الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:22 ص

مصير محاكمة أحمد فتوح.. 3 سيناريوهات في انتظار اللاعب أبرزها الإعلان عن إنهاء إجراءات التصالح بعد الرفض.. والسجن من 3 لـ7 سنوات.. ومطالبات بضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم

مصير محاكمة أحمد فتوح.. 3 سيناريوهات في انتظار اللاعب أبرزها الإعلان عن إنهاء إجراءات التصالح بعد الرفض.. والسجن من 3 لـ7 سنوات.. ومطالبات بضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم اللاعب أحمد فتوح من وراء القضبان
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:00 م
كتب علاء رضوان

مفاجآت مدوية ينتظرها، اليوم، قطاع عريض من الشعب المصرى، وبالأخص جمهور نادى الزمالك والرياضيين، حول محاكمة وتحديد مصير اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، أمام محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، لإتهامه بالقتل الخطأ وإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد" خاصة بعد رفض أسرة الضحية التنازل عن القضية.
 

وهناك 3 سيناريوهات متوقعة تنتظر اللاعب المتهم أحمد فتوح فى القضية من الناحية القانونية.

 

1-السيناريو الأول:

 

استمرارأهلية المجنى عليه فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعينة التحليل هنا ستضع فتوح فى ورطة كبيرة قد تعرضه للسجن من 3 سنوات لـ7 سنوات، وبالرجوع لقانون المرور رقم 66 لسنة 1397 وما تضمنه من تعديلات كان آخرها في فبراير 2021، نجد أن هناك مواد تنص على عقوبة الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المخدرات، وتكون العقوبة مزدوجة، إذا كان هذا الأمر مقترنًا بقتل أحد الأشخاص، وهي الحالة التي تنطبق على فتوح. 

 

3

 

وتنص المادة 67 من قانون المرور على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

 

2-السيناريو التانى:  

 

أما السيناريو الثانى وهو الذى قد تحدث المفاجأة حوله اليوم، وهو نجاح اللجنة القانونية للأعب أحمد فتوح بالوصول إلى حل ودى وإتفاق مع أهلية الضحية، بالتصالح ودفع الدية، خاصة بعد الإعلان عن رفض أهليته التصالح، والدية أجازها الدين والشرع، وبالتالي سيحدث  تنازل عن الإدعاء بالحق المدني بموجب محضر الصلح. 

 

ددسسس

 

3-السيناريو الثالث:

 

وهذا السيناريو من الأثار المترتبة على السيناريو الثانى، يعنى لو تحقق السيناريو الثانى، سنكون أمام الحق الجنائي، وهنا سيكون مخفف مع إيقاف التتفيذ.

 

 

وفى الحقيقة أصبحنا لا يمر علينا يوم إلا بوقوع حادث طريق يؤدى إلى وفاة شخص أو أكثر، وذلك نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر، كما حدث في أخر واقعتين لمطرب المهرجانات عصام صاصا، الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالقتل الخطأ لأحد الأشخاص أثناء قيادته تحت تأثير المخدر، وكذا لاعب نادى الزمالك أحمد أبو الفتوح، المتهم هو الأخر بقتل شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة تحت تأثير المخدر، وحيازة مخدر الحشيش، ويحاكم أمام محكمة الجنايات، فالقيادة تحت تأثير المواد غير القانونية مثل الكحول أو المخدرات أو ما يعرف بـDrugged Driving هو أمر مجرّم وله مخاطر بالغة على كلا من السائق ومن يشاركه الطريق. 

 

فتوح

 

ويتسبب الكثير من السائقين الذين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة غير مهتمين بالعواقب، فى تعرض المواطنين لحوادث قاتلة تصيب البعض وتقتل الآخر، وذلك على الرغم أن قانون المرور الحالى يعاقب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والطرق الدائرية الرابطة بين المحافظات والأقاليم، وجاء القانون نصا على أنه: وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإن: "كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

 

 

أنت والمخدرات وقيادة السيارات = جريمة القتل الخطأ

 

وفى حال نتج عن القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أما فى حالة وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بالإضافة سحب رخصة القيادة عند ضبط سائق لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى، وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما. 

 

1

 

وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - وضع المشرع بعض العقوبات لجرائم القيادة تحت تأثير مخدر وكذلك التسبب في الوفاة بسبب تلك القيادة بتهمة القتل الخطأ، ويجب تدخل تشريعي لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن الجرائم سالفة الذكر، وذلك نظرا لتهور بعض قائدي السيارات وتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة وعدم المحافظة علي الأرواح والممتلكات، وفي ظل القانون الحالي أصبحت قضايا تحليل المخدرات للسائقين على الطرق من القضايا الشائعة الموجودة بكثرة فى الحياة العملية. 

 

أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس

 

وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": واستقرت محكمة النقض الي عدة مبادئ بخصوص هذا الشأن أهمها أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة مخالف للدستور والقانون،  كما أنه يجوز تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون أن يكون محرزاً أو حائزاً وسوف نقوم بشرح المبادي سالفه الذكر علي النحو التالي: أولا/ أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة مخالف للدستور. 

 

8

 

ووفقا لـ"الجعفرى": هذا وقد استقرت محكمة النقض أن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي الذي شرع السلطة التحقيق المختصة مباشرته عند وقوع جريمة وإسنادها إلى شخص محدد ولغاية معينة، وهي ضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها مع الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق، وهذا الرأي يجد ما يسانده بالدستور والقانون وذلك على النحو الآتي:

 

1- المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. 

 

2- يجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة. 

 

3- أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفقا للمادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنه، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط.

 

4- وفقا للمادة 55 من ذات القانون على أنه: "لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة". 

