الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:51 ص

القضاء يتصدى لتقاليد الصعيد والأرياف حول صورية بند "الذهب" بقائمة المنقولات.. حكم قضائى يقضى بالصورية فى بند "الدهب" وإلزام الزوج برد 63 جراما من أصل 200 جرام مثبت بالقائمة.. وكلمة السر فى "الصور الفوتوغرافية"

القضاء يتصدى لتقاليد الصعيد والأرياف حول صورية بند "الذهب" بقائمة المنقولات.. حكم قضائى يقضى بالصورية فى بند "الدهب" وإلزام الزوج برد 63 جراما من أصل 200 جرام مثبت بالقائمة.. وكلمة السر فى "الصور الفوتوغرافية" الشبكة - أرشيفية
الأحد، 26 مايو 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

>> في ظل عادات وتقاليد الصعيد كيف تثبت صورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات

>> حكم يقضي بالصورية في بند المشغولات الذهبية ويقضي برد 63 جراما من أصل 200 جرام مثبت بالقائمة

>> المحكمة تقضي بالصورية بعد أن استعان دفاع الزوج بصور الزفاف والمناسبات الاجتماعية في إثبات حقيقة بند المصاغ الذهبي

>> المحكمة ترفض الأخذ بما هو مدون بالقائمة ولا تطمئن لشهود الزوجة وتنحاز للفواتير والصور الفوتوغرافية

>> حكم فريد من نوعه من محكمة جرجا للأحوال الشخصية في صورية بند المشغولات الذهبية بدعوى إلزام برد منقولات الزوجية  

أصدرت محكمة جرجا لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه – يتصدى للعادات والتقاليد في الأرياف والصعيد حول صورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات، وتلزم الزوج برد 63 جراما من أصل 200 جرام ذهب مثبت بالقائمة، وذلك بعد أن استعان دفاع الزوج بصور الزفاف والمناسبات الاجتماعية في إثبات حقيقة بند المصاغ الذهبي، وترفض الأخذ بما هو مدون بالقائمة ولا تطمئن لشهود الزوجة وتنحاز للفواتير والصور الفوتوغرافية.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4403 لسنة 2023 أسرة جرجا، لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد محمود، وعضوية المستشارين أحمد ماهر عبد اللاه، ومحمد ممدوح، وبحضور كل من أدهم طارق، وكيل النيابة، وأمانة سر عصام محمد. 
 

1828063_0

  

الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزجها حول المشغولات الذهبية المثبتة بالقايمة

 

وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت خصومتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت فلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً على الأوراق وسماع المرافعة وإبداء نيابة شئون الأسرة الرأي والمداولة قانونا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالبة منقولاتها الزوجية المبينة وصفاً وعيناً بقائمة المنقولات سند الدعوى أو الزامه بأن يؤدى قيمتها أن كانت هالكة أو مستهلكة مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك على سند من القول حاصلة التالى:

أن المدعية زوجة المدعى عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث إن المدعى عليه استولى على المنقولات الزوجية الخاصة بالمدعية والمبينة وصفاً وقيمة بقائمة منقولاتها الزوجية، وقد طالبت المدعية المدعى عليه بتسليمها منقولاتها الزوجية بالطرق الودية ولكنه رفض، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للحكم لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على وثيقة الزواج، أصل قائمة المنقولات الزوجية. 

 

ممككط

 

المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، حيث مثلت المدعية بشخصها وبرفقتها محام، وصممت على الطلبات، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، ودفع بصورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز وقدم مذكرة وثلاثة حوافظ مستندات وطلب إحالة الدعوى للتحقيق، وبجلسة 30 يناير 2024 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز الى أخر ما جاء بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه منعاً للتكرار.

