الأحد، 08 سبتمبر 2024 03:54 ص

لملايين المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر بين التأويل والتطبيق.. المشرع نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر.. النقض تتصدى للأزمة

لملايين المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر بين التأويل والتطبيق.. المشرع نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر.. النقض تتصدى للأزمة عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر - أرشيفية
الخميس، 11 يوليو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

صعوبة تنفيذ الأحكام، وتكدس "رول" محكمة بالقضايا هل هو العقبة في الحصول علي حكم تنفيذ الأحكام؟ خاصة وأن مسألة تنفيذ الأحكام واحدة من المشاكل الرئيسة التي تؤرق أصحاب الحقوق، حيث هناك آلاف الأحكام التي تصدر بشكل يومي حيث أن "رول" محكمة الجنح في الدائرة الواحدة يصل في كثير من الأحيان إلى 500 وأحيانا 700 قضية، ورغم الصعوبة الشديدة والمعاناة التي يعانيها القضاة لإصدار الأحكام من أجل سرعة التقاضي كأمر اجتماعي مهم في قضية العدالة الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي، إلا أن مسألة تنفيذ الأحكام تحتاج نظرة موضوعية كضمانة أكثر لمصير دولاب العدالة فيما يصدر عنه.

 

وأطراف الأحكام الصادرة قد يكونوا أشخاصاَ أو أفرادا، وقد يكون أطراف الأحكام – شخص اعتباري – ضمن مؤسسات الدولة أو مؤسسات اجتماعية أو أهلية، هناك أطراف رابعة مهمة وهي المزيج بين طرف مما سبق وطرف آخر، بمعنى نزاع بين فرد ومؤسسة اجتماعية أو الدولة، أو بين مؤسسة اجتماعية والدولة، ولا بد من التفرقة بين أمرين الأول عدم تنفيذ الأحكام والثاني تأخر إجراءات التقاضي، وواقع الأمر أن أغلب الأحكام التى يعيقها التنفيذ ترتبط بالمجتمع، لكون أغلب الدعاوى - ومن ثم الأحكام - فى أروقة المحاكم أطرافها أفراد أو مؤسسات اجتماعية، أو مزيج بين هذين الطرفين - بعبارة أخرى - أن تنفيذ الأحكام يحتاج إلى رغبة فى الانصياع طواعية لها مسبقا، بغية تنفيذها بين الأطراف التي ارتضت السلطة التي أصدرتها "السلطة القضائية" لها حكما.

 

لا

 

لملايين المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر بين التأويل والتطبيق

 

 في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التأصيل القانونى لنص المادة 123 من قانون العقوبات، أو جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام بين التأويل والتطبيق، خاصة وأن القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة، والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وهي إشكالية في غاية الأهمية تواجه شريحة كبيرة في المجتمع ممن يصدر لهم أحكام قضائية، تتمثل في جريمة الامتناع عن تنفيذ الاوامر والأحكام، وجنحة امتناع موظف عن تنفيذ القوانين واللوائح، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه دور السلطة التنفيذية مهما للغاية في التنفيذ، فالتنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، هل هو فرد أم مؤسسة اجتماعية أو دولة؟ كما أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية – بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد.

 

 

في البداية - أطلق عليها الفقهاء جريمة استعمال سطوة الوظيفة في وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أي عرقلة تنفيذ حكم القانون، وقد قصد المشرع منها القضاء على ما كثر منه الشكوى من الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء والمحاكم أو تراخيهم فى تنفيذها الأمر الذي لم يكن يخضع الموظف المسئول عن التنفيذ إلا للمسئولية المدنية فقط، فجاء النص بعقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره رسميا على يد محضر – وفقا لـ"سعد". 

 

202307250246244624

 

أركان الجريمة: يشترط لتكوين هذه الجريمة

 

1-أن يكون الجاني موظفا عموميا.

 

2-أن يستعمل الموظف سطوة وظيفته.

 

3-أن يعمل الموظف فى حدود اختصاصه، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يترتب على عمله أى أثر أو ينتج عنه أى ضرر.

 

وقضى بأن: صريح نص المادة (123) عقوبات يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها، بعد إنذاراه بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه، ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي، وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه، فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به – الكلام لـ"سعد".  

 

4-أن يرمى الموظف إلى غرض من الأغراض الآتية الواردة فى المادة على سبيل الحصر وهي: استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.  

