1-لا تسقط دعوى الإثراء بدون حق للمطالبة بقيمة الشيك إلا بمضى 15 عاما وهو التقادم العادى.
2- المشرع أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية أن يطالب الساحب بأن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه.
3- لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك.
4 - إذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً.
5- يجوز رفع دعوى الإثراء بدون وجه حق للمطالبه بقيمة الشيك دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط الحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف.
6- المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء.
7- لا تتقيد دعوى الاثراء بدون وجه حق بنص المادة 180 من القانون المدني بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات.
8- لم يرد بنصوص القانون التجارى ما يجيز تطبيق نص المادة 180 من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
أصدرت محكمة النقض عدة أحكام فى غاية الأهمية، بشأن المطالبة بقيمة الشيك، قالت فى الأول منها أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17310 لسنة 90 قضائية، لصالح المحامى يحيى سعد، برئاسة المستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين محمد عقبة، وحسام سرحان، وسامح عرابى، وأسامة الصيرفى، وبحضور كل من رئيس النيابة طارق أيمن سعد الدين، وأمانة سر خالد حسن حوا.
8 مبادئ للنقض لـ"المطالبة بقيمة الشيك"
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هى دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء ، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء.
وبحسب "المحكمة": وكان النص في المادة 180 من القانون المدني "تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ...." -وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم - قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك.
وتضيف "المحكمة": وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 180 من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع دعوى الطاعنة - التي أقامتها استناداً إلى قواعد الإثراء بغير وجه المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- للتقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 180 من القانون المدني رغم أنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الحكم الثانى لمحكمة النقض
وفى الحكم الثانى المقيد برقم 21241 لسنة 92 قضائية، الصادر بجلسة 20 مايو 2024، والذى جاء في حيثياته: أن المشرع قد أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية المقررة بالمادة (531) من ذات القانون أن يطالب الساحب - الذى هو فى الأصل الضامن للوفاء بقيمة الشيك - أن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه أو يوجده لدى المسحوب عليه فى صورة مقابل الوفاء بالشيك.
وتابعت "المحكمة": ويجوز معه لحامله اللجوء مباشرة للدعوى المستندة للمادة (532) من قانون التجارة دون الحاجة إلى ولوج طريق الدعوى الصرفية المقررة بالمادة (531) من ذات القانون أو حتى تربص صدور حكماً نهائياً بسقوط الحق فى رفعها، وهو ما ينبنى عليه أيضاً أنه ليس على محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى المقامة أمامها استناداً للمادة (532) سالفة البيان أن تبحث أمر سقوط الحق فى رفع دعوى الصرف بمضى المدة باعتبار أن ذلك أمراً لا أثر له فى وجود أو سقوط الحق الثابت بالشيك سند الدعويين.
الحكم الثالث لمحكمة النقض:
وفى الحكم الثالث المقيد برقم 13880 لسنة 83 قضائية، الصادر بجلسة 23 فبراير 2021، والذى جاء في حيثياته: لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل في الدعوى على هذا الأساس.