الإثنين، 02 ديسمبر 2024 01:56 م

فريد من نوعه.. حكم نهائى بإثبات نسب الصغيرة لأبيها من خلال شهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية.. والأب لم يطالب المحكمة بـ"ملاعنة" الأم .. والحيثيات: ثبوت النسب حال توافر 4 شروط.. وتجوز بالشهادة بالتسامع

فريد من نوعه.. حكم نهائى بإثبات نسب الصغيرة لأبيها من خلال شهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية.. والأب لم يطالب المحكمة بـ"ملاعنة" الأم .. والحيثيات: ثبوت النسب حال توافر 4 شروط.. وتجوز بالشهادة بالتسامع إثبات نسب - أرشيفية
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة أسرة البدرشين، حكما فريدا من نوعه، بإثبات نسب الصغيرة بشهادة الشهود بعد امتناعه عن الإعتراف والتسجيل لمدة عشر سنوات، وذلك دون اللجوء للبصمة الوراثية - dna - بعد إنكار "الأب" ذلك النسب، كما أن الأب - لم يلاعن الأم – المستأنف ضدها – وهو ما يعرف في الفقه بـ"اللعان"، والمحكمة تضع 4 شروط لثبوت النسب بالفراش، و3 حالات، وتُجيز الشهادة بالتسامع لإثبات النسب. 

 

 

الخلاصة: 

 

تتلخص وقائع التداعي في أن الزوجة المدعية قد تزوجت من الزوج المدعي عليه بصحيح عقد الزواج الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وانجب منها علي فراش الزوجية بثلاثة أطفال، وقام بتسجيل اثنان منهما إلا أنه ونظرا لحدوث خلافات زوجية بينهما امتنع عن تسجيل الطفلة الثالثة ورغم مساعي مطالبته بالتسجيل من خلال مساعي الصلح بين الأهالي إلا أنه امتنع عن التسجيل، مما حاد بالزوجة باللجوء للقضاء بطلب اثبات نسب الصغيرة الي أبيها المدعي عليها.


صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 721 لسنة 2024 أسرة البدرشين، لصالح المحاميان أيوب عثمان ومحمود على، برئاسة المستشار محمد خليل، وعضوية المستشارين أحمد سمير، وأحمد عماد الدين، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد الدرمللى، وأمانة سر محمد عبد العظيم. 

 

جججسس

 

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى نسب للصغيرة ابنتها بعد انكار الأب

 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا - حيث تخلص واقعة الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 فبراير 2024 طلبت في ختامها الحكم: بإثبات نسب الصغيرة "..."، مواليد "....." - إلى أبيها المدعى عليه الأول مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ "...." تزوجت المدعية من المدعي عليه الأول بصحيح عقد زواجا شرعيا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد رزقت منه على فراش الزوجية بصغيرة "....."، مواليد "..."، إلا أن المدعى عليه رفض تسجيل الصغيرة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بالطلب السالف ذكره.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها فيها حضرت المدعية بوكيل عنها محام، ولم يحضر المدعى عليه، وقدم وكيل المدعية اعادة اعلان واعلان بعرض الصلح وقدمت حافظة مستندات طويت وصورة وثيقة زواج ثابت بها تاريخ الزواج، وقيد عائلي ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة، وضم تقرير الخبيرين. 

 

سس

 

المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق

 

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية ما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي والذي تحيل إليه منعا للتكرار ويعد جزء لا يتجزأ من أسباب ذلك الحكم، واستمعت المحكمة لشهود المدعية والذي جاء فيها شهد الأول بأن المدعية تزوجت من المدعى عليه الأول زواج شرعي، وانجبت منه على فراش الزوجية الصغيرة "...."، وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول، واطلعت المحكمة على أقوالهم وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق، وإعادة الدعوى للمرافعة والنيابة فوضت الرأي.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المقرر بنص المادة " 15" من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل يقانون 100 لسنة 1985 أن: "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة". 

 

ددسس

 

النسب يثبت بواحدة من ثلاثة

 

وبحسب "المحكمة": وكان المقرر شرعاً أن النسب يثبت بواحدة من 3: الفراش، والإقرار، والبينة، والمقصود بالفراش هنا في الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين، وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح وما ألحق به من الزواج الفاسد والوطء بشبهة، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها - بشرط سيأتي تبيانها - ثبت نسب المولود من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بينه تقيمها لقول رسول الله (الولد للفراش والعاهر الحجر) وجرى على ذلك قضاء النقض.

 

وتضيف "المحكمة": النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو شبهته. 

 

222

 

ويشترط لثبوت النسب بالفراش أن تتوافر أربعة شروط:

 

الشرط الأول: إمكان حمل الزوجة من زوجها، ويأتي ذلك بأن يكون بالغا أو مراهقا وجود عقد زواج، ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وفي ذلك تقول محكمة النقض أن ( دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة المحاكم الشرعية المقابلة للمادة 17 فقرة ثانية من القانون 1 لسنة 2000 لتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، ولأن كان من المقرر انه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة  عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى ولا تخضع وفقا لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعاوى النسب، طبقا للطعنين رقما 585، 626 لسنة 73 قضائية أحوال شخصية - جلسة 6 فبراير 2006.

