يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المزمع عقدها يومي، الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .
وحرصت الحكومة على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".
وقامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات، ووفقا للتعديلات المرتقبة يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى.
واستثنى مشروع القانون من الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة ،كذلك الأراضى الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى فى ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وجاء فى التعديلات إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء فى مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التى يضعها.
وتُعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الجهاز المسئول بالدولة على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية، إضافة لمراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمتها للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية. ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.