أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين التجار والمستثمرين، يرسى 3 مبادئ قضائية حول التعاملات بالشيك، قالت فيه: "1- مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه، إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
2- وقبول الدائن شيكا من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك
3- ولا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1498 لسنة 86 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمود العتيق، وعضوية المستشارين عمرو يحيى، أبو زيد الوكيل، ومصطفى كامل، وعمر فايد، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد جلال، وأمانة سر عبدالعزيز زكريا.
الوقائع.. محكمة النقض ترسى 3 مبادئ قضائية بشأن "الشيك"
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3646 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 أغسطس 2002 والزامه بتسليم العين محل النزاع خالية، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده اشترى منه بموجب هذا العقد العين المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 335,000 جنيه وسدد منها مبلغ 251250 جنيها والباقى مبلغ 83750 جنيها، وإذ رفض سداد باقي الثمن رغم إنذاره، فقد أقام الدعوى.
وبتاريخ 25 نوفمبر 2009 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 42283 لسنة 126 قضائية القاهرة وبتاريخ 8 ديسمبر 2015 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
مذكرة الطعن استندت على سببين لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على سببين لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضي الالتزام المترتب في ذمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وقد خلت الأوراق مما يفيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى، دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت تلك الشيكات قد تم صرفها من عدمه، فإنه يكون معيبا يوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله ... ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه الأصل أداة وفاء، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، كما أن مجرد قبول الدائن شيكا من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين قيامه بصرف قيمة الشيكات التي حررها له المطعون ضده بباقي الثمن، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب في قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد يكون معيبا بما يستوجب نقضه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر في لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك .
النقض تؤكد: مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت لما كان ذلك، و كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 أغسطس 2002 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءا من الثمن وقت العقد، و حرر له شيكات بباقي الثمن، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذي لا تعتبر معه هذه الشبكات مبرئه لذمة المطعون ضده من باقي الثمن، و ينبني على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشبكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها .
وبحسب "المحكمة": وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن بعد دليلاً على وفاته بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استبداء الطاعن قيمة تلك الشيكات مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
كما قضت محكمة النقض بأنه: "سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاءً كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها، وكذلك لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك"، طبقا للطعن رقم 2619 لسنة 70 قضائية.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .