واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين فى عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب فى صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً، وإقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدى، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفى حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة والمسنين.
وأعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصرى للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون فى كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوى على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستورى ويقلص مدد الحبس الاحتياطى، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة فى تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وقالت النائبة عبير نصار، إنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى كفلها الدستور، وحق التقاضى، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوى، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت فى مناقشة مشروع القانون فى ضوء الحوار الواسع الذى يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب مصطفى بدران: "هذا القانون يعد هدية للشعب المصرى العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطنى، واللجنة الفرعية التى صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمى حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثانى للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ".
وقال النائب غباشى بدير: "هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به فى القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطى، ويراعى حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة فى تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر".
وتابع: "أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".