الجمعة، 04 أبريل 2025 10:04 م

"البيوت حُرمة".."النواب" يقر ضوابط تفتيش مأمورى الضبط القضائى للمنازل بقانون الإجراءات الجنائية..تحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم ووضعه فى حرز مغلق.. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله

"البيوت حُرمة".."النواب" يقر ضوابط تفتيش مأمورى الضبط القضائى للمنازل بقانون الإجراءات الجنائية..تحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم ووضعه فى حرز مغلق.. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله مجلس النواب
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 06:00 م
نور على

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة لتفتيش المنازل من قبل مأمورى الضبط القضائى بقانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (50) والتى نصت على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها.

كما وافق على المادة (51) والتى نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أى أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة فى منزل المتهم.

كما وافق على المادة (52) والتى نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضى الجزئى لإقراره أو إنهائه. ولكل ذى شأن أن يتظلم للقاضى الجزئى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضى الجزئى خلال مدة لا تزيد على أسبوع. ووافق على المادة (53) التى نصت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبط الأشياء والأوراق التى يحتمل أن تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

 وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ووافق على المادة (54) التى نصت على أن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة (53) من هذا القانون فى حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.

ووافق على المادة (55) التى نصت على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

كما وافق على المادة (56) التي تنص على أن يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أ انتفع بها بأية طريقة كانت.

فيما نصت المادة (57) التى وافق عليها المجلس على أنه لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى.

وأجازت المادة (58) كما أقرها المجلس لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.

 


print