووفقا لـ"المحكمة": وجاز تفريعاً عن ذلك تفتيشه استناداً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه"، بما يبرأ إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه من شائبة البطلان وحق لهذه المحكمة التعويل علي الدليل المستمد منها بحسبانه متولداً عن اجراء صحيح ومشروع قانوناً ما يضحي به الدفع - إذ خالف هذا النظر - ولا سند له خليقا برفضه".

بحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المادة 54/1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق "، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً. 
 

2

 

إذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه

 

وتضيف "المحكمة": جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

لما كان ذلك - وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن ضابط الواقعة الصادر له إذن النيابة العامة قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه حسبما يبين من مطالعة إذن النيابة العامة المرفق بملف الطعن ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما هو معروف قانوناً أو حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً القاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش، وشهادة من إجراء قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة. 

 

202205230451285128

 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع، لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل في حق من قام هذا الإجراء في حقه، ولما كانت تلك الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل في حق الطاعن سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءة المتهم مما نسب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط.  

 

 

421837395_687096110253512_8029204956947138257_n

                         حكم النقض للمجاور للمأذون بضبطه 1

 

421830486_687096106920179_8173392047388607897_n  
 
                         حكم النقض للمجاور للمأذون بضبطه 2 
 
 
421932059_687096153586841_3352336753051523432_n
 
                     حكم النقض للمجاور للمأذون بضبطه 3 
 
 
 
421859895_687096173586839_6577390226602967948_n
 
                          حكم النقض للمجاور للمأذون بضبطه 4 
 

 

421872974_687096226920167_2869627248075376923_n
 
                            حكم النقض للمجاور للمأذون بضبطه 5
 

 

 

موضوعات متعلقة :

للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع.. وتحسم النزاع بالمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.. وتُجيب على السؤال: هل يشترط أن يتم غياب العامل "المبرر لفصله" خلال ذات السنة"؟

النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.. وتبدأ مدة السقوط للخصم الذى لم يرسل لمحاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره

للملاك والمستأجرين.. النقض تلغى مبدأ "تحديد مدة العقد بالمدة المحددة لدفع الأجرة".. وترسى مبدأ جديدا: "تحديد مدة العقد بأقصى مدة ممكنة على أن لا تجاوز هذه المدة 60 سنة".. وتؤكد: هى أقصى مدة قياسا على الحكر

دولة التلاوة.. الحماية القانونية لقراء القرآن والمنشدين.. المشرع أفرد لهم تعريفا في قانون حقوق الملكية الفكرية.. وأطلق عليه "فنانو الأداء".. واعتبرهم "مبتكرين".. وأجاز منع تسجيل التلاوة.. والنقض تتصدى للأزمة

هل يبطل هذا الفعل صومها؟.. تجسس الزوجة على هاتف الزوج فى نهار رمضان بحجة حماية بيتها.. الإفتاء اعتبرته حراما شرعا.. المشرع فرض عقوبة السجن.. والنقض أجازت للطرفين التفتيش من الهاتف للحقيبة حال وجود أدلة خيانة


print