>>حكم قضائى يتصدى لألاعيب الآباء بتوفير مسكن دون تهيئته بطريقة مناسبة
>> الحكم ينصف المرأة بوضع شروط وضوابط لـ"مسكن الحضانة"
>> والحيثيات: ضرورة تزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة
أصدرت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الحاضنات المتضررات، ويتصدى لألاعيب الآباء بتوفير مسكن دون تهيئته بطريقة مناسبة، بإلزام الزوج بأجر مسكن وتجهيزه، حيث تُعد سابقة قضائية، بتجهيز مسكن الحضانة على نفقة الأب، والموضوع نادر الحدوث بمعنى لو الحاضنة قامت بتأجير مسكن لحضانة الأطفال بدون فرش تستطيع بموجب هذا الحكم فرشه على نفقة الأب، تأسيسا على المذهب الحنفى، والحكم ينصف المرأة بوضع شروط وضوابط لـ"مسكن الحضانة"، وضرورة تزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3901 لسنة 2023 أسرة باب شرقى، لصالح المحامى محمد مصطفى فتح الله، برئاسة المستشار محمد حمدى إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالظاهر، ومحمد نور الدين، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد القاضي، وأمانة سر اسراء مصطفى.
الوقائع.. نزاع بين الأم الحاضنة والأب حول أجر المسكن والعفش
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها أجر مسكن للصغار، وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة تجهيز وتهيئة مسكن الصغار من المتطلبات الأولية واللازمة للصغار والبالغ قيمتها 52000 ألف جنيه، وأمره بالاداء في المواعيد، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالصغار على فراش الزوجية، وقد أمتنع عن الانفاق رغم يساره الذي أوضحته بصحيفة دعواها، ولجأت إلى مكتب التسوية وباءت محاولات المكتب بالفشل، مما دعاها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة الطلاق، ومن شهادة ميلاد الصغار ، أصل عقد ايجار مسكن حضانة الكائن تغيرة مبين بالبند رقم 3 بالعقد أن الأجرة المتفق عليها مبلغ 1200 شهريا، وحافظة طويت على أصل فواتير تجهيز مسكن الزوجية من أجهزة ومستلزمات الأساسية للمعيشة بجمالي مصاريف 52 ألف جنيه .
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقد حضرت المدعية بوكيل محام، كما حضر شاهد يسار والذي أقر بأن المدعى عليه يعمل "......"، وقد حضر المدعى عليه بوكيل – محام - وقدم حوافظ مستندات وقدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة ألمت بها.
شهادة الشهود
هذا وقبل الفصل في الموضوع قد صدر الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق على نحو ما جاء بمنطوق الحكم والذي تحيل الية منها التكرار هذا وقد استمعت المحكمة لأقوال شهود المدعية المدعوا "على. م" و"سيد. ك"- واللذان شهدا بأن المدعية بعد طلاقها علما لم تتحصل على منقولاتها الزوجية، فقامت بشراء المنقولات اللازمة للمعيشة لتجهيز مسكن الصغار من أجهزة كهربائية ومستلزمات المعيشة الخاصة بإحتياجات الصغار والمبينة بالفواتير، ومن ثم أُعيدت الدعوى المرافعة عقب انتهاء التحقيق هذا، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فالمحكمة تقدم لقضائها نص المادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون السنة 1985: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على ويلتزم الآب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم يقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم وهذه مؤدى المادة أنه يشترط لاستحقاق الأبناء نفقة على الأباء:
أولا: أن يكون الابن فقيرا أي محتاجا لا يجد ما ينفقه.
ثانيا: أن يكون الابن عاجزا عن الكسب والعاجز عن الكسب قد يكون صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لأن الشأن فيها عدم التعرض العناء العمل.
ثالثا: أن يكون الأب قادرا على الأنفاق وسبب وجوب نفقة الآباء على الأبناء في أن الأب لا يشاركه أحد في نفقات أبنائه فهم جزء منه وانفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه، هذا فضلا عن انتساب الابن لأبيه لا يشاركه أحد فيما بنى على هذا النسب وهو النفقة، ونفقة الابن على أبيه واجبة وفق النصوص القرآن الكريم وفي ذلك قوله تعالي وعلى المولود له (الأب ) رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( البقرة أيه (233) وقوله جل شأنه في سورة الطلاق آية "7": "لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها".
المحكمة تُلزم الأب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها
وتضيف "المحكمة": كما أنها (النفقة) واجبة وفقا لأحكام السنة النبوية المباركة، وذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حينما ذهبت إليه تشكو شح زوجها "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وحق المطالبة بنفقة الصغير تعتمد اليد المنفقة لا غير فمن كان في يده حق له أن يطلب نفقته ممن هي واجبة عليه شرعا سواء كان له الحق في حضانته أم لا.
ولما كان ذلك - وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه هو والد الصغار "إسراء" و"أحمد"، وذلك ثابت من شهادة الميلاد وليس لديهما مال خاص للإنفاق على شئونهما، ومن ثم فإن أجر مسكنهما تكون واجبة عليه شرعا وقانونا وإذا كانت المحكمة تطمئن إلى أن الصغار بيد المدعية إذ أن حق المطالبة بنفقة الصغير تعتمد اليد المنفقة لا غير فمن كان في يده حق له أن يطلب نفقته، ممن هي واجبة عليه شرعا سواء كان له الحق في حضانته أم لا، الأمر الذي تستحق معه المدعية المطالعة بأجر مسكن الصغار ممن تجب عليه شرعا، وذلك وفقا لقدرة ويسار المدعى عليه المالية استناد الى ما شهد به شاهد اليسار والذي أقر بأن المدعى عليه يعمل "......"، ومن ثم فإن المحكمة حسبما تقدم ذكره المضى للمدعية بأجر مسكن حضانة، وذلك من تاريخ اللجوء المكتب التسوية باعتباره التاريخ المحقق فيه الامتناع على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وسداد 52 ألف جنيه للأم قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة التي اشترتها
هذا ومن طلب المدعية بالزام المدعى عليه بدفع قيمة شراء المنقولات وتجهيز مسكن حضانة للصغار من أجهزة كهربائية ومستلزمات أساسية للمعيشة والاحتياجات الضرورية للصغار فإن المدعية قدمت سندا لدعواها أصل فواتير تجهيز مسكن الزوجية من أجهزة ومستلزمات الأساسية للمعيشة بجمالي مصاريف 52 ألف جنيه بالإضافة إلى ما شهادا به شاهدي المدعية واللذان شهدا بأن المدعية بعد طلاقها خلعا لم تتحصل على منقولاتها الزوجية فقامت بشراء المنقولات اللازمة للمعيشة لتجهيز مسكن الصغار من أجهزة كهربائية ومستلزمات المعيشة الخاصة بإحتياجات الصغار والمبينة بالفواتير، وعليه فإن المحكمة تطمئن لما جاء بشهادة شاهدى المدعية وما قدمته من فواتير الشراء، ومن ثم فإن طلب المدعية في هذا الصدد يكون في محله وتقضى لها المحكمة بطلباتها وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت الحكمة: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ألف ومائتى جنيه شهريا كأجر مسكن للصغار من تاريخ اللجوء المكتب التسوية في 18 مارس 2023.
ثانيا: وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 52 ألف جنيه قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة بمسكن الحضانة، والزمت المدعى عليه بالمصروفات، عدا الرسوم القضائية.