>> الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره
>> قبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا
>> إذا ألقى القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى بالنقض رضا محمود أحمد، برئاسة المستشار عاطف فرج، وعضوية المستشارين محمد جمال، وكمال صقر، ومفتاح سليم، وهشام عبدالرحمن، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد رفاعى، وأمانة سر رجب حسين.
الوقائع.. القبض على متهم بحيازته ترامادول
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6105 لسنة 2019 جنايات فيصل - والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1520 لسنة 2019 – بأنه في يوم 30 من أكتوبر سنة 2019 بدائرة قسم فيصل - محافظة السويس: أحرز يقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الترامادول هيدروكلوريد" في غير الأحوال المصرح، بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
محكمة أول درجة تقضى على المتهم بالحبس سنة و10 آلاف جنيه غرامة والمصادرة
وفى تلك الأثناء - المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 201، 1/27، 1/420 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة "طارق. ش" بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الأقراص المضبوطة باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
المتهم يطعن على الحكم لإلغائه
إلا أن المحكوم عليه لم يرتض الحكم، فطعن بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض، حيث استندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - عقار الترامادول هيدروكلوريد - بقصد التعاطي - قد شابه الصور في التسبيب وفساد في الاستقلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها وجاءت أسبابه يشوبها الغموض والإبهام والتهاتر وجاء قاصراً في بيان مبرر القبض والتفتيش ومدى مشروعيتهما.
المتهم يستند على عدة أسباب أبرزها انقضاء الدعوى بمضى المدة
وأن الحكم الصادر في الجنحة سند القبض والتفتيش قد انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وبالتالي انتقاء حالة التلبس، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، ولم يدلل على صلة الطاعن بالمواد المخدرة المضبوطة ومدى توافر القصد الجنائي لديه وبالتالي انتفاء أركان الجريمة، وصول الحكم على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها وعدم معقولية تصويرهما للواقعة وتلفيق الاتهام للطاعن رغم أنه نفى الاتهام، وجاءت الإجراءات مشوبة بالتعسف والغموض والتناقض فضلاً عن قصور التحقيقات، والتفتت المحكمة عن دفاعه القائم على عدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال دون أن تعنى بتحقيقه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث التعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطأ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون - ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتهاتر وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
المحكمة ترسخ عدة مبادئ قضائية بشان تنفيذ الحكم الاستئنافى
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لعدم توافر مبرراته واطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم توافر مبرراته فقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة إلى أن القبض على المتهم قد تم تنفيذاً للحكم الصادر والواجب التنفيذ في القضية رقم "....." جنح الأربعين حبس سنة، ولما كان القبض قد تم تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ فإن التفتيش الوقائي قبل تقييد حرية المتهم صحيحاً وما يسفر عنه التفتيش صحيحاً، ومن ثم فقد كان ضبط العام قد تم صحيحاً وطبقا للقانون ومن ثم يكون القبض صحيحاً وما أسفر عنه صحيحاً، ولما كان القبض على المتهم صحيحاً منتجاً لآثاره ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة".
لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن حكم عليه في القضية رقم "....." جنح الأربعين المقيدة برقم "....." جنح مستأنف الأربعين - سند القبض - غيابياً بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ألفي جنيه والمصادرة - في جريمة إحراز أقراص مخدرة بقصد الإتجار - عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن استأنف، وقضى عليه حضوريا بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة - وأنه مطلوب التنفيذ عليه طبقاً لشهادة جدول الجنح المستأنفة المرفقة.
الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره
لما كان ذلك - وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .
لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
قبل انقضاء هذة المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق يعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، هذا إلى أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتحويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلآ وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضآ باطلآ
وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى الإثبات واقتناعه بتصوير الواقعة على الصورة التي شهدا بها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الادعاء بتلفيق الاتهام ونفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا المقام يكون في غير محله - لما كان ذلك - وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه النصف والغموض والتناقض التي شابت الإجراءات وماهية التحقيقات القاصرة، بل ساق قوله في هذا الشأن مرسلاً مجهلاً وكان من المقرر أنه يجب القبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
طعن الحكم الاستئنافى 1
طعن الحكم الاستئنافى 2