أصدرت الدائرة 24 إيجارات – بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، يهم الملاك والمستأجرين، بالطرد والتسليم لمستأجر بعقد إيجار قديم لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً، حيث اعتبرت المحكمة جملة "مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 وينتهى حين هلاك العقار كليا أو جزئيا" غير محددة المدة، ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى، والإخلاء والتسليم حال توافر شرط التنبيه.
صدر الحكم في الدعوى رقم 1851 لسنة 2023 إيجارات كلى شمال القاهرة، برئاسة المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار أسامة مرزوق مراد، وعضوية المستشارين مهاب صالح، ومحمد ياسر، وأمانة سر حسين محمد.
الوقائع.. نزاع بين المالك ومستأجر إيجار قديم
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة أستوفت شرائطها الشكلية والقانونية موقع عليها من محام مقيد، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 ديسمبر 2001 وإلزام المدعى عليه بإخلاء وتسليم العين خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 إستأجر المدعى عليهما من مورثة المدعى ما هو شقة سكنية الموضحة المعالم والحدود بصدر الصحيفة، وعقد الإيجار سند الدعوى، وحيث أن بالبند الأول من العقد أن مدة العقد هي "حتى هلاك العقار كليا أو جزئيا"، وهو ما يجعل مدة العقد غير محددة، ولما كان المدعى لا يرغب في استمرار العلاقة الأغيجارية، فقام المدعى بإنذار المدعى عليهم بموجب الإنذار المؤرخ 11 أبريل 2023 والمنفذ 12 أبريل 2023 بإنهاء العلاقة الإيجارية وعدم التجديد مرة أخرى، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذى حدا بالمدعى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته.
المالك يستند في دعوى الطرد على جملة موجودة بالعقد
وفى تلك الاثناء – قدم المدعى سندا لدعواه على مدار الجلسات حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل خلالها المدعى بوكيل عنه – محام – ولم يمثلوا المدعى عليهم ومن ينوب عنهم رغم اعلانهم قانونا، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى على أنه: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ولما كانت المادة 558 من ذات القانون على: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"ن ولما كانت المادة 563 من القانون المدنى على أن: "إذا عقد الغيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذرت إثبات المدة الدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الآتى بيانها: "(أ) فى ...، (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ج.....".
المحكمة تستند على أحكام لمحكمة النقض
واستندت المحكمة في حكمها لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 841 لسنة 49 القضائية، والطعن رقم 199 لسنة 56 قضائية، والطعن رقم 86 لسنة 63 قضائية، والتي ذكرت في حيثياتها أن النص في المادة 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مست غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للففترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في انهاؤه بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المقررة قانونا.
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى أنه مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 وأنه ينتهى حين هلاك العقار كليا او جزئيا، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى باعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقاضئها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى نبه على المدعى عليهم بعدم الرغبة في التجديد بتاريخ 12 أبريل 2022 وطلب من المدعى عليهم بإنهاء العلاقة الإيجارية وترك العين محل التداعى.
المحكمة تنصف المالك وتقضى بالطرد لهذه الأسباب
وبحسب "المحكمة": وقد أنذرا المدعى عليهم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى وتركهم العين محل التداعى قبل النصف الأخير من الشهر المنعقد لدفع الأجرة وهو الأمر الذى تكون معه العلاقة الايجارية قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ويكونوا المدعى عليهم غاصبين للعين من بعد ذلك التاريخ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى في ذلك الشق من طلباته قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بإجابته إليهم، أما عن طلب التسليم: فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإنهاء عقد الإجاره المؤرخ 1 ديسمبر 2001 موضوع تلك الدعوى، فإنها تقضى برد العين المؤجرة باعتباره آثرا حتميا للحكم بإنهاء عقد الإجارة عملا بالمادتين 590، 591 من القانون المدنى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 ديسمبر 2001 وإخلاء المدعى عليهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار سالف البيان لإنتهاء مدته وألزمتهم بتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.
حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً 1
المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الدعوى