شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مطالبات من عدد من النواب بتقصير المدة التى حددها قانون لجوء الاجانب فى الفصل فى طلبات اللجوء، حيث ذكرت المادة "7" من مشروع القانون ان للجنة المختصة بشئؤن اللاجئين تفصل فى طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وطالب النائب أحمد عبد الله بأن تكون مدة الفصل فى طلب اللجوء شهرين إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب شهر، متسائلا: "كيف أترك اللاجىء الذى يدخل للبلاد بطريقة غير شرعية سنة بدون رد فى حين الذى دخل البلاد بطريقة مشروع يتم الفصل فى طلب اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه".
فيما اقترحت النائبة أمانى الشعولى تقصير مدة الفصل فى طلب اللجوء لمن يدخل البلاد بطريق غير شرعى إلى 3 أشهر بدلا من سنة كما ورد بمشروع القانون أو تكون المدة 6 أشهر أسوة بمن دخل البلاد بطريق شرعى.
واقترح النائب طلعت عبد القوى إضافة كلمة "خلال" للفقرة الخاصة بالرد على طلب اللجوء الذى دخل بطريق غير شرعى بحيث يكون الرد خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانوية والتواصل السياسى قائلا: "المدة التى حددها القانون للرد على طلب اللجوء هى الحد الأقصى ومن الوارد أن يتم الرد قبل هذه المدة"، مضيفا: "نحن لا نتفق مع تقصير المدة لأننا بذلك نلقى بعبء كبير على الأجهزة الأمنية".
وقال فوزى: "نحن نميز فى مدة الرد بين من دخل لبلاد بطريق مشروع ومن دخل البلاد بطريق غير مشروع وهو تمييز ليس فيه أى معنى سلبى وهذا التمييز سببه أن من دخل البلاد بطريق مشروع مستنداته وبياناته موجودة لدينا وعلى الأقل تم فحصه، أما الشخص الذى دخل البلاد بطريق غير مشروع ليس لديه أى بيانات أو مستندات وبالتالى لا أريد أن أقوم بتقصير المدة وأضغط على الأجهزة الأمنية وألقى بأعباء على الأجهزة لا مبرر لها".
وأكد فوزى، أن هذا الوضع لا يؤثر على مقدم طلب اللجوء، قائلا: "أهلا وسهلا به معزز مكرم يعيش على أرض مصر لكن لكى أنتهى من الفحص وأقوم بإسباغ وصف اللاجىء عليه بما يترتب من حقوق والتزامات فإن المدة 6 أشهر مناسبة جدا لفحص طلب اللجوء للشخص الذى دخل البلاد بطريق شرعى، أما الذى دخل البلاد بطريق غير شرعى فهو بالنسبة لى غير مرئى ولذلك يحتاج إلى وقت لدراسته ومدة سنة مناسبة".
وتابع فوزى: "لضبط الصياغة نرحب بإضافة لفظ "خلال" بحيث يكون الرد على طلب اللجوء خلال سنة لمن دخل البلاد بطريق غير شرعى".
فيما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة أن يتم النص على أنه إذا لم يتم الفصل خلال المدة المحددة لفحص طلب اللجوء يعتبر رفضا للطلب.
ورد المستشار محمود فوزى قائلا: "نعرف جميعا أن القاعدة العامة أن القرار الإدارى إما ان يكون صريحا أو يكون ضمنيا والقاعدة العامة المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة تنص على يعتبر مضى 60 يوما على تقديم الطلب دون إجابة عليه إجابة صريحة بمثابة رفض، ونحن هنا لا نضع قواعد قانونية جديدة نحن دولة مستقرة ولدينا مجلس دولة منذ عشرات السنوات"، مضيفا: "مرور 60 يوم على تقديم الطلب دون رد إيجابى أو سلبى يعتبر بمثابة رفض، نحن نثبت ذلك فى المضبطة ولا نحتاج النص عليه بالقانون".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا سيما أن المادة 35 من مشروع قانون لجوء الأجانب تنص على أن الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة تكون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وهنا ستطبق القواعد الخاصة بالإجرءات امام مجلس الدولة".
فيما اقترحت النائبة إيرين سعيد حذف لفظ "و" وإضافة بدلا منه لفظ "أو" وذلك على الفقرة التى تنص على تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
بحيث الفقرة بعد التعديل: "وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص".
ووافق المجلس على الاقتراح حيث عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا إنه اقتراح صائب لأنه من الممكن أن يتعرض طالب اللجوء للعنف فقط أو التعذيب فقط.
ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذى تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.