الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع فى أحكامه للقانون 49 سنة 1977 لازال يؤرق الملايين من الأسر المصرية حيث يفرض معه العديد من الإشكاليات والأسئلة المتمثلة فى هل يعتبر ابن المستأجر الأصلى - أو الممتد له عقد الإيجار - ممتداً له عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أم يعتبر مستأجراً أصلياً بموجب نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة منها؟ وذلك في الوقت الذى يتم فيه إعداد مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمنتظر إقراره من البرلمان خلال هذه الدورة.
فقد نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة: "وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد "، وذلك فى الوقت الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا – فى غضون 3 نوفمبر 2002 - بموجب الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، وهو طعناً على نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فقد انتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى عدم دستورية الفقرة الثالثة فقط من هذه المادة.
لو لك حق في الامتداد.. إزاى تلزم المالك بتحرير عقد إيجار؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مدى قانونية إلزام المؤجر "المالك" بتحرير عقد إيجار لمن يجوز له الإمتداد بعد وفاة المستأجر الأصلى، حيث تعتبر عقود الإيجار من أهم العقود وأخطرها وأكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي ورفض المؤجر تحرير عقد ايجار، وتوضيح النص القانوني الخاص بامتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك نوضح كافة الشروط لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة، وإليكم نص دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار كالتالى:
أنه في يوم....الموافق.../..../..... الساعة
بناء على طلب السيد/....... (تذكر الجنسية والمهنة) والمقيم....قسم.....محافظة.....ومحله المختار مكتب/.......المحامى
أنتقلت أنا......المحضر بمحكمة......الجزئية وأعلنت:-
السيد/..... والمقيم.....قسم.......محافظة..........
(الموضوع)
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../....استأجر مورث الطالب من المعلن إليه ما هو شقة سكنية رقم .....بالدور... بالعقار المملوك للمعلن إليه والكائن.....، وذلك بغرض استعمالها كسكن له ولأسرته مقابل أجرة شهرية وقدرها....تدفع مقدما أول كل شهر، وبتاريخ .../..../ توفى والد الطالب (المستأجر الأأصلى) وكان عمر الطالب وقت الوفاة.....سنه، ومنذ قيام مورث الطالب استئجر الشقة – سالفة الذكر – وحتى الوفاة والطالب يقيم مع والده إقامة مستمرة ودائمة.
وقد طلب الطالب المعلن إليه تحرير عقد إيجار باسمه وبذات شروط العقد السابق المحرر بين مورث الطالب والمعلن إليه حيث أن الطالب له الحق في البقاء بالعين وامتداد عقد الإيجار إلا أن المعلن إليه رفض.، ولما كانت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: "وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلين بطريق التضامن بكافة أحكام العقد".
وحيث أن أحكام محكمة محكمة النقض مستقرة على أن عقد الإيجار ذو طابع عائلى الغرض منه انتفاع المستأجر الأصلى وأفراد أسرته بالعين المؤجرة – طبقا للطعن رقم 5120 لسنة 63 قضائية – جلسة 22 نوفمبر 1997 - ولما كان الحال كذلك فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكم بإلزام المعلن إليه بتحرير عقد إيجار للطالب بذات شروط العقد السابق.
- بناء عليه -
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة.....الإبتدائية والكائن مقرها......وذلك بجلستها المزمع انعاقدها يوم.....الموافق .../..../..... أمام الدائرة (.....) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار للطالب عن الشقة المبينة بصدر هذه الصحيفة وبذات شروط العقد السابق المحرر بين المعلن إليه ومورث الطالب والمؤرخ.../..../.... مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
- ولأجل العلم: -
وفاة المستأجر أو تركه له، امتداد العقد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه اللذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك، مادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، أثره زوال صفته كمستأجر وحلولهم محله في العلاقة الإيجارية، مؤدى ذلك إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم، وعدم جواز عودته إلى العين بصفته مستأجرا أصليا – طبقا للطعون أرقام 8542 لسنة 66 قضائية – جلسة 22 ديسمبر 1997، 11598 لسنة 66 قضائية – جلسة 27 مايو 1998.