أصدرت محكمة أسرة قسم ثان المنصورة، حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم الأزواج المتضررين من عدم طاعة زوجاتهم لهم، بإثبات نشوز زوجة ووقف نفقتها، بسبب عدم طاعة زوجها وإصرارها على تحديد يوم لها كل أسبوع للمبيت في بيت أبيها مثل شقيقها، بينما أصر الزوج على الزيارة فقط دون المبيت، فكان هذا مدخل عدم طاعتها لزوجها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 109 لسنة 2022 بشأن إثبات نشوز، لصالح المحامى محمد جمال الشرباصى، برئاسة المستشار محمد الخشن، وعضوية المستشارين محمود حجازی، ومحمد ناشي، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود صالح، وأمانة سر إبراهيم النحاس.
الوقائع.. الزوجة ترفض طاعة الزوج بسبب المبيت في منزل والدها
خلصت واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة وقيدت أعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها سماعها الحكم بإثبات ونشوز المدعى عليها ووقف نفقتها الزوجية مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعي عليها زوجة الطالب بصحيح العقد الرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته ولكنها خارجة عن طاعته، بسبب إصرارها على المبيت في منزل والدها يوم كل أسبوع، مثلها مثل أختها – كما ورد في الدعوى – وذلك مع إصرار الزوج على الزيارة فقط دون المبيت.
الزوج يقيم دعوى نشوز لوقف نفقة زوجته
وبتاريخ 13 أبريل 2021 إنذارها بالدخول في طاعته في منزل الطالب إليها إنذار للدخول في طاعته في هذا المسكن إلا أنها اعترضت على الإنذار الذي قيد بالدعوى رقم 1025 لسنة 2021 أسرة ثان المنصورة، وصدر فيها الحكم برفض الدعوى وتم استئناف الحكم سالفي الذكر، وتم تأييد الحكم استئنافيا، وحيث إن المدعى عليها ما زالت ممتنعة عن الدخول في طاعة زوجها ومن ثم تعتبر ناشزا، فأقام هذه الدعوى بغية إجابته لطلباته المتقدمة وقد قدم سندا للدعوى طالعتها المحكمة.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات مثل خلالها المدعي بوكيل وتم الإعلان بالصلح وطلب حجز الدعوى للحكم، وأودع خبيرا الدعوى تقريرهما وفوضا الأمر للمحكمة، والنيابة فوضت الرأي، والمحكمة التزمت بعرض الصلح على الخصوم طبقا لنص المادة 18 من القانون لسنة 2000 وبذلت جهدا فيه ولم توفق في إنهاء النزاع وديا بين الطرفين، وحجزت الدعوى للحكم.
المحكمة توضح متى تكون زيارة الزوجة لأهلها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه من المقرر فقها متى أوفى الزوج امرأته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته بلا أنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة وقيل كل شهر مرة والمختار هو الأول "أنظر رد المختار" وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن من الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من المفاسد غالبا وله أن يطلبها إلى منزله الذي أعد لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة للرجال وقد وافاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.
وبحسب "المحكمة": وأما وقف نفقه الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذي أعده الزوج لها ودعاها إليه بالإعلان إما إذا كان المسكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها أو مالها فلها أن تمتنع عن طاعته، وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية، وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج و تعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية إذا كان المسكن الذي أعده لها يبعد عن المكان الذي تزوجها فيه مسافة القصر فما فوقها .
المحكمة تكشف متى يتم وقف نفقة الزوجة
هذا وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه وللزوج على زوجته حق الطاعة شرطه أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحالة والمسكن الشرعي ماهيته امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن أثره اعتبارها ناشرا، فالطاعة حق للزوج على زوجته شرطه لا طاعة له أن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق.
ووفقا لـ"المحكمة": والنص في المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد جرى على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها إن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
المحكمة تنصف الزوج وتقضى بوقف نفقة الزوجة بسبب نشوزها
ومتى كان ما تقدم وترتيبا عليه وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 13 أبريل 2021 والتي اعترضت عليه بالاعتراض الذي قيد برقم 1025 لسنة 2021 أسرة ثان المنصورة والذي صدر فيه الحكم برفض الدعوى ومن ثم فقد ثبت للمحكمة نشوز المدعى عليها منذ تاريخ إنذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 13 أبريل 2021 واستحقت وقف نفقتها اعتبارا من 13 أبريل 2021 وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة، بإثبات نشوز المدعى عليها اعتبارا من 13 أبريل 2021 وحتى تقلع عن معصية النشوز، وألزمتها بالمصروفات.
حكم اثبات نشوز زوجة ووقف نفقتها 2