أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة - بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – بحبس "مطور عقارى" سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال بإقامة مشروع سياحى وهمى للمواطنين والبيع بالماكيت، مستندا على أن المطور العقارى لا يملك المقومات اللازمة لتشييده وقت التعاقد مع المجني عليهم.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد 9455 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار اسلام نجیب، وعضوية المستشارين محمد شاهين، ووائل أحمد، وبحضور كل من محمود صالح، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد على.
الوقائع.. مواطنون يتهموا مطورا عقاريا بالنصب
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين بالحق المدني "محمد. ج" و"علا. ج" حركا دعواهما بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية أو دعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى عملا بالمواد 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
النيابة تقدم المطور العقارى للمحاكمة الجنائية
وفى تلك الأثناء - قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة 28 مارس 2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 3 ألاف جنيه والمصاريف، واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 4 يوليو 2022.
محكمة أول درجة تقضى بحبسه 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم 16 نوفمبر 2022 - مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم خوافظ مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بما حوتها من مستندات، وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة تأسيساً على ما آبداه من دفوع، وحضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام، وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بما حوتها من مستندات، وطلب تأييد الحكم المستأنف، لذلك قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
المطور العقارى يطعن على الحكم أمام الاستئناف لإلغاء الحكم
وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف الوارد بصحيفة الادعاء المباشر بجعله جنحة بالمادة 336/1 عقوبات، والوصف بجعله "توصل الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليهما "محمد. ج"، و"علا. ج"، باستخدام طرق الإحتيالية من طرح وحدات سكنية ساحلية للبيع بمشروع وهي كاذب " قرية...." واستقبال العملاء بمقر شركة "... للمنتجعات السياحية" خاصته وصحيفة تسجيل التجاري لها، مما بث الطمأنينة وأحدث الأمل لدي المجني عليهما بتحقق ربح وهمي "شراء وحدة بذلك المشروع"، وقيام مشروع وهمي كاذب " القرية المشار اليها "، فإستولى على تلك المبالغ النقدية بناء على ذلك الإيهام، وتلك الطرق لنفسه اضراراً بهما على النحو المبين بالأوراق، هذا ونبهت الدفاع الحاضر بذلك التعديل وتمسك بذات الدفاع والدفوع المبديين سابقاً.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة ويقينها أنه في 3 أغسطس 2018 تعاقد المتهم "ياسر. ل" مع المجني عليهم "محمد. ج" و "علا. ج"، على شراء وحدة سكنية ساحلية المزعوم تشييدها بمنتجع سياحي "قرية ..." بمدينة رأس سدر مستخدما في ذلك طرقا احتيالية من مقر الشركته التجارية "... للمنتجعات السياحية" مقرها بدائرة القسم وصحيفة التسجيل التجاري له وظهر بمظهر المالك على الأرض المقام عليها المشروع الوهمي الكاذب والمتعاقد على تشييد منتجع شياحي عليها، مما بث الأمل لدى المجني عليهم في تحقيق ربح وهمي والتعاقد على مشروع وهمي كاذب وحدة سكنية ساحلية بالمشروع الوهمي المذكور، وتحرير عند بيع ابتدائي له، فتسلم بموجبه المبالغ النقدية المملوكة له والمبينة قدرا بالأوراق ثمنا لتلك الوحدة الوهمية بناء على ذلك الإيهام، وتلك الطرق واستولى عليها لنفسه أضرارا بمالكها، مما حدا بالمجنى عليهم "محمد جميل حسن طه وعلا جميل حسن طه"، الإبلاغ عن تلك الواقعة واتهام المتهم بارتكابها استدلالا.
تأسيسا على انتقاء أركان جريمة النصب والطرق الاحتيالية
وقدم المجني عليهم سندا لأقوالهم استدلالا صورة ضوئية من العقد المحرر بينهم والمتهم بشأن التعاقد على شراء وحدة سكنية ساحلية المراد تشييدها بمنتجع سياحي "قرية..." بمدينة رأس سدر والسابق الإشارة لها وسند اتهامهم له، وكذا ما يفيد سداد بعض من المبالغ المالية للشركة المذكورة، ورد بالأوراق تنفيذا لقرار هذه المحكمة شهادة رسمية من الهيئة العامة للتنمية السياحية تفيد سابقة صدور موافقة من حيث المبدأ يحق انتفاع بمركز النخيلة - قطاع ...، ونظرا لعدم التزام الشركة المذكورة باشتراطات وضوابط الجهة الإدارية تقرر في 30 أبريل 2019 الغاء تلك الموافقة، واعتبارها (كأن لم تكن)، وأضاف بصدور القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة الأرض الفلك إلى "وزارة ..."، واعتبارها منطقة استراتيجية عسكرية لا يجوز تملكها، مما بموجبه أضحت تلك القطعة محل الموافقة المبدئية ملك "...." لا يجوز تملكها.