 

وثبوت النسب بالفراش وفق المذهب الحنفي يكتفي فيه بالعقد الصحيح مع تصور الدخول وإمكانه بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه المادة 15 من القانون 25 لسنة 29، طبقا للطعن رقم 4 لسنة 36 قضائية، الصادر بجلسة 11 فبراير 1970. 

 

ددس

 

 

الشرط الثاني: أن يكون الزواج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة أي بالغا أو قريبا من البلوغ وقدر سن الجماع عشر سنين.

 

-الشرط الثالث: أن تمضى أقل مدة الحمل وأقل مدة الحمل هي 6 أشهر قمرية، وتحسب من تاريخ العقد ومن وقت الدخول في الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة، ولا يثبت النسب إذا أتي الولد في مدة أقل من ذلك ولو كان العلوق من نفس الزوج بالزنا.

 

الشرط الرابع: أن تلد المرأة لأقل من أقصى مدة الحمل عند الحنفية سنتان، وهذا الشرط يسري على الولادة بعد الطلاق البائن أو الموت، أما المطلقة رجعيا فيثبت نسب ولدها من الزوج في أي وقت ما لم تقر بإنتهاء عدتها بعد طلاقها منه، ويحمل ذلك على أنه راجعها بعد الطلاق في عدتها التي قد يطول وقتها إذا أمتد طهرها ويكون ثبوته بالفراش الذي استدامته الرجعة ...، وكما يثبت النسب بالزواج الصحيح يثبت بالزواج الفاسد والزواج الفاسد هو الذي يفقد شرطا من شروط صحته كالزواج بلا شهود غير أن المرأة لا تكون - طبقا للرأي الراجح في مذهب الحنفية - فراشا بالعقد الفاسد بل بالدخول الحقيقي فإذا لم تدخل المرأة وأتت بولد لا يثبت نسبه بالفراش إلا إذا ادعاه الزوج ولم يصرح أنه من الزنا، طبقا للطعن رقم 354 لسنة 70 أحوال شخصية – جلسة 21 فبراير 2005. 

 

ددح

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

وكما يثبت النسب بالفراش والإقرار فإنه يثبت بالبينة، والبينة في إثبات النسب في البينة الكاملة أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وشهادة التسامع جائزة وقد قضى أن "الشهادة بالتسامع جائزة عند الأحناف في مواضع منها النسب، وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمرا متواترا مشتهرا سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتوافر به الأخبار ويقع في قلبها صدقها"، طبقا للطعن رقم 142 لسنة 58 قضائية أحوال شخصية الصادر بجلسة 27 فبراير 1990، كما أن تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع، طبقا للطعن رقم 40 لسنة 29 قضائية الصادر بجلسة 19 يونيو 1963.

 

والبيئة في إثبات النسب أقوي من الإقرار لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر أما البينة فهي حجة متعدية إلى الكافة كما أن النسب وأن ثبت في الظاهر بالإقرار إلا أنه غير مؤكد، وعلى ذلك لو تعارض إقرار وبيئة في دعوى النسب رجح جانب صاحب البينة فالإقرار يحتمل البطلان بالبيئة لأنها أقوي منه، ويتعلق ثبوت النسب بحق الأم وبحق الصغير ويتعلق به أيضا حق الله تعالي لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فيكون حق الله تعالي فيها غالبا وعلى ذلك فيجوز رفع دعوى النسب التناقض (النسب جواز إثبات دعواه بالبينة، تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها إذا احتملت عباراتها الإثبات وعدمه صرف للإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له، طبقا للطعن رقم 31 لسنة 59 قضائية أحوال شخصية – جلسة 11 يونيو 1991. 

 

نقض

 

المحكمة تقضى بثبوت النسب للصغيرة لأبيها

 

والأصل في النسب الاحتياط فيثبت مع الشك، ويبني على الاحتمالات الدائرة ( النسب جواز بنائه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه، استناده إلى زواج صحيح أو فاسد ثبوته شرطه أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية، طبقا للطعن رقم 31 لسنة 59 قضائية أحوال شخصية الصادر بجلسة 11 يونيو 1991.

 

وحيث أنه ولما كان ذلك وكانت المدعية قد طلبت لها بثبوت نسب الصغيرة "...." للمدعى عليه الأول، وحيث أن المحكمة إطمأنت لأقوال شهود الإثبات من وجود علاقة زوجية وصحتها الشرعية، وانجبت المدعية من المدعى عليه الأول على فراش الزوجية بالصغيرة سالفة الذكر، فيستقر في وجدان المحكمة وعقيدتها صحة ذلك النسب وهو ما تقضى به المحكمة بإثبات النسب.   

 

19_2021-637492608246581561-658

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:

 

بإثبات نسب الصغيرة لأبيها المدعى عليه الأول "....."، ولأمها المدعية "..."، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.   

 

دديي
 

 

نسب 1
 
حكم إثبات نسب بشهادة الشهود 1

 

نسب 2
 
حكم إثبات نسب بشهادة الشهود 2

 

نسب 3
 
حكم إثبات نسب بشهادة الشهود 3

 

نسب 4
 
حكم إثبات نسب بشهادة الشهود 4

 
 
236561-ز

المحامى أيوب عثمان - مقيم الدعوى 

 


الأكثر قراءة



print