أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض - حكما قضائيا أيدت فيه حكم أول وثانى درجة وأرست خلاله 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم، قالت فيه: "1- عدم جواز اعتبار الشيك حرر كضمان لتنفيذ عقد فقط، بل هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11864 لسنة 89 قضائية، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار عبدالجواد موسى، وعضوية المستنشارين حاتم كمال، وأحمد مطر، والدكتور عاصم رمضان، وإبراهيم عيسى، وأمانة سر أسامة أمين.
الوقائع.. نزاع بين شركتين للمطالبة بقيمة الشيك
تتلخص الوقائع في قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيك عن تعاملات وعند قيامها بالتوجه لصرف الشيك من البنك المسحوب عليه أفاد البنك أن الشيك موقوف صرفه، ما أدى لقيام محامي شركة المقاولات بتحرير جنحة شيك، وصدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيك، وكذا قيامه برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيك.
5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم
وفى تلك الأثناء – استأنفت الشركة الساحبة للشيك الحكم ومحكمة الاستئناف تقرر عدد من المبادئ القانونية، أبرزها:
1- النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك استنادأ الي القانون المدني مردودا عليه بأن النص في المادة 531/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي الساحب بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، وأن التقادم الصرفي يسري علي الدعاوي التي تؤسس علي حق ينشئه قانون الصرف أي علي حق ينشأ مباشرة من الورقة التجارية كدعوي رجوع حامل الشيك بحقه علي الساحب، ومن ثم فإن الخصومة المرددة أمام المحكمة تخضع لأحكام التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 351/1 من قانون التجارة.
2- النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ استحقاقه لا يجوز ما دام المستأنفة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المستأنف ضده في مطالبته بقيمة شيك النزاع لكونه ضمان سبق أن قدمته للأخير بغرض تأكيد الوفاء بالتزاماتها الواردة بعقد التوريد والتركيب وملحقيه المحرر بينهما، هو ما ينطوي علي إقرار من المستأنفة بعدم وفائها بقيمته، مما لا يجوز لها بعد التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في مطالبتها بالتقادم.
3- النعي بأن الشيك قد حرر ليكون ضمانا لتنفيذ عقد هو نعي مردود عليه بأن الشيك في حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع، إذ أن ساحبه لا يستطيع أن يغير من طبيعته ويخرجه عما خصه به القانون وأن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل علي تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه وهي الحالات التي أباحت المادة 507/1 من قانون التجارة الاعتراض في الوفاء بقيمة الشيك.
4- النعي بوقف الدعوي المدنية المطالبة بقيمة الشيك تعليقيا لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في جنحة الشيك نهائيا تطبيقا لنص المادة 256 من قانون الاجراءات الجنائية مردودا عليه ذلك أن المقرر بنصوص المواد 456 من قانون الاجراءات والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله وإن ما لم تنظر فيه المحكمة الجنائية بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمرالمقضي لدي المحكمة المدنية.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك وكان البين من الصور الرسمية للجنح المقدمة بملف الدعوي أن النيابة العامة قد أسندت الي شخص الممثل القانوني للشركة المستأنفة تهمة اصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 15934 لسنة 2017 جنح قصر النيل، وبتاريخ 10/1/2017 عاقبته محكمة جنح قصر النيل علي جريمته بالعقوبة الواردة في منطوق حكمها، وكانت الدعوي المقامة من الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بقيمة هذا الشيك تختلف عن الدعوي الجنائية المترتبة علي جريمة اعطاء شيك بدون رصيد وإلي موضوعها طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا علي هذه الجريمة عند توافر أركانها.
ووفقا لـ"المحكمة": بما مؤداه أن الأساس القانوني لكل من الدعويين الجنائية والمدنية – المراد خصومتها أمام هذه المحكمة – يختلف في الأولي عن الثانية، وبالتالي لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة، توجب علي القاضي المدني التقيد بها في دعوي الرجوع التي يرفعها الحامل علي الساحب للمطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم فلا مجال للتحدي بأنه كان يجب علي المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوي المرفوعة أمامها الي حين صيرورة الحكم في الدعوي الجنائية باتا.
5- قضاء الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي فائدة علي مبلغ الدين المقضي به مقدارها 5 % دون أن يحدد حد أقصي لمجموع الفوائد التي سوف يتقاضها المستأنف ضده بصفته منه فإنه لما كان المقرر أن القاعدة التي تقضي بأن مجموع الفوائد لا يجوز أن تزيد الفائدة المقضي بها علي رأس المال تعتبر من قواعد النظام العام عملا بنص المادتين 64 من قانون التجارة و232 من القانون المدني.
حكم نقض الشيك 1
حكم الاستئناف بخصوص تقادم الشيك 1
حكم الاستئناف بخصوص تقادم الشيك 2
حكم الاستئناف بخصوص تقادم الشيك 3
حكم الاستئناف بخصوص تقادم الشيك 4
حكم الاستئناف بخصوص تقادم الشيك 5