الواقعة على هذا النحو شكلت الجنحة المؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، ومثل وكيل المتهم الجلسات وتمسك ببراءته، مما هو منسوب إليه من اتهام تأسيسا على انتفاء أركان جريمة النصب والطرق الاحتيالية وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، لاستقالة المتهم من منصبه كرئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب في 28 فبراير 2018، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة، وآلمت بما حوته من مستندات، تخلص منها صور ضوئية من صحيفة التسجيل التجاري للشركة المنوه عنها ثبت تقلد المتهم رئاسة مجلس إدارة الشركة في 17 مايو 2015 واستقالته في 28 فبراير 2018، وكذا شهادة من مكتب سجل تجاري القاهرة بشأن بيانات تلك الشركة في الوقت الحالي.
عقوبة النصب العقارى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: فالمحكمة تستهل قضائها حيث أنه عن الموضوع وحيث أنه نصت المادة 336/1 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ريح و همي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".
وبحسب "المحكمة": ولما كان من المقرر فقها وقانونا أن الجريمة النصب أركان ثلاث هي الركن المادي و موضوع الجريمة و الركن المعنوي، الركن الأول الركن المادي: - ينقسم الركن المادي إلى ثلاث عناصر هي فعل إجرامي يتخذ صورة التدليس، و نتيجة إجرامية تتخذ صورة تسليم المال، و علاقة سببية تربط بين الفعل و النتيجة.
أولا الفعل الإجرامي: يتخذ الفعل الإجرامي في جريمة النصب صورة التدليس الذي هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليها الوقوع في الغلط والتدليس هو كتب موضوعه واقعة أي حادثة تنتمي إلى الماضي أو الحاضر يترتب عليه خلق الاضطراب في عقيدة شخص و تفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة وقد حدد الشارع وسائل التدليس التي يقوم بها النصب على سبيل الحصر وهي:
( 1) الطرق الاحتيالية وهي الأكاذيب المدعمة بمظاهر خارجية، فهي إذا تقوم على عنصرين، أولهما الكذب وثانيهما عناصر خارجية تدعمه.
فالكذب هو جوهر الطرق الاحتيالية، أما العناصر الخارجية فهي المواطن التي يستمد منها المتهم الأدلة على صحة ما يدلي به من كذب، فهي وسائله إلى إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط و حمله على التصرف الذي يريده وتفصيل العنصرين على الوجه التالي:
- أولا - الكذب نص المشرع على سنة غايات يتعين أن يتجه الكتب إلى إحداها أو أكثر وقد وردت على سبيل الحصر و هي:
(1) الإيهام بوجود مشروع كاذب أي حمل المجني عليه على الاعتقاد بأن ثمة جهودا منظمة تبذل من أجل تحقيق غرض معين، و يتعين أن يكون المشروع الذي يحمل المتهم المجنى عليه على الاعتقاد بوجوده مشروعا كاذبا، أما إذا كان صحيحا فقد انتفى الكذب ذاته.
(ب) الإيهام بوجود واقعة مزورة ويقصد بذلك حمل المجني عليه على الاعتقاد بحصول حادثة أيا كانت، و يراد بالحادثة كل ما حدث أو يتصور حدوثه وتعتبر الواقعة مزورة إذا كانت غير موجودة أصلا أو غير موجودة في الصورة التي أوهم بها المتهم المجني عليه أو غير موجودة بهذه الصورة في الوقت الذي صدر فيه عن المتهم نشاطه.
(ج) إحداث الأمل بحصول ريح وهمي أي إيهامه بأن في استطاعته أن يحقق له فائدة أو منفعة أو ميزة غير حقيقية.
د- ضمانة وهمية تؤكد رد المال في أجل معين أو تحت شرط معين.
-احداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال وذلك بأن يخلق المتهم لدى المجنى عليه الثقة في استرداد المال الذي تسلمه منه يزعم.
هـ) الإيهام بوجود سند دين غير صحيح و يفترض ذلك أن يوهم المتهم المجني عليه بأنه مدين له بمال و ينتج عن اقتناع الأخير بذلك أن يسلمه.
