الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:54 ص

"خناقة" الحضور بتوكيل أمام محاكم أول وثانى درجة وصلت إلى أين؟.. المادة 234 بمشروع قانون الإجراءات تفادت (العوار) بالقانون الحالى.. وأجازت ندب (محام) للمتهم (الغائب) بشرط.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"خناقة" الحضور  بتوكيل أمام محاكم أول وثانى درجة وصلت إلى أين؟.. المادة 234 بمشروع قانون الإجراءات تفادت (العوار) بالقانون الحالى.. وأجازت ندب (محام) للمتهم (الغائب) بشرط.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة   محكمة - أرشيفية
الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

نصت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي علي أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.  

 

وقد بينت المادة 463 من قانون الإجراءات هذه الجنح بقولها الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.  

 

=

 

"خناقة" الحضور  بتوكيل أمام محاكم أول وثانى درجة وصلت إلى أين؟ 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الحضور  بتوكيل أمام محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة أول درجة في كافة الجنح طبقا للمادة 234 من مشروع قانون الإجراءات، خاصة وأنه مقتضي ذلك أن المتهم المقدم أمام محكمة الجنح  في جريمة سرقة بسيطة لا يجوز أن ينيب في الحضور محام نيابة عنه، وإنما يلزم أن يحضر بشخصه الجلسة رفقة محاميه، ولا يقبل حضور المحامي بمفرده، وكذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة علي اعتبار أن أحكامها واجبة التنفيذ فور صدورها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

 

 

في البداية – هذا الأمر هو صار شاذا بعد التعديلات التي أتي بها القانون رقم 11 لسنة 2017 والذي أجاز في المادة 384 للمتهم بجناية أن ينيب عنه في الحضور أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه بوكاله خاصة رغم أن أحكام الجنايات واجبة التنفيذ فور صدورها، وأخطر من أحكام الجنح فصار القانون به عوار بإجازة الحضور في جناية بوكالة، وحظر ذلك في الجنح الذي يجب تنفيذ أحكام الحبس فيها فور صدورها – وفقا لـ"فاروق". 

 

ططس

 

الوضع في ظل مشروع قانون الإجراءات  

 

هذا وقد تفادي مشروع قانون الإجراءات الجنائية العوار المار ذكره ونص في المادة 234 منه علي أنه يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصة أو بمحام موكل عنه وأن لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها وجب علي المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا – هكذا يقول "فاروق".

 

ومفهوم دلالة هذا النص أن المشروع أجاز حضور محام نيابة عن المتهم في كافة الجنح بغض النظر عما إذا كانت الجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أم غيرها من الجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس، وبالتالي طبقا للمشروع لم يعد حضور المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشخصة لازم بل يجوز له أن ينيب عنه محام مالم تأمر المحكمة بحضوره بشخصه، وكذلك أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يجب تنفيذ الحكم بالحبس فيها فور صدور – طبقا لـ"فاروق".  

 

ططسس

 

ملحوظة:

 

فإن لم يكن للمتهم محام في الجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس وتلك التي يجب تنفيذ الحكم بالحبس فيها فور صدوره وجب علي المحكمة أن تندب له محام، ولكن بشرط أن يتم إعلان المتهم إعلان صحيح بالجلسة طبقا للقانون.

 

وغني عن البيان أن المشروع أبقي علي بيان الأحكام الواجبة التنفيذ والتي كانت مبينة في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، إذ نصت المادة 431 من المشروع علي أن الأحكام الصادرة بالغرام والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر – بحسب "فاروق".   

 

202201240434503450
 
 
ددؤؤؤ
 
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

 


الأكثر قراءة



print