أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين والتجار، بشأن مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك، قالت فيه: " يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضى سنه من تاريخ استحقاقه (تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه)، وأن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات، سواء كانت عن أعمالا تجارية أو مدنية".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4429 لسنة 90 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جادالرب، برئاسة المستشار مجدى عبدالصمد، وعضوية المستشارين إيهاب الميدانى، وأحمد إلياس منصور، وطارق سويدان، ومحمد حامد عبدالله.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ....على أنه: "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة – المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – متى توفرت شروطها.
وبحسب "المحكمة": وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ استحقاق الشيك محل المطالبة في 15/4/2013، بينما تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة 531/1 من قانون التجارة، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
علما بأن المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، قد نصت على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي: 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.