أصدرت الدائرة "4" تعويضات – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يهم الأمهات الحاضنات المتضررات، بإلزام الأب بسداد 8 آلاف جنيه جابرا للضرر المادى والأدبى للحاضنة، فبعدما حصل الأب على حكم رؤية، وبدأت الأم بالامتثال وتنفيذ حكم الرؤية انقطع الأب ولم يحضر لمكان الرؤية في حين أن الأم استمرت في التنفيذ، وقامت برفع دعوى تعويض من الأم على الأب لعدم حضوره، وصدر حكم لصالح الأم بالتعويض.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 98 لسنة 2022 تعويضات كلى جنوب الجيزة، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار ياسر عرفة، وعضوية المستشارين تامر حلمى، ومحمد دهشان، وأمانة سر خالد أحمد.
الوقائع.. الأم الحاضنة تقيم دعوى تعويض ضد الأب
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14 فبراير 2022 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية من جراء عدم حضوره لتنفيذ حكم الرؤية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه صدر للمدعى عليه حكم رقم 307 لسنة 2019 أسرة 6 أكتوبر بتمكينه من رؤية الصغيرين أبنائه "رنا وأسامة" لمرة واحدة أسبوعياً، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السادسة مساءً إلا أن المعلن إليه في غضون أوائل يناير 2020 وحتى الآن لم يحضر لتنفيذ حكم الروية الصادر لصالحه دون مبرر من واقع أو قانون، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها استنادا لنص المادة 163 من القانون المدني لما لحقها من أضرار مادية تمثلت فيما تكبدته من نفقات باهظة في الانتقال إلى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات، وأن الضرر الأدبى يتمثل في عدم رؤية صغيريه مما أدى إلى تدمير نفسيتهم ومشاعرهم وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي وأن تلك الأضرار كانت نتيجة لخطأ المدعى عليه بامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
والسبب عدم تنفيذ الأب رؤية الأبناء
وفى تلك الأثناء - قدم المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل إفادات رسمية صادرة من مركز شباب الشيخ زايد تفيد بأن المدعي عليه لم يحضر من 4 يناير 2020 وحتى 28 فبراير 2021 لتنفيذ حكم الروية الصادر لصالحة وثابت أيضا حضور الصغيرين، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو عنها محام وقدمت حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة مثلت المدعية وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعاوى التي تم رفعها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: متى كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المدعية تطالب بالتعويض المادي تأسيسا على أن المدعى عليه اصدار حكم المصالحة برقم 307 لسنة 2021 أسرة 6 أكتوبر بتمكينه من رؤية الصغيرين إلا أنه من أوائل يناير 2021 وحتى الآن لم يحضر لتنفيذ حكم الروية الصادر الصالحة دون مبرر من واقع أو قانون، مما سبب اضرار مادية للمدعية تمثلت فيما تكبدته من نفقات باهظة فى الانتقال إلى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات.
المحكمة تلزم الأب بسداد 8 آلاف جنيه كتعويض مادى وأدبى لعدم تنفيذه حكم الرؤية
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من مطالعة أصل الإفادة الرسمية الصادرة من مركز شباب الشيخ زايد أن المدعى عليه لم يحضر من 4 يناير 2020 وحتى 28 فبراير 2021 إلا عدد قليل من المرات لتنفيذ حكم الروية الصادر لصالحه، وثابت أيضا حضور الصغيرين والمدعية في أغلب المرات الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد أصيبت بضرر مادي من جراء فعل المدعى عليه تمثل في تكبدها مصاريف الانتقال إلى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات الرؤية أولاده، وأن المدعى عليه لم يحضر لتنفيذ حكم الرؤية إلا عدد قليل من المرات ومن ثم فإن امتناعه عن ذلك يتحقق معه ركن الخطأ في حقه، وحيث إن ذلك الخطأ قد رتب ضرراً لحق بالمدعية، وتقدر المحكمة التعويض المادي الجابر لهذا الضرر للمدعية على ضوء الظروف الملابسة للدعوى بمبلغ 5 آلاف جنيه مصري حسبما سيرد بالمنطوق.
أما عن التعويض عن الضرر الأدبي المطالب به، فإنه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا"، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: " لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذا هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقدم إلى جانبها كسب يعوض عنها وإن كل ضرر يصيب الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 304 لسنة 58 قضائية.
التعويض جاء نتيجة ما تكبدته الأم والأبناء من تدمير نفسيتهم ومشاعرهم لعدم حضور والدهم مكان الرؤية
وتضيف "المحكمة": متى كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من حضور المدعى عليه لرؤية صغيريه في أغلب المرات المقررة لحضوره وما تبع ذلك من حرمان الصغار من رؤية أبيهم وهو أبسط حقوق للأبناء على أبيهم مما أصابهما في شعورهم وأصابهم بالحزن وما تبع ذلك من حزنا للمدعية، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد أصيبت بضرر أدبى لحق بها وأبناءها من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض الأدبى الجابر لضرر المدعية بمبلغ 3 آلاف جنيه.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 8 آلاف جنيه مصري تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.
حكم التعويض للأم لعدم تنفيذ الأب حكم الرؤية 1