ثانيا - المظاهر الخارجية تعتبر المظاهر الخارجية العنصر الثاني في الطرق الاحتيالية ، و أهمية هذه المظاهر أنه تستمد منها الأدلة على صحة الإيهام بوجود سند مخالصة مزور.
(3) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة يتحقق التدليس بهذه الوسيلة بصدور كتب من المتهم تعلق بموضوع معين هو اسمه أو صفته فانخدع المجني عليه بذلك ووقع في الغلط، فأقدم على تصرف تحت تأثير هذا الغلط.
ثانيا: تسليم المال وهو التسليم الصادر من المجني عليه إلى الجاني تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه و المقصود بالتسليم في مفردات هذه الجريمة هو المدلول قانوني للكلمة أي اتحاد إرادة المجني عليه إلى تمكين المتهم من السيطرة على المال.
ثالثا: علاقة السببية: فهي العلاقة التي تربط بين فعل التدليس وتسليم المال ويكون محورها الغلط أي أنه لتوافر علاقة السببية يجب أن يثبت أنه لولا فعل التدليس ما كان المجنى عليه يقع في اغلط، وأنه لولا هذا الغلط ما كان المجنى عليه يسلم ماله.
الركن الثانى موضوع الجريمة - فيجب أن تنصب جريمة النصب على مال منقول و أن يكون مملوكا لغير المتهم.
الركن الثالث: الركن المعنوي:- يشمل هذا الركن عناصر القصد الجنائي العام من علم المتهم بكونه يرتكب فعل التدليس الذي من شأنه أن يوقع المجنى عليه في فعل التدليس ما كان المجني عليه يقع في الغلط، يسلم بمقتضاه المال إليه، وأن يكون عالما بكذب قوله أو فعله وأيضا قصدا جنائيا خاصا يتمثل في نية تملك الأموال المستولى عليها.
"الاستئناف" تخفف الحكم بحبس المطور عقارى سنة
المحكمة وعقب ان اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة واحاطت بالعناصر المطروحة بها وباستقرائها الأدلتها وقرائتها، اطمئنت لها من ما جاء باقوال المجنى عليهم استدلالا من اتهامهم للمتهم بالتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لهم والمبينة بالأوراق باستخدام طرق احتيالية تمثلت في استخدام شركة تجارية شركة ".....للمنتجعات السياحية"، والتعاقد من خلالها معهم على شراء وحدة سكنية ساحلية المزعوم تشييدها يستمع سياحي " قرية ...." بمدينة رأس سدر، وتحرير عقد بيع ابتدائي لهم، مما بث لديه الأمل في تحقيق ربح وهمي والتعاقد على وحدة ساحلية كافية، وتمكن من ذلك الايهام وتلك الطرق من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه اضرارا بمالكها .
وكذا ما اسفر عنه الإفادة الرسمية الواردة من الهيئة العامة للتنمية السياحية من سابقة صدور موافقة من حيث المبدأ بحق انتفاع بمركز النخيلة قطاع رأس سدر، ونظرا لعدم التزام الشركة المذكورة بإشتراطات وضوابط الجهة الإدارية تقرر في 30 أبريل 2019 إلغاء تلك الموافقة واعتبارها "كأن لم تكن"، كما وأضاف بصدور القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2019 تخصيص قطعة الأرض تلك إلى "...." واعتبارها منطقة "استراتيجية...." لا يجوز تملكها، وبموجبه أضحت تلك القطعة محل الموافقة المبدئية ملك "...." لا يجوز تملكها، وأيضا ما قدمه المجني عليهم من صورة للعقد المبرم والمتهم بشأن شراء تلك الوحدة المشار اليها، وعليه استقام الدليل في حق المتهم واستحكمت دلائلها جنبا الى جنب بما لا يدع مجالا للشك واستقر في وجدان المحكمة إلى تصرف المتهم ببيع وحدات سكنية ساحلية بمنتجع سياحي وهمي كاذب إذ انه لم يقدم أية مستند يفيد ملكيته لأرض محل المشروع المذكور أو استصداره آية تراخيص بناء لذلك المشروع أو شروع في تنفيذ ذلك المشروع ابتداء.
