أصدرت الدائرة الثامنة أسرة بندر ثانى أسيوط للولاية على النفس – بمحكمة شمال أسيوط الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه - بإلزام الزوج برد المنقولات الزوجية "خارج القائمة" التى اشترتها الزوجة طوال فترة الحياة الزوجية من مالها الخاص ولم تثبت في قائمة المنقولات الزوجية، فالدعوى هنا ليس لها بقائمة المنقولات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2644 لسنة 2023 أسرة ثانى أسيوط، لصالح المحامى محمد جلال السيوفى، برئاسة المستشار أحمد مصطفى عیسی، وعضوية المستشارين محمد عبد المالك، ومصطفى السيد، وبحضور كل من المستشار محمد مرغنى، وكيل النيابة، وسكرتارية عبدالناصر سيد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج وزوجته حول منقولات الزوجية
واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعية قد عقدت لواء خصومتها بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب المحكمة في 2 نوفمبر 2023 وأعلنت قانونا للمدعى عليه، طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يسلم الطالبة أعيان جهازها الموضحة بصحيفة الدعوى إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة مبلغ 108379 جنية فقط (مائة وثمانية ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها لاغير"، والثابتة بفواتير الشراء وقتئذ إن كانت هالكة أو مستهلكة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة في 24 سبتمبر 2009 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجيت منه على فراش الزوجية الصحيحة الصغيرين "على" و"زين" ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن.
الزوجة تتفاجئ بإستيلاء الزوج على العفش
ومن شهر تقريبا نشبت خلافات زوجية بين الطالبة والمعلن إليه، وإذ تفاجىء الطالبة بعد رجوعها لمسكن الزوجية بعد إنشغالها في جنازة شقيقها منذ اسبوعين تقريبا والذي كان في ريعان شبابه وكان يعمل طبيبا جراحا مشهورا بقيام المعلن إليه بالإستيلاء على جميع منقولاتها الزوجية الثابتة في قائمة منقولاتها ومتعلقاتها الخاصة فضلا على جميع المنقولات الخشبية والأجهزة الكهربائية التي خارج - القائمة والتي اشترتها من مالها الخاص، واودعتها بمسكن الزوجية وسلمتها للمعلن إليه على سبيل عارية الاستعمال، وعندما سألته عن كل هذه الأشياء أين ذهبت، قام بطردها من مسكن الزوجية وتركها بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق شرعي.
وحيث أن الطالبة اثناء الحياة الزوجية قامت بشراء العديد من المنقولات الخشبية والأجهزة الكهربائية المسكن الزوجية من مالها الخاص، وبموجب فواتير ومن ثم أودعت تلك المنقولات في مسكن الزوجية وسلمت إلى المعلن إليه على سبيل عارية الاستعمال إلا أن المدعى عليه انقلبت يده عليها من عارية الاستعمال إلى يد غاصب حيث قام، بالاستيلاء وأخذ يستولى عليها قطعة فقطعة، فصار في حكم الغاصب شرعا وحكم المغصوب شرعا إذا كان قيميا رده إن كان قائما فإن تعذر رده لكونه هالكا أو مستهلكا تعين رد قيمته والعبرة بقيمة المغصوب.
الزوجة تقيم دعوى برد المنقولات لأنها اشترتها من مالها الخاص
وبجلسة 16 ديسمبر 2023 مثلت المدعية بوكيل عنها "محام"، وقدم إعادة إعلان بالصلح وطلب احالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه ومثل المدعى عليه بوكيل عنه "محام"، وطلب رفض الدعوى لخلو الدعوى من المستندات، وبهذه الجلسة حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، لتثبت المدعي أن المدعى عليه تسلم منها المنقولات المبينة وصفا وقيمة بصدر صحيفة الدعوى، وأنها كانت على سبيل عارية الإستعمال، ويحق لها طلبها منه ولم يقم بردها حتى تاريخة، وحددت جلسة 3 يناير 2024 وللمدعى عليه النفى بذات الطرق.
