أصدرت الدائرة "د" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بشأن أحكام المصادرة في حال البراءة من تهمة الإتجار في النقد الأجنبى، بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بفك المصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التعامل في مبالغ تُقدر بمليار جنيه نقد أجنبى"، وذلك بعد حصول المتهمين الأربعة على حكم البراءة من محكمة بنى سويف الاقتصادية على الرغم من وجود إذن التسجيل والتفتيش من قبل الجهات المختصة، والتي أكدت في حيثيات حكمها أن إذن التسجيل لكشف الحقيقة وليس للتنقيب عن الجريمة.
الخلاصة:
4 أشخاص تم اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي عبارة عن دولار أمريكى، ويورو، واسترلينى، ريالات سعودى، ودينارات وريالات كويتى، وعمانى، ومبالغ كبيرة بالجنية المصرى، وشيكات بنكية بمبالغ كبيرة وهائلة، تصل مجموعها جميعا بالجنيه المصرى ما يقارب (المليار جنيه)، وتم ذلك من الجهات المختصة بوجود إذن تسجيلات الهواتف المحمولة، وتصوير المقابلات، وإذن التفتيش، إلا أن محكمة بنى سويف الاقتصادية قضت ببراءة الأشخاص الأربعة مع مصادرة المبالغ المضبوطة، فتم الطعن بالنقض على المصادرة، وقضت محكمة النقض بفك المصادرة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 القضائية، لصالح المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم، برئاسة المستشار مصطفى حسان، وعضوية المستشارين خلف عبد الحافظ، وأحمد مدحت نبيه، ونادر جويلى، ومحمد كمال قنديل، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمود عباس، وأمانة سر محمد سامي .
الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى ببراءة المتهمين الأربعة من جريمة الاتجار في العملة
اتهمت النيابة العامة كلاً من – "ج. ش"، و"م. ش"، و"م. م"، و"ه. أ" في قضية الجناية رقم 4 لسنة 2021 اقتصادي طامية، والمقيدة بالجدول الكلى رقم 8 لسنة 2021 اقتصادى الفيوم، والمقيدة برقم 24 لسنة 14 جنائى اقتصادى بنى سويف"، بأنهم في يوم سابق على 14 من ديسمبر لسنة 2020 محافظة الفيوم باشروا عملاً من أعمال البنوك حال كونهم غير مسجلين طبقا لأحكام القانون ومن غير المنشأت المقيدة بالسجل المعد لقيد المنشأت الراغبة في مزاولة أعمال البنوك.
وكان ذلك بأن اعتادوا إجراء استبدال العملات أجنبية بالعملة الوطنية، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما تعاملوا في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والبنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك، وكان ذلك باستبدال العملات الأجنبية بما يعادلها بالعملة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات.
المحكمة قضت بالبراءة مع مصادرة قيمة مليار جنيه
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من سبتمبر لسنة 2021 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين "ج. ش"، و"م. ش"، و"م. م"، و"ه. أ" ومصادرة المبلغ المضبوط، فتم الطعن على الحكم بطريق النقض.
مذكرة الطعن تستند على التناقض والخطأ في تطبيق القانون
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء مصادرة المبلغ المضبوط، حيث ذكرت أنه ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قضي ببراءتهما من جريمتي التعامل في النقد الأجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مرخصاً لهما في ذلك، عاد فقضى بمصادرة النقود المضبوطة معهما بما يصمه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
النقض تكشف أسباب فك مصادرة الأموال
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة المبالغ النقدية بعد القضاء ببراءة الطاعن، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا محل لإعمال نص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، إذ أن ذلك مقصور على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر.
لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة، وكان مقتضى الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ النقدية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبالغ النقدية عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم - مقيم الطعن
حكم أسباب البراءة فى التعالم فى النقد الأجنبى 5