الحيثيات: لا يملك المقومات اللازمة لتشييده وقت التعاقد مع المجني عليهم
وتضيف "المحكمة": بل على النقيض ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك عدم ملكية المتهم للأرض محل المشروع وعدم اتباع الضوابط الازمة لتشييده وصدور القرار بإلغاء الموافقة المبدئية السابق الزامه مع الشركة المذكورة واعادة تخصيصها لـ"...." أخذا بما ورد بالإفادة الواردة من الجهة الإدارية والطريق الإشارة لها، مما أضحت الأوراق وما طرح بها من دلائل وقرائن وبراهين سابقة كافية لتحقق أركان الجريمة المادية والمعنوية في حق المتهم وتوافر صورة الايهام شروع وهمي كاتب المنصوص عليها في مادة العقاب وارتكاب المتهم للواقعة على النحو السالف بيانه، مما استوجب معه عقابه والقضاء بإدانته ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المتهم ووكيله من دفاع ودفوع من انتفاء أركان جريمة النصب وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة لاستقالة المتهم من منصبه كرئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والعضو المنتدب لها في 28 فبراير 2018، إذ تلك الدفوع مردود عليها أن المحكمة واخذا بما لها من سلطة.
وتؤكد "المحكمة": وعلى ما جرى عليه أحكام محكمة النقض - في أن تستنبط من العناصر المطروحة عليها بالأوراق الصورة الحقيقية الرائعة وأن تطرح ما عداها من صور أخرى، وأيضا بما لها من سلطان في وزن الأدلة واستخلاص ما يؤيد عقيدتها بكامل حريتها، وتطبيقا لذلك وبالقراء الأوراق والتنقل بين أوصالها استنبطت المحكمة الى أن ما اتبعه المتهم من أفعال مادية تمثلت في بيع وحدة سكنية في مشروع ساحلي وهمي لا يملك المقومات اللازمة لتشييده وقت التعاقد مع المجني عليهم، وعدم تقدمه ما يفيد اتباعه الضوابط الأزمة لتشييد المنتجع المتعاقد عليها على النحو السابق سرده، مما تخلص معه المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة وتوافر في حقه أحدى صور الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة العقاب والتجريم، واضحت بناء على ما سبق متحققة أركانها المادية والمعنوية أن نصب ذاته مالك لذلك المشروع الوهمي دون الشروع في تشييده على النحو السابق سرده بناء على الأدلة المطروحة بالأوراق والسابق الإشارة لهم، وعليه اضحى ما تمسك به وكيل المتهم في هذا الصدد من دفاع لم يصادف قبولا لدى المحكمة واصبح جدلا موضوعيا للتشكيك في الواقعة وادلتها تطرحه المحكمة ولا تعول عليه .
تعاقد المتهم على تشييد مشروع وهمي كاذب بـ"الماكيت"
وتشير "المحكمة" إلى أنه ينسحب ذات الأثر على ما تبين من صحيفة التسجيل التجاري للشركة المذكورة استقالة المتهم منها كعضو منتدب ورئيس مجلس ادارتها في عام 2018 أي قبل القرار بإلغاء الموافقة المبدئية باستغلال قطعة الأرض، لاسيما وأن المحكمة استخلصت على النحو السابق تعاقد المتهم على تشييد مشروع وهمي كاذب، ولما كانت العقوبة شخصية تلصق بشخص مرتكبها، وحيث أن مادة العقاب تناول الشخص الطبيعي وليس المعنوي، وتأسيسا على ما انتهت اليه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة على النحو السابق سرده، خلصت المحكمة أن في استقالة المتهم من منصبه عقب تحصله على أموال المجني عليهم عنصرا جديدا من الطرق الاحتيالية التي اتبعها المتهم في ارتكابه الواقعة غير واضحى دليلا اضافيا للعناصر السابق سردها.
وعليه أضحت إثبات الدفوع غير كافية لطرح أدلة الإتهام المتوافرة في حق المتهم وتحققها وجاءت للتشكيك في الواقعة تطرحها المحكمة جانبا، من ثم ومن جماع ما سبق وتأسيسا عليه وحيث توافرت لدى المحكمة الدلائل الكافية لإدانة المتهم بناء على ما انتهت اليه المحكمة والسابق بيانه، تقضي المحكمة بإدانة المتهم على النحو المبين بالمنطوق وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف، فالمشرع أراد من وضع حد أدني وحد أقصى للعقوبة أن يكون للقاضي كل السلطة التقديرية في إنزال العقاب على المتهم حسب جرمه ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول إلى الحد الأدني في العقاب، ونظرا لظروف الأخرى وحرصا على مستقبل المتهم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف حسبما سيرد بالمنطوق، وحيث انه وعلى المصروفات الجنائية .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف.