الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:43 ص

بعد 4 سنوات من النزاع في المحاكم.. "المحكمة" تنصف "مهندس" من الفصل التعسفى فترة كورونا وترفض تحليفة اليمين الحاسمة.. واعتبرت العقد غير محدد المدة رغم أن مدته منتهية أثناء رفع الدعوى.. وترفض ادعاءات الشركة ضده

بعد 4 سنوات من النزاع في المحاكم.. "المحكمة" تنصف "مهندس" من الفصل التعسفى فترة كورونا وترفض تحليفة اليمين الحاسمة.. واعتبرت العقد غير محدد المدة رغم أن مدته منتهية أثناء رفع الدعوى.. وترفض ادعاءات الشركة ضده المحكمة العمالية - أرشيفية
الأحد، 26 مايو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "5" عمال – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين العمال والموظفين، بإنصاف "مهندس" تم فصله تعسفيا من قبل الشركة فترة فيروس كورونا، وترفض تحليفة اليمين الحاسمة بناء على طلب الشركة، كما اعتبرت العقد غير محدد المدة رغم أن مدته منتهية أثناء رفع الدعوى، ورفضت إدعاء الشركة بأن العامل انتهى العمل المكلف به، فبذلك تم فصله، وأيدت المحكمة الدفاع بعدم تحديد طبيعة الأعمال والمشاريع المكلف بها بالعقد وأنه عقد غير محدد المدة، وقضت له:   

 

مبلغ 50,964 جنيه (خمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون جنيها)، تعويضاً عن الفصل الغير مبرر ومبلغ 16000 جنيه (ستة عشر ألف جنيه) مقابل مهلة الأخطار، ومبلغ 8919 جنيه (ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ألف) جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد أجازاته والتأييد فيما عدا. 

 

images

 

صدر الحكم في الأستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 1948، 2161 لسنة 138 قضائية، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار شريف فؤاد نظمي، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العليم، ومحمد منور عبد الرازق، وأمانة سر خالد أحمد إبراهيم.

 

الوقائع.. عامل يقيم دعوى ضد شركة لفصله تعسفيا

 

واقعة الأستئنافين قد أحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 588 لسنة 2020 ع . ك حلوان بجلسة 25 فبراير 2021 ومن ثم تحيل إليه المحكمة درءاً للتكرار وتجتزئ منه ما يكفي لحمل هذا المنطوق، وتخلص في أن المدعي - أمام أول درجة - قد عقد الخصومة الابتدائية ضد الشركة المدعي عليه بطلب الحكم أولاً: بإلغاء قرار الفصل وعودة المدعي لعمله، ثانياً: بأن يؤدي له مبلغ وقدره 200 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً جراء إنهاء عقد العمل تعسفياً ، ثالثاً: بأن يؤدي له المقابل النقدي لرصيد أجازاته، رابعاً: بأن يؤدي له مبلغ 16000 جنيه قيمة المستحق عن مهلة الأخطار وإلزامه برد أوراق ومتعلقاته الشخصية وشهادة بتاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه ونوع العمل، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد عمل مؤرخ 15 أغسطس 2018 التحق المدعي بالعمل لدى المدعي، وفوجي بتاريخ 30 يونيو 2020 بمنعه من العمل، فقام بتحرير محضر شرطة وتقدم بشكواه لمكتب العمل.

 

images (1)

 

العامل يطالب بعودته للعمل وتعويض يقدر بـ200 ألف جنيه

 

وفى تلك الأثناء – وبجلسة 25 مارس 2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 41,642 جنيه تعويضاً عن الفصل غير المبرر ، ومبلغ 13214 جنيه مقابل مهلة الأخطار ، ومبلغ 11452 جنيه مقابل نقدي الرصيد أجازاته ورد مسوغات التعيين وشهادة خبرة، وذلك تأسيساً لما ساقه الحكم المستأنف في مدوناته التي تحيل إليها هذه المحكمة .  

 

محكمة أول درجة تقضى له بتعويضات تقدر بـ66 ألف جنيه فقط

 

وحيث لم ترتضي الشركة المحكوم ضدها هذا القضاء، فطعنت عليه بصحيفة الاستئناف رقم 2161 لسنة 138 قضائية، المودعة قلم الكتاب في 4 أبريل 2021، والمعلنة قانوناً طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، واحتياطياً بطلان الحكم وتوجيه اليمين الحاسمة السابق رفضها أمام أول درجة، ونعت على الحكم المطعون عليه بأسباب حاصلها بطلان الحكم الاستناده على مستندات بجحده ومخالفة المواد 147، 148، 150 من القانون المدني - ومخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والفهم المغلوط للواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . 

 

12366-istockphoto-1207983877-612x612-2

 

فيما تقدمت الشركة المستأنفة بحافظة مستندات طويت على حكمين قضائيين، وحيث ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكماً واحد، وحيث قضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل الذي أودع تقريره أنتهى فيه إلى أحقية العامل في الحصول على مقابل مهلة الأخطار باجمالي مبلغ وقدره 16988 جنيه وأن راتبه الأخير يقدر بمبلغ 8494 جنيه، وأحقيته في الحصول على المقابل النقدي الرصيد إجازاته بمبلغ 8919 جنيه، وقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم.

