الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:34 م

"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. حكم نهائى بحبس شخص 6 أشهر لاتهامه بعدم تسليم حصة ميراث لشقيقاته وحجب مستندات رسمية.. وتقرير مصلحة الخبراء يثبت الوقائع.. والاتهامات تتضمن عدم تسليم إيجار العقارات المورثة

"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. حكم نهائى بحبس شخص 6 أشهر لاتهامه بعدم تسليم حصة ميراث لشقيقاته وحجب مستندات رسمية.. وتقرير مصلحة الخبراء يثبت الوقائع.. والاتهامات تتضمن عدم تسليم إيجار العقارات المورثة مواريث - أرشيفية
الإثنين، 24 يونيو 2024 04:28 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستانف جنوب القاهرة، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتضررين من الحرمان من الميراث، بحبس شخص 6 أشهر، وذلك لإتهامه بعدم تسليم حصة ميراثية وحجب مستندات ميراثية لأشقاءه الإناث، وذلك بعد أن أثبت تقرير مصلحة الخبراء الوقائع، وتضمنت والاتهامات أيضا عدم تسليم ايجار العقارات المورثة، وبالفعل تم تنفيذ الحكم على المتهم.  

 

صدر الحكم في القضية رقم 14587 لسنة 2023 جنح المقطم، والمقيدة برقم 10722 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب القاهرة، لصالح المحامية أمال محي الدين، برئاسة المستشار محمد الضبع، وعضوية المستشارين هانى الفقى، وأحمد أبو المجد، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد صبحى، وأمانة سر أحمد جلال.  

 

 

1

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين شخص واشقاءه الإناث حول الميراث

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، وتوجز المحكمة من الواقعات بالقدر اللازم لربط أوصالها وبما يكفى لحمل هذا القضاء في أن المتهم في يوم غضون عام 2023 بدائرة القسم ارتكب ما جاء بعريضة الدعوى المباشرة في حـق المدعيين بالحق المدنى من عدم تسليمهم حصتهم من ميراثهم الشرعى، وطلبت معاقبته بالقانون 219 لسنة 2017.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22 نوفمبر 2023 قضت محكمة أول درجة ح / حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه + 51 جنيه تعويض مؤقت + 50 جنيه أتعاب محاماه والمصاريف.   

 

2

 

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم 6 أشهر لعدم تسليم الحصة الميراثية

 

ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية، وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم حضر وكيل المتهم، وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وقدم حوافظ مستندات + دليل عذر وحضر وكيل المدعين بالحق المدنى. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، ولما كان المتهم، قد قرر بالاستئناف بعد المواعيد المقررة قانونا إلا أن وكيله قدم دليل عذر على مرضه خلال تلك المواعيد، ولما كانت المحكمة تطمئن لدليل العذر، ومن ثم فهى تقبل الاستئناف عملا بالمواد 402، 406، 408، 410 من قانون الاجراءات الجنائية .  

 

4

 

المتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه.. ويقدم دليل عذر للمحكمة لعدم حضور محاكمات أول درجة

 

وأما عن موضوع الاستئناف، قالت "المحكمة": ولما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو ا لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها - إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه - أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه ومن المستقر عليه إن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها، طبقا للطعن رقم 40129 لسنة 59 قضائية، وحيث أنه من المقرر فقها أنه: " إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنى لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الاستئنافي ذلك، لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يُعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله.   

 

387121-1

 

محكمة ثانى درجة تنصف الأخوات

 

وتضيف "المحكمة": حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتا كافيا، وذلك اخذا مما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر من المدعيين بالحق المدنى وهو ما تأييد بما ثبت بتقرير مصلحة الخبراء بإدارة خبراء جنوب القاهرة بوزارة العدل بشأن العقاريين محل الأوراق أن الملزم بسداد القيمة الايجارية بشأن قطعة الأرض رقم "5" كونها مستأجرة للقطعة وكان الثابت بالخطاب الصادر من سالفة الذكر المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المتهم أن القائم باستلام القيمة الايجارية هو وكيل المتهم الماثل، كما ثبت بتقرير الخبير أيضا أن الملزم بسداد القيمة الايجارية بشأن العقار رقم "5" هو المتهم الماثل بصفته المؤجر وفقا لعقد الايجار .

 

وهديا بما تقدم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الماثل هو الملزم بسداد القيمة الايجارية الخاصة بقطعتي الأرض موضوع الإدعاء المباشر للمدعيين بالحق المدني، ولما كان المتهم لم يقدم للمحكمة ما يثبت سداده لنصيب المدعيين بالحق المدنى من تلك القيمة الإيجارية الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى ثبوت التهمة في حق المتهم، ومن ثم تقضى بإدانته على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

wr342342

 

المحكمة تؤيد حبسه 6 أشهر  

 

أما عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، وأما بشأن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإدانة المتهم وكان ما آتاه المتهم يمثل ركن الخطأ المستوجب للتعويض المدنى، وكان ذلك الخطأ قد سبب أضرارا مادية وادبيه للمدعين بالحق المدنى تمثل من حرمانهم من حصتهم الميراثية وما لحق بهم من ضرر نفسى من جراء ذلك وكانت علاقة السببية قد وصلت بين خطأ المتهم والضرر الذي لحق بالمدعيين بالحق المدنى وهو ما يتوافر معه اركان المسئولية التقصيرية به وتقضى معه المحكمة بتأييد قضاء محكمة أول درجة بشأن الدعوى المدنية وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة حضوري توكيل: قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة .   

 

3

 

1 مواريث
             حكم أول درجة حول عدم تسليم حصة ميراثية 
 
2 مورابيث
                  حكم نهائى حول عدم تسليم حصة ميراثية 1
 
3 مواريث
 
                   حكم نهائى حول عدم تسليم حصة ميراثية 2 
 
6bd54aa9-0a22-4327-9e9e-e1d55c578737
 
المحامية أمال محي الدين - مقيم الدعوى 
 

موضوعات متعلقة :

لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. مبدأ قضائى لـ"النقض" فى قضايا الإيجارات.. الحيثيات تفرق بين إقامة دعوى الطرد لـ"الترك" و"التأجير من الباطن".. وتؤكد: الدعوى تكون محددة السبب من البداية

لو لك حق في الامتداد.. إزاى تلزم المالك بتحرير عقد إيجار؟.. المشرع أجاز إلزام المستأجر بـ"دعوى قضائية".. وتدوين كافة البيانات عن "الشقة والاستناد لأحكام النقض.. والمطالبة بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد السابق

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

بـ3 مبادئ قضائية.. "النقض" تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية.. تقدير التعويض بعد الحكم النهائى فى الدعوى وليس وقت صدور قرار المنفعة أو الاستيلاء.. ويجوز الطعن فى الحكم أيًا كانت قيمة التعويض الذى قدرته المحكمة


الأكثر قراءة



print