 

429849972_810723074403754_2750599329639073031_n

 

معاناة تنفيذ الأحكام والحيل والألاعيب والحلول

 

وفى الحقيقة الأمر هنا يعطى المتضرر أن تكون مسؤولية الجهات المنوطة بالتنفيذ مسؤولية جنائية ومدنية، والمسؤولية المدنية هنا تتمثل في مطالبة وزير الداخلية بتعويض مدني مع الشخص الهارب، وبالتالي جهة التنفيذ معلومة لدينا ومعروفة يسهل التنفيذ عليها، وبتعبير أدق لن تهرب وتفر، وهنا نتسأل على مسؤولية التقصير في التنفيذ الأحكام وعدم فرض سيطرتها التامة أو الكاملة على الهاربين من الأحكام، وبالتالي يجب تطوير المنظومة للوصول لمعلومات  كل هارب بشكل منظم ومحكم مثل دول الخليج كالسعودية لرابطها الرقم القومي برقم التليفون وجميع الفواتير  والأحكام وأي ما مكان يربط بالرقم القومي ورقم الهاتف بشكل ممنهج، فبالتالي لن تتعامل معه أي جهة حكومية إلا بعد تسوية آمره بشكل  قاطع أو حتى مقنن.

 

ومن ضمن عقبات التنفيذ العجيبة في مصر أنك لو تحصلت على حكم أول درجة نهائي لم يتم استئنافه، فأنت بذلك يجب عليك إعلانه بالحكم، وبذلك تكون أمام 3 سيناريوهات أولهما أن يستلم الصادر ضده الحكم بشخصه، وثانيهما: يرفض الإستلام، أما ثالثهما: أن يُعلن مع تابعه، وفى حالة جاءت إجابة المحضر لغلق السكن؟ بذلك لن تستلم صيغة تنفيذية، وهنا تكون أمام إشكالية أخرى يصنعها بعض المحضرين مقابل رشوة يتم دفعها له من قبل الصادر ضده الحكم، حيث يدون لديه جملة "رفض الموجود الاستلام"، وتلك الإجابة تمنعك أيضا من استلام الصيغة التنفيذية – طبقا لـ"سعد". 

 

ىةوز

 

وهى من ضمن الإشكاليات التي تقف أمام تنفيذ الأحكام، بإختصار شديد حتى تستطيع أن تجعل المتضرر أو المجنى عليه لا يستلم صيغة تنفيذية، مطلوب منك غلق الشقة، وتتغيب عنها فترة من الزمن، وبذلك تضع العراقيل أمامه بحجة غلق السكن، وهى من المشكلات التي يقف أمامها قانون المرافعات مكتوفى الأيدى، ولابد من إيجاد حلول قانونية لحل طرق الإعلان العقيمة – لكن مبدئيا – حتى لا تتضرر من إشكالية الإعلان، فلا ترهق نفسك بشأن مسألة الحصول على حكم أول درجة نهائي، ولكن عليك وضع طلب تعويض غير مقدر القيمة في الطلبات المقدمة، وهو أمر في غاية الأهمية ومن الممكن المحكمة تحكم لك بكل طلباتك، وتحكم لك بتعويض ما مثلا – هكذا تقول "سعد".

 

حيل يستخدمها الكثيرين للإعلان

 

وفى تلك الأثناء – تقوم بعمل استئناف، لأن طالما معك حكم استئناف لن يطلب منك اعلان بحكم أول درجة من الأساس، لأن الحكم بذلك أصبح نهائي بإستئنافه، وحتى لا تدخل في دوامة المحضرين، وهذا هو الحل القانوني، أما الحيل التي يتم استخدامها في هذا الشأن فإن القاضي المسؤل عن متابعة المحضرين أوقات كثيرة يقوم بتعنيفهم، أو بمعنى أدق "بيشد عليهم" والمحضر يذهب لطرق باب الشقة، ويُصر على خروج الصادر ضده الحكم لإعلانه، فيأتى الشخص الحاصل على الحكم بشخص أخر يكون متواجد أمام الشقة أو البيت، فيخبر المحضر بأنه يعمل معه أو أنه جاره، ويخبره بأنه مش موجود بالشقة، ويرفض الاستلام، فمفروض يقول رفض تابعه الاستلام، بالمختصر يعني طريقة الاعلان هذه طريقة غبية وعقيمة ومتخلفة وتهدر العدالة، وتفقد الحكم القضائي قيمته وهيبته، والحل هنا الاعلان الإلكتروني لتوفير الجهد والحيل والألاعيب، وإطالة أمد التقاضى.

 

قفغعت

 

امتناع الموظف عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاراه على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف، ولا يشترط أن يتحقق الغرض الذي يرمى إليه الموظف من وراء استعماله سطوة وظيفته، بل يكفي أن يستعمل سطوة الوظيفة فى سبيل الوصول الى غرض من هذه الأغراض ولو لم يعمل اليه فعلا – الكلام لـ"سعد".