 

5

 

ثانيا: يجوز تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر

 

نعم - يجوز تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون أن يكون محرزاً أو حائزاً، فضبط المتهم  بهذه الكيفيه لايعد تلبساً بجريمة الإحراز لمخدر الحشيش، إذ إن الإحراز هو الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاءً مادياً ينبئ عن وجوده فى حوزة محرزه ولو تناهى فى الصغر بحيث يكون له كيان مادى محسوس يمكن معه الاستحصال عليه واستبيان ماهيته وكان واقع الحال فى الدعوى أن تحليلاً أجرى للمتهم أورى إيجابية عينة البول لمخدر الحشيش.

 

ومن ثم فإن ضبط المتهم على هذه الصورة وإن قامت به الجريمة المؤثمة بالمادة 76 من قانون المرور التي تلزمه الحيطة والامتناع عن القيادة تحت تأثير المخدر إلا أنها لا تكفى بذاتها لاعتباره محرزاً إحرازاً مادياً لجوهر الحشيش المخدر فى تاريخ وصف الاتهام لعدم ضبطه بحوزته، ويبقى له وما تطرق إليه الاحتمال يفسد به الاستدلال وهو أمر يضحى معه القول بأن جوهر مخدر الحشيش ضبط بحوزة المتهم فى تاريخ وصف التهمة محل شك ولا يحيطه اليقين ولذلك لا ترى المحكمة فى دليل الثبوت فى الدعوى ما يرقى إلى مرتبة اليقين مما يسوغ معه إدانة المتهم بما نسب إليه – طبقا لـ"الجعفرى".

 

6

 

هل يجوز إدانة المتهم عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر والقضاء (في ذات الوقت) ببراءته عن تهمة إحرازه بقصد التعاطي؟

 

الحكم بإدانة المتهم عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر والقضاء (في ذات الوقت) ببراءته عن تهمة إحرازه بقصد التعاطي لاحتمالية أن يكون متعاطياً سلبياً للمخدر لمخالطته آخرين يحرزونه، فهو اعتناق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، يبطل الحكم فوفقا للمادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون  وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ماهي أهم الدفوع فى قضايا تحليل المخدرات للسائقين؟

 

1- الدفع بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

 

2- الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.

 

3- بطلان ما قامت به النيابة العامة من إجراءات أخذ عينة البول من المطعون ضده وتحليلها لحصولها بغير سند من القانون.

 

4- عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من الائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.

 

5- عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر وعدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل.

 

6- الدفع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة ومعد سلفا.

 

7

 

ما ضوابط تحليل عينة متعاطى المخدرات؟

 

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، أن لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية:

 

1- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات.

 

2- اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.

 

3- فى حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

 

4- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق على أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام.

 

5- تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.   

 

10

 

تطبيقات محكمة النقض حول القيادة تحت تأثير المخدر

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الوقائع أبرزها الطعن المقيد برقم 3041 لسنة 85 قضائية تناول مسألة التعاطي السلبي وتشترط للقضاء بإدانة المتهم في جريمة التعاطي أن يكون للمخدر كيان مادى محسوس يمكن معه الاستحصال عليه واستبيان ماهيته، جاء في حيثياته: ولما كان ذلك واقع الحال فى الدعوى أن تحليلاً أجرى للمتهم أورى إيجابية عينة البول لمخدر الحشيش، ومن ثم فإن ضبط المتهم على هذه الصورة وإن قامت به الجريمة المؤثمة بالمادة 76 من قانون المرور التى تلزمه الحيطة والامتناع عن القيادة تحت تأثير المخدر إلا أنها لا تكفى بذاتها لاعتباره محرزاً إحرازاً مادياً لمخدر الحشيش فى تاريخ وصف الاتهام لعدم ضبطه بحوزته ويبقى تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون أن يكون محرزاً أو حائزاً له وما تطرق إليه الاحتمال يفسد به الاستدلال، وهو أمر يصبح معه القول بأن مخدر الحشيش ضبط بحوزة المتهم فى تاريخ وصف التهمة محل شك ولا يحيطه اليقين ولذلك لا ترى المحكمة فى دليل الثبوت فى الدعوى ما يرقى إلى مرتبة اليقين مما يسوغ معه إدانة المتهم بما نسب إليه فى البند (1) من أمر الإحالة، مما يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه فى هذه التهمة".

 

حكم آخر لمحكمة النقض

 

وفى حكم آخر، لمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 30770 لسنة 83 القضائية: هو عبارة عن حُكم نقض بالبراءة فى جناية تعاطى وقيادة سيارة تحت تأثير المُخدر، لإنتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والإستيقاف، قالت المحكمة فى أسبابها: أن التلبس صفة تلازم الجريمة لامرتكبيها، فيجب مُشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه أو أدرك وقوعها بأى من حواسه أو شهد أثرًا من آثارها يُنبئ بذاته عن وقوعها، ولا يكفى مٌشاهدته للمتهم وهو فى حالة "عدم إتزان"، ولا تكفى للإدانة إيجابية عينة البول.

 

ثم قالت في حيثيات الحكم: إن جميع الإجراءات باطلة وغير مشروعة ومشوبة بالانحراف فى استعمال السُلطة وولادة عمل تعسفى مشوب بالبطلان، فلا يُعتد به ولا بالأدلة المُترتبه عليه.  

 
الجعفرى

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

حكم 1
 
حكم 2
 
حكم 3
 
حكم 4
 
حكم 5
 
 
حكم 6
 
 
حكم 7
 
 
حكم 8
 
 
حكم 9
 
 
حكم 10
 
 
حكم 11
 
حكم 13
 
 
حكم 14
 
حكم ة12
 
 
15
 

print