الزوجة ترفق فواتير الشراء مع الدعوى
ونفاذا لهذا الحكم وبجلسة 3 ديسمبر 2024 استمعت المحكمة لشاهدى المدعية "شيماء. ع" و"رحمة. م"، وشهدتا أن المدعية زوجة للمدعى عليه وقد انتقلا إلى مسكن زوجية جديد كائن بناحية ابراج "....."، وذلك في غضون عام 2010، وقامت المدعية بشراء منقولات من مالها الخاص وهي جميع المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى، وهذه بخلاف المنقولات التي زفت بها وأن المدعى عليه قد تسلم منها تلك المنقولات على سبيل عارية الاستعمال وهي موجودة الآن بمسكن الزوجية، وكذا شهد "علاء. ج" أن المدعية والمدعى عليه قد انتقلوا الى مسكن زوجية جديد كائن بناحية "أبراج..." من حوالي سبع الى تسع سنوات تقريبا وأن المدعية قد نقلت عفشها القديم، وأن المدعية قامت بشرائهم من مالها الخاص بمشاركة والدها وأنه علم من والدها بشراء المدعية لباقي المنقولات الأخرى التي ذكرها، وأن المدعى عليه قد تسلم تلك المنقولات على أساس أنها إضافة للقائمة وأن تلك المنقولات موجودة بمسكن الزوجية بناحية "أبراج...."، ولم يقم المدعى عليه بردها.
شهادة الشهود والفواتير يحسمان النزاع
واستمعت المحكمة الى شاهدي المدعى عليه "مختار. ح" و"على. أ" وشهد الأول منهما أنه ذهب لمسكن الزوجية، وأبصر منقولات موجودة منذ سنة تقريبا ولا يقف على معرفة شخص القائم بشراء تلك المنقولات، وقرر أنه لا يعلم شئ عما ذكرته المدعية بصحيفة دعواها، وشهد الثاني أنه قد حضر ذات يوم لمسكن الزوجيه مرتين، وأبصر منقولات وأن المدعى عليه كان زوج هو من احضرها عند الزواج، فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق واعادتها للمرافعة الجلسة 10 يناير 2024، وبتلك الجلسة مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وصممت على الطلبات.
وقدمت مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قائمه اعيان محررة بين طرفي الدعوى مؤرخة 6 أغسطس 2009 طالعتها المحكمة، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم مذكرة سلم صورتها طالعتها المحكمة وطلب رفض الدعوى، وبجلسة 31 يناير 2024 قضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع، بندب الخبيرين النفسي والاجتماعي بمحكمة الأسرة للإنتقال إلى مسكن الزوجية بإرشاد طرفي التداعى وجرد وعاينه المنقولات بالمسكن، وبيان عما إذا كانت المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى متواجدة بالمسكن من عدمه وفى حالة ذلك بيان مدى صلاحيتها والحائز والمستقل لها وواضع اليد عليها على النحو المبين بمنطوق الحكم التمهيدي وتحيل اليه منعا للتكرار.
تقرير الخبيرين وشهادة الجيران
ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبيرين المأموية، وأودعا تقريرا اتصل به علم الخصوم انتهى إلى نتيجة مفادها: تم الانتقال إلى مسكن الزوجيته بإرشاد المدعية في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 وهو اليوم المتفق عليه بعرض المنقولات ومعانيتها وجودها بمعرفة الخبير النفسى والخبير الاجتماعي، وتم الانتقال إلى مسكن الزوجية والكائن في "أبراج...."، وذلك بناء على أرشاد المدعية، وبعد الطرق على باب الشقة رقم (۲۸۲) بالدور الثامن وجدنا باب حديد مغلق والباب الخشب خلفه مفتوح ولم يوجد أحد فيه، وقامت المدعية بمحاولة فتح الباب الحديد بناء على قرار التمكين الصادر لها من محكمة بندر أول أسيوط لشئون الأسرة، واكتشفت بأنه قام بتغير كالون الباب الحديدي. و لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلان وكيله بمعياد المعانية .
وبسؤال الجيران: الجارة المجاورة لها برقم "21"، وتدعى أمينة. ه"، وذكرت بأنها رأت منقولات خارجة من المسكن الزوجية بالشقة رقم "282" الخاصة بالسيد "ع. ح" وقد شاهدته، وهو يأخذ بعض المنقولات من الشقة ومعه بعض العمال على أجزاء في شهر 11 وشهرا وشاهدت أيضا وهو يحضر بعض المنقولات إلى المسكن مثل الثلاجة، ومبرد المياه والميكرويف وبعض التحف، وبسؤال الجارة صاحبة الشقة في نفس الدور الثامن ذكرت أنها شاهدت المدعى عليه وهو يقوم، بأخذ بعض المنقولات من الشقة على عدة مراحل مثل الثلاجة والشاشة وبعض المفروشات و مبرد المياه وشنط وأكياس وأشياء أخرى، وذكرت أيضا أنها شاهدته وهو يحضر بعض المنقولات القديمة مثل الثلاجة وأشياء أخرى.