 

عقاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى

 

العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل، فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.  

 

فغع

 

هل يحق للنيابة العامة ندب قاضى للتحقيق في الواقعة؟

 

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون، وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - في أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

 

وتنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشر بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:-

 

أولاَ: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

ثانياَ: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.  

 

2021_4_17_10_40_37_457

 

الإعلان سيكون إلكتروني والإخطارات الإلكترونية بدلا من الخطابات المسجلة  

 

وفى الحقيقة قريبا سنقول وداعا للمحضرين – لماذا ؟ - لأن بتاريخ 4 يونيو نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 250 لسنة 2024 بأن الإعلان سيكون إلكتروني والإخطارات الإلكترونية بدلا من الخطابات المسجلة ولها ذات الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات - ولكن - هناك إشكالية تهم ملايين المتقاضين الذين لا يمتلكون بريد إلكتروني أو ميل، ماذا سيكون الوضع لو لم يعلن؟ وهذا السؤال يُجيب عليه تطبيق دول فكرة فيها تطور وإنجاز أفضل من ذلك بكثير وهى الإعلان عبر رسالة على الهاتف، باعتبار أن الهاتف المحمول أصبح في متناول يد المتعلم والآمى، والغنى والفقير، وبذلك تصبح الحجية فى الإثبات ليس لها مفر-لكن نقدر نقول أن مسألة الأخطار الالكتروني خطوة على الطريق. 

 

ججي

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 24561 لسنة 87 قضائية، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تنفيذ الأحكام، قالت فيه: "القبض على المتهم وتفتيشه بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الاستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس، وذلك لأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية والأحكام التى يجوز استئنافها".

 

الوقائع.. تلبس المتهم بجناية أخرى حال القبض عليه لتنفيذ حكم غيابى

 

واقعة الدعوى تتحصل بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى إحدى القضايا المقضى فيها غيابياً بالسجن المؤبد، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله: "وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . 

 

جججج

 

الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ

 

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية هو حكم غيابي بالسجن المؤبد، ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني، وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات.  

 

نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية

 

وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها – حضورية كانت أم غيابية – والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة.  

 

ثي

 

القبض على المتهم وتفتيشه لتنفيذ حكم قابل للمعارضة لا تقوم به حالة من حالات التلبس

 

لما كان ذلك، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده – والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه – كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم "…" جنايات "…" بالسجن المؤبد، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 .

 

هذا وإن كان لمأمور الضبط القضائي المنفذ لحكم غيابي فى جناية اعطى الحق فى القبض على المتهم، وصحة حالة التلبس المتولدة عن هذا الضبط لعدم شمول نص المادة 460 إجراءات جنائية للأحكام الغيابية فى جنائية إلا أن أن القبض على المتهم وتفتيشه بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الاستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس، لأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الأحكام التى يجوز استئنافها.   

 

9
9

 

11
 
                           حكم نقض تنفيذ الأحكام الغيابية 1 
22
 
                    حكم نقض تنفيذ الأحكام الغيابية 2

 

33
 
                          حكم نقض تنفيذ الأحكام الغيابية 3
 
447631498_7777143399048154_8166421230270682824_n
 
                       قرار الإعلان الالكترونى 1 
 
447635182_7777143452381482_5783902004133328669_n
 
                           قرار الإعلان الالكترونى 2 
 
447638679_7777143465714814_6650008328009257595_n
 
                        قرار الإعلان الالكترونى 3
 
265413-265413-يار

الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد

موضوعات متعلقة :

لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. مبدأ قضائى لـ"النقض" فى قضايا الإيجارات.. الحيثيات تفرق بين إقامة دعوى الطرد لـ"الترك" و"التأجير من الباطن".. وتؤكد: الدعوى تكون محددة السبب من البداية

لو لك حق في الامتداد.. إزاى تلزم المالك بتحرير عقد إيجار؟.. المشرع أجاز إلزام المستأجر بـ"دعوى قضائية".. وتدوين كافة البيانات عن "الشقة والاستناد لأحكام النقض.. والمطالبة بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد السابق

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

بـ3 مبادئ قضائية.. "النقض" تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية.. تقدير التعويض بعد الحكم النهائى فى الدعوى وليس وقت صدور قرار المنفعة أو الاستيلاء.. ويجوز الطعن فى الحكم أيًا كانت قيمة التعويض الذى قدرته المحكمة


print