أصدرت الدائرة "6" إيجارات – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإخلاء العين للترك والهجر لمدة 15 سنة، مستندا على عدم استهلاك الكهرباء والغاز دون إحالة للخبير لأكثر من 20 سنة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 55 لسنة 2024 ايجارات كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى هانى حسن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وعضوية المستشارين الدكتورة ميرام ممدوح، وأحمد طارق، وأمانة سر فرج فاروق.
الوقائع.. المالك يقيم دعوى طرد للمستأجر بسبب غلق الشقة
واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى العقد خصومته موجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من عين التداعى وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 يونيو 1978 استأجر المدعى عليه عين التداعى، حيث إن المدعى عليه لم يقيم في العين ولم يستغلها منذ أكثر من 15 عاما، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان.
انذار حوالة حق لإنهاء العلاقة الإيجارية
وفى تلك الأثناء - وقدم سندا لدعواه حال اقامة الدعوى وعلى مدار جلسات التقاضي مستندات أحاطت بها المحكمة طويت من بين ما طويت على صورة عقد ايجار إنذار بحوالة الحق للمدعى معلن للمدعى عليه وصورة من عقد قسمه اتفاقية وشهادة رسمية من شركة الكهرباء عن عين التداعى ثابت بها أن الاستهلاك صفر من 2000 حتى 2009، وكذا شهادة رسمية من شركة الغاز عن عين التداعى ثابت بها الاستهلاك صفر، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحضر المدعى بوكيل وقدم مذكرة بدفاعه، وقدم اعلان بتصحيح خطأ، وتم حجز الدعوى للحكم.
المالك يقدم شهادة رسمية من شركة الغاز والكهرباء
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير ومنع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجوز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
شهادات الغاز والكهرباء تؤكد أن قراءة العدادات = صفر
وكان الثابت المحكمة من مطالعتها لكافة أوراق ومستندات الدعوى الراهنة والمقدمة من المدعى من وشهادة رسمية من شركة الكهرباء عن عين التداعي ثابت بها أن الاستهلاك صفر من 2000 حتى 2009 وأنه تم رفع عداد الكهرباء وشهادة رسمية من شركة الغاز عن عين التداعي ثابت بها أن الاستهلاك صفر من يناير 2021 حتى فبراير 2024، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة من تلك القرائن باعتبار أن المحكمة الخبير الأعلى في الدعوى أن ثبت تخلى المدعى عليه عن العين المؤجرة بعقد الإيحار بتركه لها بعدم الإقامة فيها وترتيبا على ذلك يكون عقد ايجار عين التداعي قد انتهي قانونا بتخليه وتركه للعين محل التداعي.
المحكمة تستند على المادة 28/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981
وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت للمحكمة أن النعي هو خلف خاص للمؤجر وتنصرف إليه الحقوق الناشئة له والالتزامات المتولدة عليه من عقد الإيجار من الدعوى وأن المدعي قد توافرت له الصفة في إقامة الدعوى لا سيما وأن الطرف المدعى عليه قد أعلن بتلك الدعوى ولم يحضر ليدفعها بثمة دفع أو دفاع وتكون الدعوى قد أقيمت من المدعي على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وهو ما يتوافر به للمدعى مبررات الاخلاء المنصوص عليها في المادة 28/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضى معه المحكمة بإنهاء عقد الإيجار الدعوى، وتقضى بالزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة باعتباره أثر من آثار القضاء بإنهاء العلاقة الايجارية للعين محل التناعي على نحو ما سيرد بالمنطوق .
المحامى هانى حسن - مقيم الدعوى