الخميس، 03 أبريل 2025 10:17 م

القبض على المتهمين في "الإجراءات الجنائية الجديد".. الاثنين مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم لإقرارها.. والمواد تحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب

القبض على المتهمين في "الإجراءات الجنائية الجديد".. الاثنين مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم لإقرارها.. والمواد تحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب أرشيفية
السبت، 28 ديسمبر 2024 12:00 م
​نور على

  للنيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف ولابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الاثنين  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول  بمشروع قانون الإجراءات الجنائية،  والتى تتضمن ضمانات  دستورية وحقوقية  للمتهم حال القبض عليه والتحقيق  معه وإيداعه بمركز  التأهيل والإصلاح حيث حظر ت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب و لايجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك،  واوجبت على مأمور الضبط القضائي بابلاغ  المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحيطه بحقوقه كتابة، ويمكنه  الاتصال بذويه وبمحاميه.
واجازت  للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية  دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً للمادة (٥٨) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.
  واجازت لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم   شكوى  للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
 
حيث نصت  المادة (٣٦) على انه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
 
وأكدت  اللجنة المشتركة  فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق،
 
وبينت المادة (۳۷)   انه  لايجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
وطبقا للمادة (۳۸) فانه يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب  عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
ونصت المادة (۳۹)  على انه إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ٣٨ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
وقالت اللجنة المشتركة  فى تقريرها انها رفضت مقترحاً بحذف عبارة "صدور أمر ضبط وإحضار من مأموري الضبط للمتهم غير الحاضر وقت الإجراء" واستبدالها ليكون " استصدار أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة بادعاء تعارض ذلك مع المادة ٥٤ من الدستور، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى أن من شأنه الخلط بين أحوال التلبس بالجريمة وغيرها من الأحوال، فالمادتان (۳۸ ، ۳۹ فقرة أولى من المشروع تعالجان أحوال التلبس بالجريمة، والفقرة الأولى من المادة (۳۹) عندما أجازت لمأمور الضبط أن يصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم إذا لم يكن حاضراً قيدت هذه المكنة بالأحوال المبينة فى المادة (۳۸) وهي أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ومن ثم فلا تعارض بين هذه المادة وبين المادة (٥٤) من الدستور لأن نص الدستور المشار إليه يقتصر نطاق الحظر الوارد به على غير أحوال التلبس.
 
واوجبت المادة (٤٠) على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
ونصت المادة (٤١ )انه لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وبينت المادة (٤٢)  انه لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها  بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من
شخصية المتهم.
وطبقا للمادة (٤٣) فانه  فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١ من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
 
ونصت المادة (٤٤) على انه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة  بالفقرة الأولى من هذه المادة
وقالت  اللجنة المشتركة  فى تقريرها أن النص يوازن ما بين الإشراف بمعرفة النيابة العامة والإشراف بمعرفة قضاة المحاكم تحديداً رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك إعمالاً للمادة (٥٨) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.
فيما   بينت المادة (٤٥)من مشروع القانون انه
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
 

الأكثر قراءة



print