ارجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقترح المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص
وتنص المادة على :إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ٣٨ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة باضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاونى التنفيذ او بواسطة رجال السلطة
وطالب النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقترح والرد عليه وهو ما وافق عليه المجلس
وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي
وقال وزير العدل ا ان هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على انه لايجوز القبض على شخص الا بامر قضائى مسبب قائلا ان الاستثناء فى القانون هو انه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد فى الفقرة الثانية وهى ان تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأمورى الضبط القضائى وان يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمامورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم