الأربعاء، 12 مارس 2025 03:03 م

ميزان البراءة.. حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى..النقض ترسى مبدأ حديثا:أسباب براءة المتهم الأول مؤديه بذاتها إلي براءة الطاعن..الحيثيات:يستفيد منها حتما إعمالاً لقوة الأثر العيني للحكم النهائي بالبراءة

ميزان البراءة.. حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى..النقض ترسى مبدأ حديثا:أسباب براءة المتهم الأول مؤديه بذاتها إلي براءة الطاعن..الحيثيات:يستفيد منها حتما إعمالاً لقوة الأثر العيني للحكم النهائي بالبراءة محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 12 مارس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكم فريدا من نوعه، في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بإرساء مبدأ قضائيا جديدا بأن أسباب براءة المتهم الأول مؤديه بذاتها إلي براءة الطاعن ويستفيد منها حتما إعمالاً لقوة الأثر العيني للحكم النهائي الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوي وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبيها.     

 

الخلاصة:   

 

حكم براءة الأول حجه للقضاء ببراءة الثانى.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 31353 لسنة 86 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار ربيع لبنة، وعضوية المستشارين حازم بدوي، ووليد حمزة، ووائل شوقي، وهاني المليجي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض خالد الطاهر، وأمانة سر محمد زيادة . 

 

ططس

 

الوقائع.. اتهام شخص بتعاطى المخدرات

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وأخر سبق الحكم عليه – في قضية الجناية رقم 17199 لسنة 2017 مرك بك (والمقيدة بالجدول الكلى رقم 2996 لسنة 2017 شرق الإسكندرية) بوصف أنه في سوم 18 من يوليه سنة 2017 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية:

1-أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

2-أحرز بقصد التعاطي مادة " كلونازيبام"، مما تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.   

 

محكم الجنايات تقضى بحبسه سنتين وتغريمه 10 الاف جنيه

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت (حضوريا) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. 

 

ددرر

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدري (الترامادول والكلونازيبام) بقصد التعاطي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم التفت عن دفاعه بإيصال الأثر العيني لحجية الحكم النهائي الصادر ببراءة المتهم الآخر معه في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

النقض تقرر: حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى

 

المحكمة في حيثيات الحكم: ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً، أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها، تعتبر عنوانا للحقيقة، سواة بالنسبة للمتهمين الذين قضي لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو في إجراءات لاحقة، المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء - إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك - فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطا غير قابل بطبيعته لأية تجزئة، ومقتضيا انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهي الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضيا حتما أن تكون تلك الصوالح متحدة اتحدا يستوجب أن يستفيد كل منهم من أي دفاع مشترك .    

 

دددء

 

وبحسب "المحكمة": وهذه العلة أساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجاب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام، وهذا شأنها، حجة في حق الناس كافة، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة المتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكا له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضًا بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لزمي الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر.

 

النقض تُنصف المتهم وتبراءئه استنادا على براءة المتهم الأخر معه في الدعوى  

 

لما كان ذلك - وكان البين من المفردات المضمومة أن مدافع الطاعن تمسك بحجية الحكم النهائي الصادر ببراءة المتهم الآخر في الواقعة عينها، وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر ببراءة ذلك المتهم "إسلام. ك" في الدعوى بجلسة 3 مايو 2018 أنه أقيم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس لعدم تبين الضابط كنه المخدر الذي كان يبيعه إلى الطاعن والذي أدين بإحرازه بقصد التعاطي، ومن ثم فإن أسباب براءة المتهم الآخر مؤدية بذاتها إلى براءة الطاعن ويستفيد منها حتما، إعمالا لقوة الأثر العيني للحكم النهائي الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوي وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبيها، وإن خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط . 

 

ددىى

 

فلهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

 

1 أصل
 
النقض: حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى 1

 

2 اصل
 
النقض: حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى 2

 

3 اصل
 
النقض: حكم براءة الأول حجة للقضاء ببراءة الثانى 3

 

ططططططططططططططط
 
المحامى بالنقض جورج أنطون - مقيم الطعن 
 

 


الأكثر قراءة



print