وبرأى الخبيرين: وبعد الانتقال إلى مسكن الزوجية بإرشاد المرعية، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من اعلان وكيله بمعياد المعاينة، وتبين أن المسكن مغلق ولم يوجد أحد داخله ولكن تبين بعد سماع أقوال - الجيران المقمين بنفس الدور ومشاهدة الفلاش ميموري الموجودة مع المدعية والأطلاع على الصور الفوتوغرافية والأطلاع على الفواتير الخاصة بالمنقولات التي توضح بأنها هي التي قامت بشراءها وأن الحائز للمنقولات التي تطالب بها المدعية في حيازة المدعى عليه وهو المستغل لها وهو الواضع اليد عليها، ويتضح من أقوال الجيران بأنه قام باستبدال بعض من المنقولات المدونة في عريضة الدعوى، وهو الذي قام بأخذها، وبجلسة المرافعة الختامية حضر طرفي التداعي كل منهما بوكيل عنه محام والمحكمه عرضت الصلح فرفضه وكيل المدعية وصمم على الطلبات فقررت المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
المحكمة تستند على أحكام لمحكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المحكمة تمهد لقضائها أنه من المقرر بنص المادة 63 / أ من قانون الاثبات: "أنه يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي اذا وجد مانع مادي أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي"، كما أنه من المقرر بقضاء النقض أنه من المقرر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه وأن المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى قيام المانع بين المدعى والمدعى عليه، فلا معقب على رأيه في ذلك لأن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجودا او عدما تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها متى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة، طبقا لحكم محكمة النقض المقيد برقم 4684 لسنة 60 قضائية.
وهديا بما تقدم وأخذا به ولما كانت المدعية قد اقامت دعواها بغية الزام المدعى عليه أن يسلم الطالبة أعيان جهازها الموضحة بصحيفة الدعوى إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة مبلغ 108379 جنية فقط (مائة وثمانية الف وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها لاغير)، والثابتة بفواتير الشراء وقتئذ إن كانت هالكة أو مستهلكة وقدمت فواتير شراء لتلك المنقولات، ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها واستمعت لأقوال شاهدي المدعية والتي استخلصت المحكمة من مجملها ومن تقرير الإخصائين السالف سرده بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وتقديرها ان المدعيه هي من احضرت تلك المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى من مالها الخاص بعد زواجها من المدعى عليه عدا ما ذكر في البندين الأول والثاني من حافظة المستندات التي قدمت عند رفع الدعوى.
المحكمة تنصف الزوجة وتأمر برد المنقولات الزوجية خارج القائمة
وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قام بالإستيلاء على أعيان جهاز المدعية، وطالبته برد اعيان جهازها إلا أنه رفض ولا زالت اعيان جهاز المدعية بجوزة المدعى عليه ولا زالت ذمته مشغولة بأعيان جهاز المدعية، ولما كانت المحكمة تطمئن لأقوال الشاهدين ( رجل وامراتان ) سالفي الذكر وتطمئن للفواتير المقدمة، وتقرير الخبير، ولما كان هذا وكان تسليم الجهاز الى المدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال يلزمه بالمحافظة عليه، وبرده للمدعيه عند طلبه لكون يده عليه في يد أمانة، ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن رد الجهاز الى المدعية عند طلبه فقد أصبحت يده يد ضامن وصار في حكم الغاصب شرعا وقانونا، وحيث أنه لما كانت العبرة في الالتزام هو يتنفيذه عينا ولا يثار التنفيذ بمقابل أو بعوض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ولما كان ذلك وكان الثابت أن أعيان جهاز المدعية المبينة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى، لا زالت بحوزة المدعى عليه الأمر الذي يضع عليه الالتزام بردها عينا للمدعيه بعد أن صارت يده عليها يد غاصب، ومما تقدم فإن المحكمة تجيب المدعية لطلبها وتلزم المدعى عليه برد أعيان جهازها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المنقولات المبينة وصفا بصحيفة الدعوى "عدا ثلاجة توشیبا 2 باب 328 لتر بقيمة 1970 جنيه، بوتجاز يونيفرسال 5 شعلة بقيمة 1667 جنيه" المذكورين بالبندين الأول والثاني بعريضة الدعوى والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
المحامى بالنقض محمد جلال السيوفى - مقيم الدعوى