الأربعاء، 08 يناير 2025 04:50 ص

"جبروت امرأة".. سيدة "مُطلقة" تقيم دعوى قضائية تطالب زوجها برد 650 ألف جنيه قيمة الذهب والعفش والتعويض.. القضاء يكشف ألاعيب الزوجة ويتصدى لها برفض دعواها.. والمحكمة تقضى بانقضاء دعوى المنقولات والذهب بالتصالح

"جبروت امرأة".. سيدة "مُطلقة" تقيم دعوى قضائية تطالب زوجها برد 650 ألف جنيه قيمة الذهب والعفش والتعويض.. القضاء يكشف ألاعيب الزوجة ويتصدى لها برفض دعواها.. والمحكمة تقضى بانقضاء دعوى المنقولات والذهب بالتصالح المنقولات الزوجية - أرشيفية
الإثنين، 06 يناير 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "33" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما فريدا من نوعه، برفض الدعوي المرفوعة من طليقة المدعي عليه، والتي كانت تطالب في ختام صحيفتها بالطلبات التالية:-   

 

أولا: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 86,800 (ستة وثمانون ألف جنيه) فرق سعر المصاغ الذهبي بتاريخ يوم رفع الدعوى.  

 

ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 335,000 (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) فارق أسعار المنقولات الزوجية كما تقدرها الأعراف بتاريخ يوم رفع الدعوى.  

 

ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 200,000 (مائتي ألف جنيه) تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

صدر الحكم في الإستئناف المقيد برقم 12275 لسنة 76 قضائية أسرة المنصورة، لصالح المحامى الدكتور أحمد عثمان سلامه، برئاسة المستشار محمد عصام الدين إبراهيم، وعضوية المستشارين وائل الحسيني الكناني، وحسام عبد الرازق عبد اللطيف، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عجلان، وأمانة سر  محمد رجب. 

 

333085-وزظ

 

الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول المنقولات الزوجية والدهب

 

وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد أحاط بها الحكم المستأنف بما لا مدعاة معه لإعادة ترديدها، ومن ثم تحيل عليه المحكمة في بيانها منعا للتكرار وتوجزها ربطا الأوصال التداعي في أن المستأنفة أقامت ابتداء ضد المستأنف ضده الدعوى رقم 8363 لسنة 2023 أسرة بلقاس بموجب صحيفة مودعة، ومعلنة قانونا بطلب الحكم:  

 

أولا: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 86,800 (ستة وثمانون ألف جنيه) فرق سعر المصاغ الذهبي بتاريخ يوم رفع الدعوى.  

 

ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 335,000 (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) فارق أسعار المنقولات الزوجية كما تقدرها الأعراف بتاريخ يوم رفع الدعوى.  

 

ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 200,000 (مائتي ألف جنيه) تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .   

 

ططس

 

الزوجة تقيم دعوى قضائية برد 650 ألف جنيه قيمة الذهب والعفش والتعويض

 

وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وأنها زُفت إليه بموجب قائمة منقولات زوجية موقعة من المدعى عليه إلا أنه امتنع عن تسليمها منقولاتها ومصاغها الذهبي - وقد أقامت الجنحة رقم 9499 لسنة 2022 جنح بلقاس والمقضى فيها بجلسة 18 سبتمبر 2023 – غيابيا - بحبس المدعى عليه سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه والمصاريف، وعارض بالجلسة 11 ديسمبر 2022، وقضى بقبول المعارضة شكلا - وفى الموضوع بتأييد الحكم، فأستأنف الحكم وقيد برقم 2841 لسنة 2023 جنح مستأنف بلقاس - ومثل المدعى عليه وعرض قيمة المنقولات وتسلمته المدعية، وقررت بإستلام المبلغ المعروض وتمسكت بفارق السعر المناسب للمصاغ وجميع المنقولات - الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان .

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى 

 

الدعوى تداولت أمام محكمة أول درجة وثابت ضم ملف التسوية، وبجلسة 27 أبريل 2024 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف و مبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

 

ززس

 

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1 يونيو 2024، ومعلنة قانونا بطلب الحكم: أولا: بقبول الاستئناف شكلا - وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا للمستأنفة بذات الطلبات الواردة بصحيفة أول درجة من الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .  