وبجلسة التحقيق مثل وكيل المدعى عليه وبرفقته شاهدان هما "محمود. أ" و"عثمان. ع"، وشهدا بصورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوى وأن حقيقته هو 70 جرام فقط ومثل وكيل المدعية وبرفقته شاهدان هما "م. أ" و"ن. م"، وشهدا بأنهما لا يقفان على معرفة قيمة ومقدار المصاغ الذهبي الوارد بالقائمة وأن المدعية عند زواجها كانت ترتدى عدد 5 غوايش وسلسلة وخاتم ودبله وتوينز وحلق ولا يقفا على معرفة وزنهم أو عيارهم، كما أضافا أن الزوجة لدى خروجها من مسكن الزوجية كانت ترتدى دبله وخاتم.   
 

ككيي

 

الزوجة تؤكد أن المصاغ الذى زفت به 200 جرام عيار 21

 

وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، وبالجلسة الختامية مثلت المدعية بشخصها وبرفقتها محام، وبمناقشتها قررت أن المصاغ الذهبي الذي زفت به يزن حوالی 200 جرام عيار 21 وهو عبارة عن: "غوايش ومشريبة ودبلة وخاتم وتوينز وحلق"، وأضافت أنها خرجت من مسكن الزوجية أثناء سفر الزوج بدولة الكويت وكانت ترتدى دبله وخاتم وزنهم حوالي 10 جرام أما باقى المصاغ الذهبي قد أخذه الزوج في وقت سابق، ومثل المدعى عليه بشخصه، وبرفقته محام، وصمم على صورية المصاغ الذهبي الوارد بالقائمة وقرر أن حقيقته حوالي 72 جرام وطلب رفض الدعوى، والمحكمة عرضت الصلح على الحاضر فرفضه، وتم ضم ملف التسوية ثابت به تعذر تسوية النزاع ودياً، والنيابة العامة فوضت الرأي المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.  

 

الزوج يؤكد للمحكمة أن حقيقة المصاغ 72 جراما

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى والدفع بالصورية فإن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بأنه تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يتعقد الاختصاص بها المحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2004، ونصت المادة الأولى من القانون 1 لسنة 2000 تسرى أحكام القانون الموافق على إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات. 

 

قبلات

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المستقر عليه فقها أن هناك قرينة قانونية بالنسبة للمنقولات الزوجية بمنزل الزوجية أنه قد جرى العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه وأن هذه القرينة لا تكفى بذاتها دليلا كاملا على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة، ومن المستقر عليه أنه يقصد بجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية من الأثاث والأدوات اللازمة لإعداده والراجح في مذهب أبي حنيفة أن الجهاز ليس بواجب على المرأة فلا تحس عليه وإذا ما جهزت نفسها من مهرها أو مال أبيها كان الجهاز ملكا لها وحدها وليس للزوج إلا حق الإنتفاع به وإذا أختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع هو ملك للزوجة أو للزوج كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك فيكون له.

 

المحكمة تستند في حكمها على أحكام محكمة النقض 

 

كما نصت المادة 278 من القانون المدنى - يكون الالتزام بدئيا إذا لم يشمل محلة إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر، 2- والشئ الذي يشملة محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدالة هو وحدة محل الالتزام وهو الذي يعين بطبيعته، وحيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 14/1 بين قانون الإثبات أنه: "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو علم أو بصمة ....."، أيضاً فإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة"، طبقا للطعن المقيد برقم 614 لسنة 56 القضائية.   

 

تووى

 

دفاع الزوج يستند على الصور الفوتوغرافية لإظهار الحقيقة

 

وهدياً بما سبق وحيث إنه قد خلصت طلبات المدعية في المطالبة بأعيان جهازها الواردة بالقائمة موضوع التداعي وهي عباره عن 200 جرام ذهب عيار 21 بالإضافة إلى منقولات الزوجية، ولما كان المدعى عليه قد مثل بالجلسات، ودفع بصورية بند المصاغ الذهبي الوارد بالقائمة وقرر أن حقيقته هو حوالي 73 جراما، وقدم إثبات لذلك، عبارة عن حافظة مستندات تتضمن عدد 2 فاتورة شراء مشغولات ذهبية وزنها 73 جراما، وكذا حافظة مستندات تحوى صور فوتوغرافية تظهر بها المدعية وهى ترتدى المصاغ الذهبى المذكور بالفاتورة، وكذا حافظة مستندات تحوى شهادة تحركات المدعى عليه ثابت به أن المدعى عليه كان خارج البلاد خلال تلك الفترة، وإذ قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهادة شهود طرفي الدعوى.

