الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:18 ص

حكم قضائى يفتح ملف "زيادة المفروض من النفقات".. المحكمة تقضى بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض دعوى زيادة فرض النفقات.. والحيثيات: الفرض الأصلي لم يمر عليه مدة كافية لزيادة المفروض وهى سنة و7 أشهر

 حكم قضائى يفتح ملف "زيادة المفروض من النفقات".. المحكمة تقضى بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض دعوى زيادة فرض النفقات.. والحيثيات: الفرض الأصلي لم يمر عليه مدة كافية لزيادة المفروض وهى سنة و7 أشهر زيادة النفقة الزوجية - أرشيفية
الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية - بمحكمة استئناف عالي طنطا، مأمورية استئناف عالى شبرا الخيمة، حكما قضائيا، بإلغاء حكم أول درجة، ورفض دعوى زيادة المفروض من النفقات، مستندا على أن الفرض الأصلي لم يمر عليه مدة كافية لزيادة المفروض بالرغم أن المدة التي مرت على الفرض الأصلي سنة وسبعة شهور، وأيضا العبرة ليست بالمدة ولكنها بزيادة الدخل، وتم تقديم تحرى الدخل زيادة 3 أضعاف الدخل السابق

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1372 لسنة 22 قضائية أسرة، لصالح المحامى بالنقض عثمان السيد، برئاسة أشرف نجم الدين إبراهيم، وعضوية المستشارين بهاء الدين زهانه، وأحمد محمد الدكروني، وبحضور كل من نور الدين أحمد، وكيل النيابة، ومحمد عبدالمنعم، أمين السر.

 

11

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى زيادة المفروض من النفقات

 

واقعات الدعوي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم فيها قد سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه في بيان ذلك منعا للتكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المدعية المستأنف ضدها قد أقامت ضد المدعى عليه (المستأنف) الدعوي رقم 7420 لسنة 2023 أسرة شبرا الخيمة أول بطلب الحكم بزيادة المفروض لنفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء و أجر مسكن للصغار "أميرة" و"أسامة" المقضى لها بموجب الحكم رقم 3518 لسنة 2023 أسرة شبرا الخيمة ثان والمؤيد بالحكم الصادر بالإستئناف رقم 1580 لسنة 18 قضائية.

 

وذلك على سند من القول أنه صدر لصالحها ضد المدعى عليه الحكم أنف البيان، والذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بما فرضه على نفسه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28 سبتمبر 2019، وذلك عتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 30 أكتوبر 2021  بفرض نفقة بنوعيها للصغار سالفي الذكر بمبلغ 750 جنيه شهريا وأجر مسكن بمبلغ 150 جنيه شهريا ومبلغ 50 جنيه أجر حضانة ومبلغ 50 جنيه بدل فرش وغطاء للصغيرين، ولما كان قد مر على هذا المفروض مدة طويلة زادت فيه الإحتياجات المعيشية للصغار وزاد فيها يسار المدعى عليه فأقامت الدعوى .   

 

555

 

محكمة أول درجة تقضى للزوجة بالزيادة

 

وفى تلك الأثناء - تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل الطرفان كل بوكيل عنه - محام - وقدم وكيل المدعية صورة الحكم المراد زيادة المفروض المقضى به وتحرى أفاد أن المدعى عليه صاحب ورشة حدادة ودخله الشهرى 6000 جنيه، وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ضمت صورة وثيقة زواجه بأخرى وصورة ة ميلاد صغيرين وتقارير طبيه بحالة والد المدعى عليه.

 

وبجلسة 3 يناير 2024 - قضت المحكمة بالزام المدعى بأن يؤدى للمدعية مبلغ 1050 جنيه شهريا زيادة في نفقة الصغيرين "أميرة" و"أسامة" بنوعيها المقضى بها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لسنة 2021 أسرة شبرا الخيمة أول والمؤيد بالحكم الصادر بالإستئناف رقم 158 لسنة 21 قضائية، ليصير المفروض أصلا وزيادة مبلغ 1800 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الحكم، ومن ذات التاريخ زيادة مفروض بدل الفرش والغطاء بمبلغ 50 جنيه ليصير أصلا و زيادة مبلغ 100 جنيه شهريا، وكذلك زيادة مفروض أجر المسكن بمبلغ 350 جنيه ليصير أصلا وزيادة مبلغ 500 جنيه شهريا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيسا على توافر موجبات استحقاق المدعية لزيادة نفقة وفرش وأجر مسكن الصغيرين وملائمة المبالغ المقضى بها مع الحالة المادية للمدعى عليه . 

 

22

 

الزوج يستأنف على الحكم لإلغاءه 

 

إلا أن المحكوم عليه طعن على هذا الحكم بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بتعديل الحكم المستأنف ليتناسب مع دخل المستأنف واعبائه المالية والاجتماعية وساق لاستئنافه أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون للقضاء بالزيادة لعدم وجود زيادة ملموسة بدخله وعدم مرور فترة زمنية مناسبة وكذلك للمغالاة في تقدير نفقة الصغار في ظل تحمله أعباء إنفاقه على زوجه أخرى وصغيرين وتحمله إعالة والديه المسنين.

 

وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل الطرفان كل بوكيل عنه - محام - والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف ليصدر الحكم فيه.   

 

ط

 

مذكرة الاستئناف تستند على عدم وجود زيادة ملموسة بالدخل وعدم مرور فترة زمنية مناسبة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: فمن المستقر عليه قانونا وقضاء أن الاستئناف ينقل الدعوي إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما دفع عنه الاستئناف .....، وحيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا وجوب مدة زمنية ملائمة بين تاريخ الفرض وتاريخ المطالبة بالزيادة - حيث أن البين لهذه المحكمة عدم مرور مدة كافية ليحق للمستأنف ضدها المطالبة بالزيادة، حيث أن الفرض الأصلى تأيد استئنافيا في 28 يونيو 2022 وأن تاريخ رفع الدعوى المبتدأه للمطالبة بالزيادة كانت في 15 نوفمبر 2020 ومن ثم تكون الدعوى المبتدأه قد افتقدت شرط استحقاق الزيادة وهو مرور مدة كافية، ومن ثم كان يتعين رفض طلب الزيادة، وحيث أن الحكم المستانف قد خالف هذا النظر ومن يتعين القضاء بإلغائه، ورفض الدعوى المبتدأه

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المبتدأه، والزمت المستأنف ضدها المصاريف في الدرجتين عدا الرسوم القضائية ومبلغ مائة وخمس وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة . 

 

ططسسس

 

محام: لابد من تدخل تشريعى لتحديد مدة زيادة المفروض من النفقات

 

وفى هذا الشأن – يقول المحامى عثمان السيد، مقيم الاستئناف والحاصل على الحكم، أن المشرع يجب أن ينتبه لهذا الأأمر جيدا حيث أن عدم تحديد قانون الأحوال الشخصية لمدة زمنية معينة لإقامة دعوى زيادة النفقة وتركها لتقدير المحكمة "فيه نظر" واضح ويجب على المشرع تعديل قوانين الأحوال الشخصية أن ينتبه لهذا العوار.

 

وبحسب "السيد" في تصريح لـ"برلماني": عدم ترك هذا الأمر الذى يهم الأسر المصرية والمتضررات والصغار لسلطة المحكمة وتقديرها، لأنه بذلك يقع ظلم بين على الزوجة والصغار عند مطالبتهم بزيادة نفقاتهم بالرغم من زيادة دخل الأب في فترات وجيزة ومتقاربة، وبالتالى يجب علي المشرع أن يشترط لزيادة النفقة أولا زيادة دخل الأب، وثانيا مرور مدة سنة فقط علي الفرض الأصلى وهى المدة التى اقترحها الدكتور مصطفي كمال في موسوعاته الأحوال الشخصية. 

ووؤ   

 

1 حكم
 
حكم قضائى برفض دعوى زيادة المفروض من النفقات 1
 
اصل
 
حكم قضائى برفض دعوى زيادة المفروض من النفقات  2 
 
 
 
عصمان
 
المحامى بالنقض عثمان السيد - صاحب الحكم

 

 

print