 

السيدة تستأنف الحكم لإلغاءه

 

لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق من أن المستأنفة أقرت بإستلامها المبلغ المعروض وتمسكت بحقها بالمطالبة بفرق سعر المنقولات والمصاغ الذهبي، وأحقية المستأنفة في التعويض المادي والأدبي، إذ توافرت أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف ضده بما يستوجب التعويض . 

 

ء

 

الاستئناف تداول أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث مثلت المستأنفة بوكيل عنها - محام - والمستأنف ضده بوكيل عنه - محام - وممثل النيابة فوض الرأي للمحكمة التي قررت أن يصدر الحكم في الاستئناف.

 

الإستئناف تؤيد حكم أول درجة بالرفض 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الإستئناف - فلما كان المستقر عليه أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أيده متى كانت هذه الأسباب كافية لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه المحكمة أول درجة . 

 

202209250221192119

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم - وكان ما أثارته المستأنفة بصحيفة الاستئناف لا يخرج في جوهره عما كان مطروحا على محكمة أول درجة، وتضمنته أسباب حكمها المستأنف وليس فيه جديد يتغير به وجه الرأي فيه أو يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، ومن ثم ولما تقدم وللأسباب السليمة والسائغة التي أوردها الحكم المستأنف، فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء في محله ويضحى الاستئناف ولا ركيزة له من الواقع والقانون، مما تقضى معه المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

فلهذه الأسباب:

 

حکمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف.   

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

أسباب الرفض توضحها حيثيات أول درجة  

 

يشار إلى أن محكمة أول درجة قد ردت على تلك الطلبات في حيثيات حكمها بقولها: وما قدمه المدعي عليه أنه قد تحصل على الحكم الصادر في القضية رقم 9499 لسنة 2022 جنح بلقاس وشهادة من واقع الجداول مفادها انقضاء الحكم بالتصالح، وقدم حافظة طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 5993 لسنة 2022 إدارى بلقاس مؤرخ في 22 أغسطس 2022، مفاده إبلاغه بواقعة خروج المدعية ومعها كامل مصاغها الذهبي، وقدم خلال محاكمته بالجنحة سالفة البيان أنه أنذر المدعية بقيمة قائمة منقولاتها ومصاغها الذهبي وقد قبلته بما يتفق وقيمة قائمة المنقولات والمصاغ الذهبي الممهورة بتوقيعه لصالح المدعية، الأمر الذي تكون معه قائمة المنقولات والمصاغ الذهبي بات عار من الحجة عليه ويكون معه لا جدوى من تمسكها بفارق الأسعار المنقولاتها ومصاغها الذهبي ذلك قبولها قيمة منقولاتها ومصاغها الذهبي، وتكون المدعية قد أقامت دعواها على غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.  

 

وتابعت: وحيث أنه لما كان ما تقدم - وكانت المدعية تطالب بالزام المدعى عليه بتعويض عن تبديده أعيان منقولاتها ومصاغها الذهبي، ولما كان الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أنه قد بني على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولما كان. المدعى عليه قد قام بسداد قيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي المملوكة للمدعية بموجب الإنذار الموجه للمدعية وهو ما لقى منها القبول، الأمر الذي ترى معه المحكمة كفاية ذلك في جبر الضرر الواقع على المدعية الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض ذلك الطلب.   

 

images

1 اسرة
 
الإستئناف تتصدى لألاعيب الزوجات فى المنقولات الزوجية والذهب 1

2 اسره

الإستئناف تتصدى لألاعيب الزوجات فى المنقولات الزوجية والذهب  2

3 اسره

الإستئناف تتصدى لألاعيب الزوجات فى المنقولات الزوجية والذهب  3

1 اول درجة
1 اول درجة 
 
2 اول درجة
2 اول درجة

 


3 اسره

 

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية
124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 


333085-وزظ

 

470472007_122133046874528469_5682760377591632055_n
 
المحامى الدكتور أحمد عثمان سلامه - دفاع الزوج  
 
 
ر
 
ط
 

 

 

print