 

شهادة الشهود جاءت لصالح الزوجة.. وللمحكمة رأى آخر

 

وخلصت شهادة شاهدي المدعى عليه بصورية ذلك المصاغ الذهبى الوارد بقائمة أعيان الجهاز موضوع الدعوى وأن حقيقته هو 70 جراما فقط، وخلصت شهادة شاهدى المدعية عليه أنهما لم يقفا على معرفة قيمة ومقدار المصاغ الذهبى الوارد بالقائمة وأن المدعية عند زواجها كانت ترتدي عدد " 5 غوايش وسلسلة وخاتم ودبله وتوينز وحلق"، ولا يقفا على معرفة وزنهم أو عيارهم، كما أضافا أن الزوجة لدى خروجها من مسكن الزوجية كانت ترتدى، دبله وخاتم، وإذ لجأت المحكمة إلى مناقشة المدعية شفاهة حتى تتمكن من تكوين عقيدتها في هذا الشأن، فقررت المدعية أن المصاغ الذهبي الذي زفت به يزن حوالی 200 جرام عيار 21 وهو عباره عن (5 غوايش ومشربية ودبله وخاتم وتوينز وحلق)، وأضافت أنها خرجت من مسكن الزوجية أثناء سفر الزوج بدولة الكويت وكانت ترتدى دبله وخاتم وزنهم حوالي 10 جرامات، أما باقي المصاغ الذهبي قد أخذه الزوج في وقت سابق.   

 

images
 

صور الفرح للعروسين تفك الطلاسم

 

وتضيف "المحكمة": ومن جملة ما سبق اطمئنت المحكمة إلى صورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز وأن في حقيقته هو 73 جرام ذهب عيار 21 فقط، وذلك كما ورد بفاتورتي الشراء المقدمين من المدعى عليه، حيث أن المحكمة قد اطلعت على الصور الفوتوغرافية الخاصة بعقد قرآن طرفي الدعوى، وقد تبين لها أن المدعية ترتدى المصاغ الذهبي المبين وصفاً في فاتورتي الشراء، كما أن المحكمة اطمئنت إلى شهادة شاهدى المدعى عليه ولم تطمئن إلى شهادة شاهدى المدعى حيث أن شهادتهم جاءت متناقضة وسماعية، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بصورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز صورية نسبية وأن حقيقته هو 73 جرام ذهب عيار 21 فقط دون أن يرد ذلك بمنطوق الحكم.

 

ولما كانت المدعية أقرت أمام المحكمة أنها خرجت من مسكن الزوجية وهي ترتدى دبله وخاتم يزنا حوالي 10 جرامات، الأمر الذي لا يتبقى لها سوى 63 جراما تقريباً وهو ما تقضى به المحكمة للمدعية كما سيرد بمنطوق الحكم، أما بشأن منقولات الزوجية الواردة بالقائمة فأنه أخذاً بما هو ثابت من قائمة منقولات الزوجية المرفقة بالدعوى من أن المدعى علية قد تسلم المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة منقولات الزوجية سند الدعوى من المدعية، وقد أقر أمام المحكمة أن المدعية لم تستلم منقولات الزوجية الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه برد تلك المنقولات بعينها للمدعية حيث لم يثبت لدى المحكمة هلاك بعض المنقولات أو جميعها حتى تقضى برد قيمتها الأمر الذي ترفض معه المحكمة رد قيمة تلك المنقولات حيث لم يثبت هلاكها وتقضى بردها عيناً.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية - عيناً - عدد 63 جرام ذهب عيار 21 بالإضافة إلى منقولات الزوجية الواردة بالقائمة المرفقة سند الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.   

 

وزظ

 

1
 
حكم قضائى بصورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات 1

 

2
 

  حكم قضائى بصورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات 2 

 

4
 

 حكم قضائى بصورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات 3

ت
 

المحامى بالنقض محمود البدوى - دفاع الزوج 


print