أصدرت محكمة إيتاى البارود لشئون الأسرة، حكما يهم آلاف الأزواج المتضررين، بإثبات نشوز زوجة ووقف نفقتها لتركها مسكن الزوجية وخروجها عن طاعة زوجها، فضلا عن رفض دعوى الاعتراض المرفوعة منها، وذلك حتى تقلع عن معصية الله وتعود لطاعة زوجها.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 234 لسنة 2021 أسرة إيتاى البارود، لصالح المحامى محمد مصطفى الصياد، برئاسة المستشار تامر الجمال، وعضوية المستشارين أحمد خورشيد، ومحمد سلامه حجازى، وبحضور وكيل النيابة زياد أبو الروس، وأمانة سر أحمد مسعود.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج وزوجته بسبب نشوزها
تتحصل وقائع النزاع فى أن المدعى أقام دعواه طلب فى ختامها الحكم: بإثبات نشوزها ولا نفقة لها على الطالب اعتبارا من يوم نشوزها وبكف يدها عن المطالبة بنفقة الزوجية لها مع إلزامها بالمصروفات، وذلك على سند من القول إن المدعى عليها زوجة له بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها إلا أنها خارجة عن طاعته وتركت منزل الزوجية دون وجه حق، فقام الزوج بإنذارها للدخول فى طاعته بالمسكن المعد للطاعة الموضح فى الإنذار، وقامت بالاعتراض على ذلك الإنذار بموجب حكم قضائى، والذى قضى فيها باعتبار الدعوى "كأن لم تكن" والذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وما زالت الزوجة خارجة عن طاعته، مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – إنه من المقرر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته فى حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة بمسكن الزوجية، ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل فى الزوجة الطاعة، وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشز وتسقط نفقتها اعتبارا من تاريخ هذا الامتناع.
متى تعتبر المحكمة الزوجة ناشزا؟
وبحسب "المحكمة": وتنظيما لهذا نصت المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن، وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد".
ووفقا لـ"المحكمة": من المستقر عليه فقها أن دعوى النشوز هى فى حقيقتها دعوى بوقف نفقة الزوجية حتى تقلع عن المعصية، ويتعين على الزوج إذا ما استصدر ضد الزوجة حكما برفض اعتراضها على الدخول فى طاعته وصيرورة هذا الحكم نهائيا أو إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية أن يقوم برفع دعوى إثبات النشوز ضدها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها حتى تقلع عن تلك المعصية، فإذا عادت الزوجة لمسكن الزوجية بعد النشوز يثبت حقها فى النفقة ولا تحتاج لفرض جديد، وذلك لأن حكم النشوز بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة لطاعة الزوج، وإذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض ورفضت دعواها أوقفت النفقة من التاريخ الذى وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة، وفى حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى الاعتراض أو أقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المحددة للاعتراض.
المحكمة تقضى برفض دعوى الاعتراض المرفوعة منها
وهديا لما تقدم – وكان المدعى قد أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات نشوز المدعى عليها وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أنذر المدعى عليها بالدخول فى طاعته بموجب إنذار المعلن لها، وقامت المدعى عليها بالاعتراض على هذا الإنذار بموجب دعوى قضائية، والذى قضى فيها باعتبار الدعوى "كأن لم تكن"، والذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه ومن ثم تعتبر المدعى عليها ناشز وخارجة عن طاعة زوجها ويجب وقف نفقتها، ولما كانت دعوى الطاعة قد قضى فيها برفضها ومن ثم تزول اثار تلك الدعوى بما فيها صحيفة الدعوى وزوال الأثار المترتبة عليها وهو اعتراضها على الإنذار الموجه إليها من المدعى ومن ثم يجب وقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على الإنذار ومن ثم يكون طلب المدعى بإثبات نشوزها قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى المحكمة باعتبار المدعى عليها ناشزا وخارجة عن طاعة زوجها ووقف نفقتها.