الجمعة، 13 سبتمبر 2024 06:50 م

ضوابط منع التصرف فى الأموال وقواعد التظلم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يوجب تقديم طلب النيابة العامة للمحكمة.. ويمنح النائب العام عند الضرورة إصدار أمر مؤقت بالمنع.. وعرض الأمر على المحكمة خلال 7 أيام

ضوابط منع التصرف فى الأموال وقواعد التظلم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يوجب تقديم طلب النيابة العامة للمحكمة.. ويمنح النائب العام عند الضرورة إصدار أمر مؤقت بالمنع.. وعرض الأمر على المحكمة خلال 7 أيام محكمة - صورة أرشيفية
الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:00 م
نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النصوص القانونية المنظمة لمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، والمنع من السفر، طبقا لما جاء بالفصل العاشر من مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية.
 
وتضمنت المواد تنظيم الأمر بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقا دستوريا لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
 
وأوجبت على النيابة العامة عرض طلبها باتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، على المحكمة الجنائية المختصة كما منحت النائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، على أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام.
 
وللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم.
 
ويلتزم من يعين لإدارة الاموال بالمحافظة عليها وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدني
ونظمت إجراءات التظلم بمواعيد محددة.
 
وبينت المادة (١٤٣) أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
 
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
 
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
 
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
 
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
 
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
 
وأوضحت المادة (١٤٤) أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
 
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
 
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
 
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة ١٤٣ من هذا القانون.
 
وفى جميع الأحوال، ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
 
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
 
وأجازت المادة (١٤٥) للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
 
وذكرت المادة (١٤٦) أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۱۱۲ ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ۱۱۳ مكرراً فقرة أولى، ١١٤، ١١٥ من قانون العقوبات.
 
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
 
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

 


الأكثر قراءة



print