أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم المستثمرين، بشأن المنازعات الضريبة للشركات، وضعت مبادئ والشروط الواجب توافرها لإنهاء المنازعات الضريبة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة بالسجل العام رقم 13380 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى يحيى سعد، برئاسة المستشار أحمد عبده فرحات، وعضوية المستشارين عماد حمدى، ومحمد رياض، وسكرتارية محمد عبدالعزيز.
الشروط الواجب توافرها لإنهاء المنازعات الضريبة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنية
المحكمة طبقت فيه نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وأهم ما ورد في هذا الحكم أنه بين الشروط التي تطلبها القانون للإستفادة من القانون المشار إليه هي:-
1- أن حكم تلك المادة الغرض منه هو تسوية الملفات الضريبية المتراكمة لمدد طويلة، ولا يزال النزاع فيها قائماً، فهمى تخص فقط الضرائب غير النهائية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى 16/6/2023، وهى تلك المنازعات المنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، أو أمام القضاء وقت العمل بذلك القانون.
2- أن يكون الممول يمارس نشاطه فى شكل منشأة أو شركة أيا ما كان نوعها أو شكلها، كما أن شركة الشخص الواحد تعد شركة أموال.
3- لا يشترط أن تكون الشركة أو المنشأة المخاطبة بتلك المادة مسجلة بصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
4- أن تكون المطالبة الضريبة مازالت محل نزاع – سواء كان ذلك النزاع إداريا أمام المصلحة أو لجان الطعن الضريبى أو كان النزاع قضائيا أمام المحكمة المختصة- فلا تعد نهائية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.
5- ألا يتجاوز رقم أعمال المنشاة أو الشركة السنوى مبلغ 10 ملايين جنية، فإن تجاوز حجم الاعمال ذلك المبلغ فلا ينطبق حكم تلك المادة، وتخرج الشركة أو المنشأة من مجال ذلك.
6- ألا تقل الضريبة المربوطة وفقاً لحكم المادة عن قيمة الضرائب المستحقة عن الايرادات والأرباح الواردة بالإقرارات الضريبية لهذه المنشات والشركات، فإن قلت عنها تعين تطبيق تلك الواردة بالإقرارات دون غيرها.
(المادة الثالثة) من القانون 30 لسنة 2023
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكانت المادة (المادة الثالثة) من القانون 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد نصت على أنه: "تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه وفقًا لأحكام المادتين (93 و94) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه".
المادة رقم 93 من القانون رقم 152 لسنة 2020
وبحسب "المحكمة": كما نصت المادة رقم 93 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه: تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:
1- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
2- ( 0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويا.
وتضيف "المحكمة": وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (1 %) من حجم الأعمال، وذلك لمدة 5 سنوات، كما نصت المادة رقم 94 من ذات القانون على أنه: تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:
1- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
والغرض منح معاملة ضريبية ميسرة بالنسبة الضرائب
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع ورغبة منه فى إنهاء الأنزعة والخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والعمل على تصفية الأوضاع الضريبية للضرائب النهائية محدود القيمة، والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، فقد قررت المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 2023 السالف بيانها حكما وقتيا يخص تلك المنازعات وهو منح معاملة ضريبية ميسرة بالنسبة الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بذلك القانون على المنشأت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنية.
فقد فرضت تلك المادة ربط الضريبية وفقا لآحكام المادتين (93)،094) من قانون نتيجة المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك على الرغم من عدم تسجيل تلك المنشات الشركات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية وعدم خضوعها لاحكام ذلك القانون على ألا تقل الضريبة المربوطة وفقا لحكم تلك المادة عن قيمة الضرائب المستحقة عن الإيرادات والأرباح الواردة بالاقرارات الضريبية لهذه المنشأت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول فى ان يختار ضريبيا وفقا لأحكام المقررة بقانون الضريبية على الدخل المشار إليه.