 

العامل يستأنف والشركة أيضا تستأنف على الحكم لإلغاءه 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث استوفى الاستئنافين أوضاعهما القانونية ومن ثم فهما مقبولين شكلاً، وحيث عن موضوع الاستئنافين وحاصل ما ينعاه كل مستأنف على الحكم المطعون عليه بصحيفتي الاستئنافين، فقد جاءت مناعي العامل في الاستئناف رقم 1948 لسنة 138 قضائية، صحيحة أغلبها الأعم فمن المقرر قانوناً أن المحكمة الاستئناف أن تنتهج ذات العقيدة القضائية التي تبناها الحكم الابتدائي وصاغ عليها قضائه متى كانت تتساند بأسس من المنطق القضائي وتتفق وصحيح القانون، ويكفي للمحكمة أن تأخذ بما أنتجته خصومة الاستئناف لبعض قيم النطاق المادي للطلبات، فإذا ما أتى الخبير الفني ببعض التعديل بناء على أعمال الخبرة، وأبنأت المستندات المقدمة عن فحواها، والمذكرات عن مفاهيمها، فإن المحكمة الاستئناف أن تساير قضاء أول درجة في عقيدته مع التعديل لبعض تلك القيم المادية حتى تصل بالحكم القضائي إلى حد المنتهي ألا وهو اليقين الذي تلوذ به الحجية .   

 

images (2)

 

المحكمة تنصف المهندس وترفض تحليفة اليمين الحاسمة

 

وبحسب "المحكمة": ومتى كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أعتنق عقيدة قضائية تتفق وصحيح القانون تسايره فيه هذه المحكمة والتي تطمئن لتقرير الخبير المنتدب السلامة الأبحاث والأسس التي أبتنى عليها تقريره وأوصلته لنتيجته النهائية وهو ما يحمل المحكمة على اعتماده والأخذ به على النحو التالي:- فقد قدر الحكم المستأنف أن راتب العامل هو  6607 جنيه في حين أورد الخبير المنتدب في تقرير أن راتبه الأخير هو 8494,5 جنيه، ومن ثم فإن التعويض عن الفصل الغير مبرر تكون كالآتي 8494 × 2 شهر × 3سنوات = 50,964 جنيه وهو ما تقضي به المحكمة بالمنطوق.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنتهى الخبير المنتدب إلى أحقية العامل في مبلغ 16989 جنيه  مقابل مهلة الأخطار إلا أن العامل قد أنتهى في طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب مبلغ 16000 جنيه عن مهلة الأخطار ومن ثم فالمحكمة تقضي بذلك المبلغ وليس بمبلغ 16989 جنيه وألا تكون قد قضت بأكثر مما طلبه العامل، كما تقضي بمبلغ 8919 جنيه عن رصيد الأجازات، أما عن طلب المبالغ المستحقة له عن إنهاء خدمته فقد اعتبرته محكمة أول درجة هو التعويض عن أنهاء خدمته، ولذلك لم تعتبره مكافأة نهاية خدمة، ثم جاء العامل أمام هذه المحكمة وقرر بصحيفة استئنافه أنه عن مكافأة نهاية الخدمة، وإذ جمعت المحكمة الطلبين وقضت فيهما باعتبارهما التعويض عن أنهاء الخدمة فلا تثريب عليها ولا يعد ذلك رفضاً للطلب، وحيث أن المحكمة تعدل المبالغ المقضي بها بالحكم المستأنف على النحو السالف بيانه وعلى النحو الوارد بالمنطوق . 

 

images (4)

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:-

 

أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً .

 

ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 1948 لسنة 138 قضائية. القاهرة - بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 50,964 جنيه (خمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون جنيها)، تعويضاً عن الفصل الغير مبرر ومبلغ 16000 جنيه (ستة عشر ألف جنيه) مقابل مهلة الأخطار، ومبلغ 8919 جنيه (ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ألف) جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد أجازاته والتأييد فيما عدا ذلك كما ألزمتها مصاريف الاستئنافين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل استئناف . 

 

images (3)

 

1
 
                                  حكم ينصف العمال 1
 

 

2
 
                                 حكم ينصف العمال 2

 

3
 
                             حكم ينصف العمال 3

 

4
 
                            حكم ينصف العمال 4

 

5
 
                                حكم ينصف العمال 5

 

6
 
c2b3b48c-c245-4a9e-984f-c1d14f7ee295
 
 
أول درجة 1
 
                المحكمة ترفض تحليف العامل اليمين الحاسمة 1

 

اول درجة 2
 
                          المحكمة ترفض تحليف العامل اليمين الحاسمة 2

 

اول درجة 3
 
                         المحكمة ترفض تحليف العامل اليمين الحاسمة 3

 

اول درجة 4
 
                  المحكمة ترفض تحليف العامل اليمين الحاسمة 4

 

ط
 
المحامى محمد يسرى باظه - مقيم الدعوى 

 

موضوعات متعلقة :

للعمال والموظفين.. النقض تفرق بين الغياب المتصل والغياب المتقطع.. وتحسم النزاع بالمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.. وتُجيب على السؤال: هل يشترط أن يتم غياب العامل "المبرر لفصله" خلال ذات السنة"؟

"استمارة 6".. العصا الغليظة لتحطيم أحلام العمال والموظفين.. إجبارهم على توقيع استقالة "مسبقة" للتخلص منهم دون حقوق.. مشروع قانون العمل الجديد ينهى النزاع.. و"النقض" و"الاستئناف" تتصديان للأزمة بـ5 مبادئ

لملايين العمال والموظفين.. اتهام عامل في إحدى القضايا وحبسه.. والشركة تصدر قرار بوقفه عن العمل لحين الفصل في القضية.. والمحكمة تبرئه.. والشركة ترفض عودته لعمله رغم البراءة.. و"الاستئناف" تنصفه وتقضى بعودته

القانون يحمى العامل والموظف.. نظام مُحكم لتأمين إصابات العمل ورعاية العامل حال تعرضه للعجز.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستفيدة.. التزامات أصحاب الأعمال.. وآلية حساب المعاش فى حالة العجز الكلى

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة


print